مكان المصلي
مكان المصلي
(مسألة 660) : لا تجوز الصلاة فريضةً أو نافلةً، في مكانٍ يكون أحد المساجد السبعة فيه مغصوبا عينا، أو منفعةً، أو لتعلق حقٍّ موجبٍ لعدم جواز التصرف فيه، ولا فرق في ذلك بين العالم بالغصب والجاهل به على الأظهر. نعم، إذا كان معتقدا عدم الغصب، أو كان ناسيا له، ولم يكن هو الغاصب صحَّت صلاته، وكذلك تصحُّ صلاة من كان مضطرَّاً أو مكرهاً على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق.
(مسألة 661) : الأظهر صحَّة الصلاة في المكان الَّذي يحرم المكث فيه لضررٍ على النفس، أو البدن، لحرٍ أو بردٍ أو نحو ذلك، وكذلك المكان الَّذي فيه لعب قمارٍ أو نحوه.
(مسألة 662) : الأظهر صحَّة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقفٍ مغصوبٍ أو خيمةٍ مغصوبةٍ أو فضاءٍ مغصوب ٍبل في أرضٍ مغصوبةٍ، ولكن بشرط أن يكون سجوده بتمام أعضائه السبعة على الأرض المباحة، كما إذا وقف المصلي على منتهى الأرض المغصوبة ونوى الصلاة فيها، وكبَّر وقرأ وركع، وحين أراد أن يسجد تقدَّم بضع خطواتٍ فدخل في الأرض المباحة وسجد عليها، وكانت أعضاء سجوده السبعة كلها على الأرض المباحة، فإنَّ صلاته صحيحة; لأنَّ بطلان الصلاة وفسادها، بسبب غصب المكان، يدور مدار مكان المصلَّي حال سجوده بأعضائه السبعة فإن كان مغصوبا بطلت صلاته، وإلاَّ فهي صحيحةٌ، سواءً كان مكانه حال القراءة أو الركوع أو التكبير مباحاً، أم كان مغصوبا، ونقصد بالمكان ما يضع المصلي جسمه وثقله عليه، دون الفضاء والسقف والحائط والجدار وغير ذلك.
(مسألة 663) : إذا اعتقد غصب المكان فصلى فيه، وتوفر لديه قصد القربة، صحت صلاته إن انكشف الخلاف.
(مسألة 664) : لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن الشركاء، سواء كانت داراً أو بستاناً أو محلاً تجارياً أو غيره.
(مسألة 665) : لا تجوز الصلاة في الأرض مجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي.
(مسألة 666) : إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب فصلى فيه، ففي صحة صلاته إشكال.
(مسألة 667) : إذا صلى على سقف مباح معتمد على ارض مغصوبة، فالظاهر الصحة، وان كان الأحوط أكيداً الاجتناب لو كان هو الغاصب.
(مسألة 668) : إنَّما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة، ولو لخصوص زيدٍ المصلي، وإلاَّ فالصلاة صحيحةٌ. كما لو لم يكن منع من المالك لغير الغاصب أن يصلّي في المغصوب.
(مسألة 669) : المراد من إذن المالك المسوغ للصلاة أو غيرها من التصرفات، اعم من الإذن الفعلية، بأن كان المالك ملتفتا إلى الصلاة مثلاً، وأذِنَ بها، والإذن التقديرية، بأن يعلم من حاله انه لو التفت إلى التصرف لأذِنَ فيه، فيجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته، إذا علم من حاله انه لو التفت لأذِنَ. وقد سبق في الكلام عن اللباس ما يوضح ذلك.
(مسألة 670) : يُعلم الإذن في الصلاة أمّا بالقول. كأن يقول: صل في بيتي أو بالفعل، كأن يفرش له سجادة إلى القبلة. أو بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها. وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات. ولذا يشكل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض والوضوء بلا اذن، ولو تقديرية. ولا سيما إذا توقف ذلك على تغيير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر أو طي فراش أو نحوهما مما يثقل على صاحب المجلس. ومثله في الأشكال البصاق على الجدران أو الأرض المرصوفة. وكذلك الجلوس في بعض مواضع المجلس المعدة لغير مثل الجالس لما فيها من مظاهر الكرامة المعدة لأهل الشرف في الدين - مثلاً- ولم يكن هو منهم. أو لعدم كونها معدة للجلوس فيها مثل الغطاء الذي يكون على الحوض المعمول في وسط الدار أو على درج السطح أو السرداب، أو فتح بعض الغرف والدخول فيها. والحاصل انه لابد من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفية التصرف وكميته، وموضع الجلوس ومقداره. ومجرد فتح باب المجلس لا يدل على الرضا بكل تصرف يشاءه الداخل.
(مسألة 671) : ما يقال بأن المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا، تدور صحته حول إحراز الرضا أو الكراهة. ومع الشك كان للغير الأخذ بظاهر الإذن. وان احتمل كونه كارها قلباً.
(مسألة 672) : الحمامات المفتوحة والخانات، لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها إلا بالإذن. فلا يصح الوضوء من مائها والصلاة فيها الا باذن المالك أو وكيله أو وليه. ومجرد فتح أبوابها لا يدل على الاذن في ذلك. وليست هي كالمضائف المسبّلة للانتفاع بها.
(مسألة 673) : تجوز الصلاة في الأراضي الشاسعة المتَّسعة، والوضوء من مائها والغسل فيها والشرب منها، ممَّا جرت عليه عادة الناس مع عدم المنع والإنكار من أصحاب الأراضي والمياه، وإن كان فيهم الصغير أو المجنون، وكذلك الأراضي غير المحجَّرة، كالبساتين الَّتي لا سور لها ولا حجاب، فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها مع عدم المنع والإنكار من أصحابها. غير ان استعمال الماء اوسع من ذلك على الأظهر ان كان من قبيل النهر أو العين. فيجوز التصرف فيها حتى مع نهي المالك فضلا عن كراهته، فان الاذن الشرعي فيها موجود، كما سيأتي لدى الكلام عن الشركة العامة.
(مسألة 674) : صلاة الرجل والمرأة متحاذيين : الأحوط عدم تقدم المرأة على الرجل في الصلاة او محاذاتهما مع الاختيار بل يتقدم الرجل في مسجده ولو شبر على الأقل على مسجد المرأة، والأحوط استحباباً أن يتقدم موقفه على مسجدها ولو يسيراً أو يكون بينهما حائل أو مسافة عشرة اذرع بذراع اليد، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم، والزوج والزوجة وغيرهما والبالغين وغيرهم من الأطفال المميزين. نعم يختص ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضع عال دون الآخر، على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس، والمنع هذا مختص بحال الاختيار وأما في حال الاضطرار فلا منع وكذا عند الزحام بمكة المكرمة.
(مسألة 675) : لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم إذا كان مستلزما للهتك أو إساءة الأدب عرفا. ولا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب. ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة، ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه. وفي إلحاق المساواة بالتقدم إشكال، أظهره كون بطلان الصلاة منوطا بالهتك وسوء الأدب.
(مسألة 676) : تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية الكريمة جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم النهي أو العلم بالكراهة المشددة، وهم الأب والأم والأخ والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته أي صار تحت تصرفه، والصديق. وأما مع النهي أو العلم بالكراهة المشار إليها فلا يجوز.
(مسألة 677) : إذا دخل المكان المغصوب جهلا أو نسيانا بتخيل الإذن، ثُمَّ التفت وعلم بعدم الإذن من المالك بالدخول فيه وأنـَّه كان في خطأ، فإن كان ذلك في سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة فيه ويجب قطعها إن اشتغل بها، وإن كان ذلك في ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادرا إليه سالكاً أقرب الطرق، مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان ويومئ للسجود ويركع، إلاَّ أن يستلزم ركوعه تصرفا زائدا فيومئ له حينئذٍ، وتصح صلاته ولا يجب عليه القضاء، والمراد بالضيق أن لا يتمكَّن من إدراك ركعةٍ في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج.
(مسألة 678) : لا تعتبر الطهارة في مكان المصلي إلا مع تعدي النجاسة غير المعفو عنها إلى الثوب أو البدن. نعم تعتبر الطهارة في خصوص مسجد الجبهة ولا عفو عن شيء من النجاسة فيه، كما لا عفو عنه مع الجفاف مادام متنجساً.