القبلة
القبلة
يجب الاستقبال الإجمالي للحيز أو المكان الذي تقع فيه الكعبة الشريفة ويتحقق الاستقبال بالتوجه نحو الكعبة إن أمكن تعيينها، وإلا فالاستقبال العرفي إلى جهتها. ويمتد بالتعبد الشرعي من تخوم الأرض إلى عنان السماء. يعني في المجال الذي يمكن أن يكون مسكوناً للبشر في باطن الأرض أو في الجو، وأمّا امتداده أكثر من ذلك فمحل اشكال وخاصة من جانب العلو خارج جو الأرض.
(مسألة 628) : إنما يجب استقبال الكعبة لا أكثر. وإذا عرف الفرد دقة الاستقبال جاز له الانحراف بمقدار شبر عن موضع سجوده يميناً ويساراً اختيارا، فضلاً عن الاضطرار أو الغفلة أو الجهل بل معهم تكون أوسع من ذلك. بل تصل إلى ما بين اليمين والشمال كما سيأتي.
(مسألة 629) : يجب الاستقبال بخط مستقيم، ويجب اختيار اقرب الخطوط على سطح الأرض. ويتخير في الجهة المقابلة للكعبة من الأرض، في التوجه إلى أي جهة شاء. كما يتخير ذلك لو صلى داخل الكعبة أو على سطحها. ولكن يجب عليه في السطح أن يضع قسماً من حيزها أمامه. فيؤخر محل سجوده عن الحافة ولو قليلاً. إلا إذا استقبل جانب الشاذروان فانه بنفسه قبله لأنه من الكعبة الشريفة. فله أن يسجد على الحافة.
(مسألة 630) : يجب الاستقبال في جميع الفرائض اليومية وتوابعها من صلاة الاحتياط والأجزاء المنسية بل سجود السهو على الأحوط وجوباً. وكذلك النوافل إذا صليت حال الاستقرار على الأحوط. وأمّا إذا صليت حال المشي أو الركوب بواسطة نقل غير مستقرة فلا يجب الاستقبال وان كان الأحوط الاستقبال بتكبيرة الإحرام وكذا النوافل المنذورة.
(مسألة 631) : من صلى الفريضة بواسطة نقل متنقلة، فان كان مستقبلاً خلال صلاته فلا إشكال. وإن انحرفت، فان أمكنه الانحراف إلى القبلة فوراً وجب، وإن لم يمكنه أشكلت الصلاة في هذه الواسطة إلا مع ضيق الوقت أو استيعاب السفرة بهذه الواسطة للوقت مع الاضطرار. فلو اضطر سقط وجوب الاستقبال. ومع عدم الاضطرار يتعين أداء الصلاة قبل السفر أو بعده.
(مسألة 632) : كما يجب الاستقبال في الصلاة كذلك يجب في الذبح والنحر والاحتضار والدفن، كما هو مشروح في محله. ويحرم الاستقبال والاستدبار في التخلي. ويستحب الاستقبال خلال بعض الطاعات كقراءة القرآن والأدعية بل في مطلق الجلوس فان خير المجالس ما استقبل به القبلة. والقبلة قي كل هذه الموارد واحدة وهي الجهة ولا تجب الدقة.
(مسألة 633) : يجب العلم بالتوجه إلى القبلة، وتقوم مقامه البينة بل وإخبار الثقة. بل وإخبار ذي اليد أي ساكن الدار او شاغل المحل اذا أخبر عن القبلة فيهما. وكذا يجوز الاعتماد على قبلة بلد المسلمين في صلواتهم وقبورهم ومحاريبهم، بل مطلق ما قلناه في المسألة السابقة، إذا لم يعلم بناؤها على الغلط أو يطمئن أو يثق بالغلط. والمراد بالغلط انحرافها عن جهة القبلة لا الدقة.
(مسألة 634) : إذا تعذرت الحجة الشرعية على القبلة مما سبق، يجب أن يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها، ويعمل على ما تحصل له ولو كان ظناً. مع عدم الامل في حصول الزائد عن الظن أو ضيق الوقت عنه. ومع تعذره يكتفي بالجهة التقريبية. بأي نحوٍ كان وقيل أنه مع الجهل وسعة الوقت يصلي إلى ثلاث جهات بينها زاوية (120 درجة) على الأحوط بقصد الرجاء في كل منها. وإلا صلى بقدر ما وسع والأحوط هنا اختيار الجهات الأكثر استيعاباً. وهذا القيل احتياط غير ملزم ومع ضيق الوقت يصلي إلى أي جهة شاء وإذا علم عدمها ولو بالاطمئنان أو الوثوق، اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الأخرى.
(مسألة 635) : من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة، أو صلى إليها غفلة باعتبار أنها القبلة، ثم تبين بعد الصلاة خطأه. فان كان منحرفاً إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته. وإذا التفت في الأثناء إلى ذلك مضى ما سبق واستقبل في الباقي. من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ولا بين المتيقن والظان والناسي والغافل ومن قامت لديه الحجة الشرعية وغيره. نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم لزمته الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه على الأحوط استحباباً. وأما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال، ولو إلى اليمين والشمال نفسيهما، أعاد في الوقت سواء كان التفاته أثناء الصلاة أو بعدها ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت وان كان الأحوط وخاصة للمستدبر.