الأول: الماء المطلق

| |عدد القراءات : 1006
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 

الأول: الماء المطلق

الطاهر وهو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي على المحل، وقد يجب التعدد أحياناً كما ياتي. بل قد يطهر الماء النجس أيضاً على تفصيل تقدم في أحكام المياه،  نعم،  لا يطهر الماء المضاف حال كونه مضافاً، وكذا غيره من المايعات وإنّما تكون طهارته بالاستهلاك في الكثير كما تقدم.

(مسألة 538) : يعتبر في التطهير إزالة عين النجاسة ثم استيلاء الماء على المحل النجس بعد زوال عين النجاسة.

(مسألة 539) : يعتبر بالتطهير بالقليل مع التعدد انفصال ماء الغسلة الأولى. فإذا كان المتنجس مما ينفذ فيه الماء مثل الثوب والفراش، فلا بد من عصره أو غمزه لإخراج الماء منه. والأحوط وجوباً عدم الاكتفاء عن العصر بتوالي الصب عليه إلى أن يعلم بانفصال الماء الأول.

(مسألة 540) : الأجسام التي تنفذ فيها الرطوبات كالصابون والطين والخزف والخشب، يمكن أن تنفذ فيه النجاسة إلى باطنه. ولكن يمكن تطهير ظاهره بإجراء الماء عليه. وفي طهارة باطنه تبعاً للظاهر إشكال، وإن كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء الطاهر فيه، بعد طهارة الظاهر على نحو يصل إلى ما وصل إليه النجس، فيغلب على المحل. وأمّا إذا كان النافذ في باطنه الرطوبة غير المسرية فقد عرفت أنّه لاينجس بها.

(مسألة 541) : الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر بالغسل بالماء القليل فضلاً عن الكثير، إذا بقي الماء على إطلاقه ونفذ في جميع أجزائه، نعم، في صورة وجوب تعدد الغسل، يجب عصره لإخراج الغسالة الأولى كما سبق.

(مسألة 542) : العجين النجس يطهر إن خبز ووضع في الماء الكثير بحيث ينفذ إلى أعماقه، وكذلك الخبز إذا تنجس بعد خبزه، ومثله الطين المتنجس والخزف والخشب ونحوها مما أشرنا اليه، فإنّها تطهر بنفوذ الماء الطاهر القليل فضلاً عن الكثير، فضلاً عن الاستنقاع في الكثير.

(مسألة 543) : لا يعتبر في غسل المتنجس بعد زوال العين في المعتصم العصر والعدد، بل يكفي فيه ما يتحقق به مسمى الغسل عرفاً، ولو مرة واحدة مطلقاً من غير فرق بين الجاري وغيره على الأقوى، والأحوط التعدد في غير الجاري لاسيما في البول والولوغ للكلب والخنزير، وهو الأفضل في الجاري أيضاً على وجه في الأخير.

(مسألة 544) : المتنجس ببول غير الرضيع إذا طهر بالقليل فلا بد من الغسل مرتين. وأمّا المتنجس بغير البول وكذلك المتنجس بالمتنجس بالبول فيكفي في تطهيره غسلة واحدة بعد زوال عين النجاسة، ولا فرق في ذلك بين الآنية وغيرها إلا في الولوغ و الخمر وموت الجرذ كما سيأتي، والأحوط عدم احتساب الغسلة المزيلة إلا إذا استمر إجراء ماء الإزالة ولو قليلاً. فتحسب حينئذ ويطهر المحل بها.

(مسألة 545) : إذا تنجست الآنية بولوغ الكلب بما فيها من ماء وغيره، مما يصدق عليه الولوغ عرفاً، غسلت بالتراب أولاً بمعنى مسح موضع النجاسة به على نحو يستولي التراب عليه، ثم غسلت بالماء مرتين، والأحوط عدم كفاية الغسل بالكثير عن التعفير. والأحوط كون التراب جافاً أو نحوه، بحيث يصدق عليه التراب ولا يصدق عليه الطين.

(مسألة 546) : إذا لطع الكلب الإناء أو شرب منه بلا ولوغ لقطع لسانه أو باشره بلعابه، فالأحوط أنّه بحكم الولوغ في كيفية التطهير. وليس كذلك ما إذا تنجس بعرقه أو سائر فضلاته أو بملاقاة بعض أجزائه، نعم، إذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم الولوغ على الأحوط. وليس كذلك الماء الثاني في الإناء الذي ولغ فيه وقد صب في إناء آخر، وإن كان متنجساً.

(مسألة 547) : الآنية التي يتعذر تعفيرها بالتراب، مما يجب ذلك فيه تبقى على النجاسة. أمّا إذا أمكن إدخال شيء من التراب في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها، أجزأ ذلك في طهرها مع ضم الغسل إليه.

(مسألة 548) : يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهراً قبل الاستعمال على الأحوط.

(مسألة 549) : التراب المستعمل في التعفير طاهر مع الجفاف، فيمكن استعماله في التطهير مرتين أو أكثر.

(مسألة 550) : يجب في تطهير الإناء النجس من موت الجرذ غسله سبع مرات. وكذا المتنجس بشرب الخنزير وإن كان الأظهر فيه كفاية الثلاثة. وكذلك كفايتها - أي الثلاثة- في الغسل بالكثير فيهما.

(مسألة 551) : أواني الخمر يجب غسلها ثلاث مرات في القليل، والأحوط التعدد في الكثير والجاري أيضاً. والأولى أن تغسل سبعاً.

(مسألة 552) : في مورد وجوب تعدد الغسلات فانه لا بد من عصر الثياب بينهما لإخراج الغسالة وصدق التعدد العرفي.

(مسألة 553) : التطهير بماء المطر يحصل باستيلائه على المحل النجس، من غير حاجة إلى عصره ولا تعدده إناءً كان أم غيره، وبولاً كان أم غيره، نعم، الإناء المتنجس بولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب قبله وإن سقط التعدد.

(مسألة 554) : يكفي الغسل مرة واحدة بعد ذهاب العين في تطهير المتنجس ببول الصبي قبل أن يغتذي بالطعام، بل في مدة الرضاع على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم اعتبار ذلك، بل يكفي الصب مادام رضيعاً لم يغتذ وإن تجاوز عمره الحولين، ولا يحتاج إلى عصر. ولا فرق بين الذكر والأنثى، وإن كان الأحوط عدم الشمول للأنثى.

(مسألة 555) : قيل: إنه يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر.

(مسألة 556) : الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصب الماء فيها ويدار حتى يستوعب جميع أجزائها، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع فيها بنزح أو غيره. والأحوط وجوباً المبادرة إلى إخراجه في الأواني الماصة للرطوبة. ولا يقدح الفصل بين الغسلات ولا تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج على الماء المجتمع نفسه. والأحوط وجوباً تطهير آلة الإخراج كل مرة، وفي الغسلة الأولى.

(مسألة 557) : يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال، سواء كان قليلاً أو كثيراً.

(مسألة 558) : يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون والريح، فإذا بقي مثل ذلك لم يقدح في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين.

(مسألة 559) : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها، يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها بعد زوال العين، وكذا الأرض الرخوة، حتى وإن تسرب الماء إلى أعماقها ولم يتجاوزها إلى غيرها.

(مسألة 560) : لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل، فلو غسل في يوم مرة وفي آخر أخرى كفى ذلك. وكذلك تأخير عصر مايجب عصره، بل يكفي الجفاف في الجو الحار عنه مع المدة الكافية، وإن كان الأحوط استحباباً المبادرة إلى عصره.

(مسألة 561) : ماء الغسالة إن كان من غسل المتنجس بالماء الكثير والجاري فهو طاهر، حتى إذا كان مزيلاً لعين النجاسة عنه، مالم يتغير بأحد أوصافها، وإن كان من غسله بالماء القليل، فحينئذ إن كان المتنجس خالياً عن عين النجس فهو طاهر، وإن كانت فيه أجزاء عينية من النجس فهو نجس.

(مسألة 562) : الدسومة التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحل، إلا  إذا بلغت حداً تكون جرماً حائلاً، ولكنها حنيئذ لا تكون دسومة بل شيئاً آخر.

(مسألة 563) : إذا تنجس اللحم أو الأرز أو الماش أو نحوها، ولم تدخل النجاسة في عمقها، يمكن تطهيرها باستيلاء الماء المعتصم عليها ولو مرة واحدة. وأمّا إذا كان الماء قليلاً فيمكن وضعها في إناء مثقب كالمصفاة وصب الماء عليها على نحو يستولي عليها ويجري من الثقوب، فيطهر المتنجس وكذا الإناء تبعاً. وكذا إذا أريد تطهير الثوب فإنّه يوضع في الإناء ويصب عليه الماء حتى تنفصل النجاسة فيطهر الثوب والإناء أيضاً.

(مسألة 564) : الحليب النجس يمكن تطهيره بأن يصنع جبناً ويوضع في الماء الكثير حتى يصل الماء إلى أعماقه.

(مسألة 565) : إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو الصابون الذي كان متنجساً، لا يضر ذلك في طهارة الثوب بل يحكم أيضاً بطهارة ظاهر الطين أو الصابون الذي رآه، بل باطنه إذا نفذ فيه الماء على الوجه المعتبر.

(مسألة 566) : الحلي التي يصوغها الكافر المحكوم بنجاسته إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة أو ملاقاة نجاسة أخرى، حكم بطهارتها وإن علم ذلك يجب غسلها، ويطهر ظاهرها ويبقى باطنها على النجاسة، وإذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن لم يجب تطهيرها وإن كان أحوط.

(مسألة 567) : الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار ومزجه به إذا أصبح الماء بالمزج مضافاً، وإلا فلا يبعد الحكم بطهارته. والمائعات المتنجسة عموماً لا تطهر إلا بالاستهلاك في المعتصم، بما فيها الحليب وسوائل الفواكه.

(مسألة 568) : إذا تنجس التنور يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه فيطهر. وإذا تنجس بالبول وجب تكرار الغسل مرتين إلا إذا صدق الجريان فيكتفى بالمرة.