أحكام غسل الجنابة ومستحباته
في أحكام غسل الجنابة ومستحباته
ذكر العلماء (رضي الله عنهم) أنّه يستحب غسل اليدين أمام الغسل من المرفقين ثلاثاً ثم المضمضة ثلاثاً ثم الاستنشاق ثلاثاً وإمرار اليد على ما تناله من الجسد خصوصاً في الترتيبي. بل ينبغي التأكد من ذلك ومن تخليل ما يحتاج إلى التخليل ونزع الخاتم ونحوه والاستبراء بالبول قبل الغسل والاستبراء من البول بالخرطات.
(مسألة 214) : الاستبراء بالبول ليس شرطاً في صحة الغسل لكن إذا تركه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمنيّ جرى عليه حكم المنيّ ظاهراً فيجب الغسل له كالمنيّ سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول أم لا، إلا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شيء من المنيّ في المجرى.
(مسألة 215) : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله لم تجب إعادة الغسل وإن احتمل خروج شيء من المنيّ مع البول إلا أن يخرج منه بلل يشك أنّه منيّ فيطبق عليه أحكام المسألة السابقة.
(مسألة 216) : إذا دار أمر المشتبه بين البول والمنيّ وكانا قد خرجا منه ولم يعلم المتأخر منهما، فإن كان متطهراً من الحدثين وجب عليه الغسل والوضوء معاً بنية الرجاء، وإن كان محدثاً بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط، وإن كان الأحوط له وجوباً أن يغتسل.
(مسألة 217) : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به وكذلك كل غسل واجب عدا غسل المستحاضة بالاستحاضة الوسطى فإنّه لا يجزي، وكذا يجزي عن الوضوء كل غسل مستحب ثبت بدليل معتبر كغسل الجمعة. وأمّا ما لم يثبت بدليل معتبر أو شك في موضوعه أو كان الإتيان به على وجه الاحتياط فالأحوط وجوباً ضم الوضوء إليه ولو بنية استحبابه النفسي.
(مسألة 218) : إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك أنّه استبرأ بالبول أو لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل.
(مسألة 219) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص وأن يكون لعدم إمكان الاختبار من العمى أو الظلمة أو غيرهما.
(مسألة 220) : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل أتمّه وتوضأ، وله أن يقطعه ويبدأ بالغسل من جديد ويكون مجزياً عن الوضوء، والأحوط استحباباً الإتمام والاستئناف والوضوء.
(مسألة 221) : حكم سائر الأغسال حكم غسل الجنابة في عدم بطلانها بالحدث الأصغر في أثنائها، بل يتمها ويتوضأ.
(مسألة 222) : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، فإن كان مماثلاً للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف، وإن كان مخالفاً له -كما لو مسّ الميت في اثناء غسل الجنابة- فالأقوى عدم بطلانه فيتمّه ويأتي بالآخر، ويجوز الاستئناف من جديد بغسل واحد لهما أو بقصد ما في الذمة، ويجزي عن الوضوء.
(مسألة 223) : إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن رجع وأتى به. وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتنِ ويبني على الإتيان به على الأقوى. وأمّا إذا شك في غسل الطرف الأيمن فالأحوط الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر.
(مسألة 224) : إذا انتهى من غسل أحد الأعضاء ثم شك في صحته وفساده، فالظاهر أنّه لا يعتني بالشك سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر أم كان قبله.
(مسألة 225) : إذا شك في أصل الغسل من الجنابة بعد إحرازها بنى على عدمه. وإذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته، ولكنه يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية. وإن كان قد صدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة جمع بين الغسل والوضوء احتياطاً. وإن كان الشك خلال الصلاة بطلت ووجب الغسل لها وإعادتها.
(مسألة 226) : إذا علم إجمالاً بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله، وجبت عليه إعادة الصلاة فقط.
(مسألة 227) : إذا اجتمعت عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو بعضها واجب وبعضها مستحب، فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء فراجع المسألة (157).
(مسألة 228) : إذا كان يعلم إجمالاً أنّ عليه أغسالاً لكنه لا يعلم بعضها بعينه، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه أو ما في ذمته إجمالاً. وإذا قصد البعض المعين - أي واحداً محدداً- كفى عن غير المعين من الواجبات، وترتبت عليه آثاره، فإن علم تفصيلاً أو إجمالاً أنّ منها غسلاً واجباً أو مستحباً ثبت بدليل معتبر مع إحراز موضوعه كفى عن الوضوء.