في واجبات الغسل

| |عدد القراءات : 2195
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

في واجبات الغسل

فمنها: النية، ولا بد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل، كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء.

ومنها: غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه، فلا بد من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل، ويجب غسل الشعر إلا ما كان طوله خارجاً عن المتعارف في الرأس كالنساء أو في اللحية كطويلها. ولا يجب غسل الباطن والأحوط استحباباً غسل ما يُشَك في أنّه من الباطن أو الظاهر، إلا  إذا علم سابقاً أنّه من الظاهر وشك في تبدله إلى الباطن فيجب غسله.

ومنها: الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين:

الأولى: الترتيب بأن يغسل أولاً تمام الرأس، ومنه العنق ثم بقية البدن. والأحوط وجوباً أن يغسل تمام النصف الأيمن، ثم تمام النصف الأيسر. ولا بد في غسل كل عضو من إدخال شيء من الآخر نظير باب المقدمة. ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو، وإن كان هو الأحوط استحباباً، بل الأولى عدم العكس وعدم غسل الأسفل قبل الأعلى بشكل معتد به. كما أنّه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا. بل يكفي المسمى كيف كان. فيجزيء رمس الرأس بالماء أوّلاً، ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. كما يكفي رمس البعض والصب على الآخر. ولا يكفي تحريك العضو المرموس على الأحوط.

الثانية: الارتماس، وهو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها مع النية. فيخلل شعره فيها إن احتاج إلى ذلك ويرفع قدمه عن الأرض إن كانت موضوعة عليها. والأحوط أن يحصل كل ذلك في زمان واحد عرفاً. والأحوط أن يخرج الفرد ببدنه كله من الماء ثم يدخل فيه بنية الغسل حتى يتم دخول الجسم كله. ويجب أن يكون غسل الجنابة الارتماسي بعد طهارة البدن.

ومنها: إطلاق الماء وطهارته وإباحته والمباشرة اختياراً فلا يجوز لغيره أن يباشر تغسيله بدلاً عنه. وعدم المانع عن استعمال الماء من مرض ونحوه. وطهارة العضو المغسول قبل ورود الماء عليه. وهذا الشرط ثابت حتى في الغسل الارتماسي في الماء المعتصم، إذ لا يجوز له - على الأحوط- أن يجعل طهارته عن الحدث والخبث بارتماس واحد. وقد تقدم حكم الجبيرة والحائل وغيرهما من أفراد الضرورة، وحكم النسيان والشك وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ. فإن الغسل كالوضوء في جميع ذلك، نعم، يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز وإن كان في الأثناء، وفي عدم اعتبار الموالاة في الترتيبي بين الأعضاء الثلاثة. والأحوط وجوباً الموالاة في العضو الواحد.

(مسألة 202) : الغسل الترتيبي أفضل وأحوط من الغسل الارتماسي.

(مسألة 203) : يجوز العدول من الترتيبي إلى الارتماسي أو بالعكس، بإبطال ما في يده والبدء بالآخر.

(مسألة 204) : يجوز الارتماس فيما دون الكر، ما دام مستوعباً للجسم. ولا يجري عليه حكم الماء المستعمل لذلك الغسل، بل للذي بعده.

(مسألة 205) : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه بعد الانتهاء فغسله صحيح.

(مسألة 206) : ماء غسل المرأة من الجنابة أو الحيض أو نحوهما على زوجها، لأنّه من النفقة الواجبة على الأقوى.

(مسألة 207) : إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فجاء إلى الحمام واغتسل ولم يستحضر النية تفصيلاً كفى ذلك في نية الغسل إذا كان بحيث لو سئل ماذا تفعل لأجاب بأنّه يغتسل أمّا لو كان يتحير بالجواب بطل لانتفاء النية.

(مسألة 208) : إذا كان قاصداً عدم إعطاء العوض الحمامي أو كان بناؤه على إعطاء الأموال المحرمة أو على تأجيل العوض مع عدم إحراز رضا الحمامي بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلك.

(مسألة 209) : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد الخروج شك بأنّه اغتسل أم لا بنى على العدم. ولو علم أنّه اغتسل لكن شك بأنّه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة.

(مسألة 210) : إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سُخّن بالحطب المغصوب فإنّه لا مانع من الغسل به.

(مسألة 211) : لا يجوز الغسل في حوض المدرسة لأهلها وغيرهم إلا إذا علم بعموم الوقفية أو إباحة المتولي.

(مسألة 212) : الماء الذي يسبلونه للشرب في الأماكن العامة لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن.

(مسألة 213) : لبس المئزر الغصبي حال الغسل وإن كان محرماً لكن لا يوجب بطلان الغسل سواء الارتماسي أو الترتيبي.