فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة

| |عدد القراءات : 653
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة

 وهوأمور:

الأول: الصلاة مطلقاً. (عدا صلاة الجنائز)، وكذا أجزاؤها المنسية. بل سجود السهو على الأحوط وجوباً.

الثاني: الطواف الواجب بالإحرام مطلقاً، كما تقدم في الوضوء.

الثالث: الصوم بمعنى أنّه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر، بطل صومه، وكذا صوم ناسي الغسل على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى.

الرابع: مس كتابة المصحف الشريف، ولفظ الجلالة على تفصيل مر في المسألة (180).

الخامس: اللبث في المساجد، بل مطلق الدخول فيها وإن كان لوضع شيء فيها، بل لا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز ولا من خارجها، كما لا يجوز الدخول فيها لأخذ شيء منها، ولكن يجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب والخروج من آخر إلا المسجدين الشريفين في مكة والمدينة المنورة والأحوط وجوباً إلحاق المشاهد المشرفة وأروقتها دون الصحن الشريف بالمساجد في الأحكام المذكورة.

السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم، وهي حم السجدة (فصلت) وألم السجدة (سورة السجدة) والنجم والعلق، والأحوط بل الأقوى إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة المقصودة منها.

(مسألة 197) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب، وإن لم يصلِّ فيه أحد، بشرط بقاء عنوان المسجدية عرفاً حتى وإن قيل عنه (مسجد خراب)، وأمّا مع زوال العنوان فلا تترتب عليه آثار المسجدية، بلا فرق في ذلك كله بين المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة وغيرها.

(مسألة 198) : ما يشك في كونه جزءاً من المسجد، من صحنه وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجدية، إلا  إذا كانت هناك سيرة للمسلمين من أهل البلد أو أي دليل أو بيّنة على ترتيب أحكام المسجد عليه.

(مسألة 199) : لا يجوز أن يُستأجر الجنب لكنس المسجد وأي عمل في حال الجنابة مما يتنافى مع ما ذكرناه في النقطة الخامسة، بل الإجارة فاسدة، ولا يستحق الأجرة المسماة مع إنجازه العمل، وإن كان يستحق أجرة المثل، وأمّا الصبي والمجنون فلا ينبغي الإشكال في الجواز.

(مسألة 200) : إذا عُلم إجمالاً بجنابة أحد الشخصين لا يجوز استئجارهما ولا أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب، سواء علم الأجير بجنابته أم لا، على إشكال سبق.

(مسألة 201) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة، إلا  إذا كانت الحالة السابقة هي الجنابة.