موجبات غسل الجنابة
موجبات غسل الجنابة
سبب الجنابة أمران:
الأول: خروج المني من الموضع المعتاد، وهو القُبُل، فإنّه موجب للغسل شرعاً، سواء كان بالاختيار أم كان بغير الاختيار، في حال اليقظة أم في النوم، قليلاً كان أم كثيراً، بالجماع أو بغيره، مع لذة ودفق أو بدونهما مع العلم به وبخروجه، فإذا علم الإنسان أنّه منيّ لحقه حكمه، سواء كان واجداً للصفات أم كان بصفة أخرى، وقد يخرج من غير القبل والموضع المعتاد، أو يخرج بلون أصفر وقد لا يخرج بدفق لمرض أو سبب آخر فيترتب عليه حكم المني المعتاد، شريطة أن يعلم ويتيقن بأنّه منيّ.
وأمّا المرأة فلا يحكم عليها بالجنابة بخروج بعض السوائل المهبلية أثناء الملاعبة والاستمتاع الجنسي وغيرها حتى وإن كانت كثيرة وبشهوة، وإنّما يجب عليها الغسل إذا بلغت حالة معينة من ذروة الشهوة والتهيج الجنسي التي يعقبها فتور وارتخاء بالجسد وهي حالة قليلة الحدوث عند النساء والأحوط عدم الاكتفاء به إن كانت محدثة بالأصغر فتضم إليه الوضوء.
(مسألة 186) : إن عُرف المنيّ بمادته أو بأي وجه آخر، فلا إشكال، وان لم يعرف فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه. ومع انتفاء أحدها في الصحيح لا يحكم بكونه منيّاً، والمريض يرجع إلى الشهوة والفتور، وإذا شك في حصول أحد هذه الصفات يبني على عدمه، وكذلك إن حدثت بشكل ضعيف غير معتد به عرفاً.
(مسألة 187) : من وجد على بدنه أو ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل، ويعيد كل صلاة - سواء كانت في الوقت أم خارجه- لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة، دون ما يحتمل سبقها عليها وإن علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة، وإن كانت الإعادة لها أحوط استحباباً، وإن لم يعلم أنّه منه لم يجب عليه شيء.
(مسألة 188) : إذا دار أمر الجنابة بين شخصين، يعلم كلٌ منهما أنّه أمّا أن يكون هو المجنب أو صاحبه، كما إذا استعمل اثنان لباساً واحداً على التعاقب والتناوب، ووجد فيه منيّ يعلم أنّه من أحدهما جزماً، فلا يجب الغسل على أي منهما للقيام بتكاليفه الخاصة غير المرتبطة بغيره لعدم العلم بجنابته خاصة، نعم، قد يجب عليه الغسل إذا انسدّ باب الاحتمال لعدم الوجوب، كما لو أراد أحدهما أن يأتمّ بالآخر بالصلاة جماعة، أو يستأجره لحمله إلى المسجد فإنّه أمّا هو المجنب فعليه الغسل أو الآخر هو المجنب فكيف يأتم به ؟ وحينئذ فيجب عليه الغسل ويضم إليه الوضوء. ولا يجوز لثالث أن يأتم بأحدهما حتى يغتسل.
(مسألة 189) : البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء بالبول بحكم المني ظاهراً.
الثاني: الجماع ولو لم ينزل المنيّ، ويتحقق بدخول الحشفة كلها في قبل المرأة، إذا كانت الحشفة سليمة، وإن كانت مقطوعة فمقدارها من قضيب الذكر، ولو لم يتحقق هذا المقدار فوجوب الغسل احتياطي لذا يضم إليه الوضوء إن كان محدثاً بالأصغر، وكذا يحتاط الواطئ والموطوء إذا حصل الإدخال في دبر المرأة أو الذكر أو البهيمة بغض النظر عن حرمة الفعل الشنيع القبيح.
(مسألة 190) : إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به، من غير فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، والقاصد وغيره، بل الظاهر ثبوت الجنابة احتياطاً للحي إذا أدخل في الميت بغض النظر عن حرمة الفعل.
(مسألة 191) : إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل بعد العلم بكونه منيّاً.
(مسألة 192) : إذا تحرك المنيّ عن محلّه بالاحتلام أو غيره، ولم يخرج إلى الخارج لم يجب الغسل.
(مسألة 193) : يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو لم يقدر على الغسل ولو بعد دخول الوقت، نعم، إذا لم يتمكن من التيمم لا يجوز ذلك على الأحوط. وأمّا في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئاً ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت.
(مسألة 194) : إذا شك في أنّه هل حصل الدخول أم لا لم يجب الغسل، وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر فيجب الغسل أو غيرهما فلا يجب الغسل.
(مسألة 195) : الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط. فيجب الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان الواطئ أو الموطوء محدثاً بالأصغر، دون قبلها. إلا مع الإنزال فيجب عليه الغسل دونها إلا أن تنزل هي أيضاً على الأحوط استحباباً وتضم إليه الوضوء، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء، غير أن إيجاد مثل ذلك محرم شرعاً لمنع الخنثى المشكل عن الزواج من أي من الجنسين على الأحوط.
(مسألة 196) : كل مورد يجب فيه الغسل احتياطاً فلا بد من ضمّ الوضوء إليه فيما لو كان محدثاً بالأصغر.