مسائل في التقليد

| |عدد القراءات : 1120
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

مسائل في التقليد

 (مسألة 2) : لابد للمكلف من اتخاذ إحدى الطرق المذكورة للوصول إلى الحكم الشرعي وليس له أن يعمل بما يقتضيه رأيه أو هواه لأنّه من اتِّباع الظن وقد نهى الله تعالى عنه (إِنْ يَتَّبِعُونَ إلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) (النجم : 28).

(مسألة 3) : يشترط في مرجع التقليد إضافة إلى ما ذكرناه في الاسلوب الثاني من الاجتهاد والعدالة: طهارة المولد وسلامة قواه النفسية والعقلية، وقدرته الكاملة على اداء وظائفه، وأن يكون عاقلاً بالغاً رشيداً، وأن يكون منتمياً لمدرسة أهل البيت (عليهم السلام) لأنّه يمثل واسطة لنقل الأحكام إلى أتباع هذه المدرسة فلا بد أن يكون جزءاً منها، ويشترط أن يكون ذكراً إذا كان من يرجع إليه ذكور، وأن يكون عارفاً بشؤون الحياة العامة لأنّ لها دخلاً في فهم الموضوعات وبالتالي في صحة تطبيق الحكم عليها، وأن يكون ذا خبرة في الممارسة الفقهية والإحاطة بمقدمات الوصول إلى الحكم الشرعي، وكلما كانت هذه الشروط أكثر توفراً في المجتهد وأمكن تحديدها فينبغي اختياره في التقليد وهو المعنى الواسع (للأعلمية) الذي نفهمه.

وإذا توفرت هذه الصفات في أكثر من شخص فيمكن للمكلف اختيار أحد الذين يقعون في دائرة محتملي الأعلمية، ويحسن الاحتياط في المسائل المهمة فيما إذا اختلفوا بينهم، كما لو أحرم من الميقات وكانت حركة سيره ليلاً ولا يوجد مطر في السماء، فقد قال بعضهم بعدم حرمة التظليل، وقال آخرون بحرمته مطلقاً فالاحتياط هنا بترك التظليل لأنّ الحج يجب مرة في العمر فيحسن الاحتياط فيه.

ولما كانت المرجعية في الفتوى لا تنفك عن متابعة شؤون الأمة الحياتية وقيادتها في قضاياها المصيرية فضلاً عن الجزئية فيشترط الرجوع إلى المجتهد الحي الذي قد يجيز لمقلديه العمل بالرسالة العملية للمجتهد الميت إذا اقتنع بذلك مفترضاً فيها أنّها رسالته العملية مع إرجاعهم له في المسائل المستحدثة والتي يختلف فيها معه.

(مسألة 4) : إذا مات المرجع الذي يقلّده المكلف فعليه الرجوع إلى المجتهد الحي الذي تنطبق عليه الشروط السابقة فوراً، وهو الذي يحدد للناس كيفية الرجوع إليه وإلى المجتهد الميت وإذا لم يفعل المكلف ذلك غفلة أو إهمالاً أو اعتزازاً بالميت فعليه استعلام وظيفته فيما أداه في تلك الفترة من المجتهد الحي.

(مسألة 5) : يثبت الاجتهاد والأعلمية بشهادة أهل الخبرة والاختصاص وهم فضلاء وأساتذة الحوزة العلمية الشريفة القادرون على فهم بحوث المجتهدين والتمييز بينها فضلاً عن مجتهديها،  أمّا غيرهم فليس لهم بيان الرأي في هذا الموضوع ولا اعتبار لقولهم مهما كان عددهم كبيراً، نعم، لهؤلاء الغير نقل شهادة أهل الخبرة إلى ذويهم وأصدقائهم كالرجل ينقل الى اسرته ما افاده اهل الخبرة، وهذا ما جرت عليه سيرة العقلاء في سائر العلوم والفنون، والفقه منها.

ويشترط في أهل الخبرة إضافة إلى الفضيلة العلمية المرموقة الدقة في الشهادة والورع والترفع عن الهوى والمصالح الشخصية والفئوية.

(مسألة 6) : إذا قلّد مجتهداً فاختلّ فيه أحد شروط الرجوع إليه وجب العدول إلى من اجتمعت فيه، وإذا ظهر من هو أجمع للشروط الأساسية في التقليد بحيث يصبح اطمئنان المكلف أكبر بصواب الأحكام لدى الثاني باعتبار قوة ملكته وإحاطته بمقدمات ووسائل الوصول إلى الحكم الشرعي وجب على المكلف العدول إلى الثاني أيضاً.

(مسألة 7) : إذا عمل المكلف بلا مستند شرعي من الطرق التي ذكرناها فإن اتفقت مطابقة عمله لفتوى المرجع الذي كان عليه أن يقلّده في زمن العمل - ومنها قصد القربة في موارد اشتراطه- فلا بأس عليه، وإن لم يكن كذلك فيسأل المجتهد الجامع للشروط لتحديد وظيفته من القضاء وعدمه.

 (مسألة 8) : الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكّله لا تقليد نفسه، لكن المستأجر لأداء العبادات عن الميت يؤديها طبقاً لتقليده هو لا المنوب عنه، لأنّ الأجير هو المتقرب إلى الله تعالى بالعبادة وهي فعل نفسه ويترتب عليها إبراء ذمة الميت.

(مسألة 9) : المأذون والوكيل عن المجتهد ينعزل بموت المجتهد سواء كان وكيلاً عاماً أم خاصاً، كالتوكيل في بعض الاوقاف أو في أموال القاصرين.

(مسألة 10) : لا يجوز للمكلف نقل الفتوى إلى غيره إلا بعد التأكد من صدورها من مرجع التقليد وإلا بعد فهم المراد منها جيدا،ً ولو أخطأ في النقل فإن كان ما نقله موافقاً للاحتياط ولم يستلزم تضييع حكم الزامي، كما لو نقل عدم وجوب شيء وكان جائزاً فليس عليه تصحيح النقل، وإن كان العكس كما لو نقل عدم وجوب شيء أو عدم حرمته وكان واجباً أو حراماً فعليه التصحيح.

(مسألة 11): ما نذكره من الاحتياطات يجب العمل به أو يرجع المكلف إلينا لمعرفة وجهه ولا يكون استحبابياً الا اذا صرحنا بذلك.

 (مسألة 12) : يجب على الإنسان أن يتفقه في الدين بالمقدار الذي يبرئ ذمته أمام الله تبارك وتعالى، فيتعلم أحكام الواجبات ليؤديها بالصورة المجزية والمبرئة للذمة ويتعرف على المحرمات ليتجنبها.

(مسألة 13) : إذا نقل أكثر من شخص أجوبة متعارضة عن مرجع تقليده فإن حصل الاطمئنان بنقل أحدهما عمل بموجبه وإن لم يحصل فعليه التثبت والاحتياط حتى يعرف الجواب الصحيح.

(مسألة 14) : لا يجوز التقليد في العقائد، بل يجب أن تكون عن قناعة بالحجة والدليل، ويكفي فيه أن يكون مبسّطاً ويثير كوامن الفطرة فيعتقد بالتوحيد لأنّه (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا) (الأنبياء : 22) أو كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لولده الحسن (عليه السلام) (لو كان لربك شريك لأتتكَ رُسُله).