الاستفتاءات (اسئلة حول شهر رمضان)

| |عدد القراءات : 5508
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

ثبوت الهلال

 

س/ كيف يثبت هلال الشهر العربي شرعاً ؟

 

بسمه تعالى : ذكر الفقهاء ( قده) طرقاً لثبوت الهلال شرعاً منها رؤية المكلف بنفسه وشهادة بنية عادلة على رؤيته وحصول التواتر والشياع المفيد للعلم والاطمئنان لا المستند على أسس واهيه ونحوها وإذا لم يثبت الهلال بالطرق المعتبرة شرعاً فيجب إكمال عدة الشهر ثلاثين يوماً ولا يجوز الاعتماد على الظنون والحسابات  التي العلم لما ورد عنهم ( الصوم فريضة من فرائض الله فلا تؤدى بالتظني ) .

 

تطويق الهلال    

 

س/إذا أتممنا عدة الشهور فهل لظهور الهلال كبيرا أو مطوقاً  في اليوم التالي مدخلية في الحكم على انه ليومين ثم نعتبر الشهر السابق تسعة وعشرين يوماً  ؟

 

بسمه تعالى: أما كونه كبيراً فلا حجة فيه لن ساعة ولادة الاهلال تختلف فقد يولد مساء اليوم السابق أي بعد المغرب فيفوت على الناس رؤيته في تلك الليلة لكنه عندما يظهر عند غروب شمس اليوم التالي يكون حجمه كبيراً وقد يولد قبل ظهر نفس اليوم فيُرى عند المغرب ضعيفاً ، هذا أحد مناشئ كبر وصغر الهلال عند رؤيته لأول مرة وهناك مؤثرات أخرى .

 

أما التطويق فقد  ورد في بعض الروايات أنه دليل على كون الهلال أبن ليلتين وقد عمل بهذه العلامة عدد قليل من الفقهاء اما الأكثرية فلم يعتبروها ، والتطويق يعني وجود هالة مضيئة تتمم دائرة الهلال.

 

الولادة الفلكية ورؤية الهلال

 

 س: لماذا لا نكتفي بالولادة الفلكية والتي يمكن ضبطها بالحسابات الدقيقة؟

 

بسمه تعالى : لقد اناط الشارع المقدس بدء الشهر بالرؤية فقال ( صوموا للرؤية وافطروا للرؤية ) وهذا يقتضي شيئين :

 

 الاول: ان يمر على ولادة الهلال زمان يمكن للعين البشرية الاعتيادية أن تراه .والثاني : ان تكون هذه القدرة على الرؤية حاصلة عند غروب الشمس فلو كان هذا الحجم يحصل للهلال ليلاً فلا اعتبار به ومن هذا صارعدم الاكتفاء بالولادة الفلكية  -  أي خروج القمر من المحاق – لأنها تسبق الولادة الشرعية – أي بلوغ الهلال حجماً تراه العين الاعتيادية – فقد يولد فلكياً عند الظهر فعندما يحين الغروب لا يكون قابلاص للرؤية فيكون موجوداً بحسب الأجهزة الفلكية لكنه لا يمثل بداية الشهر القمري لعدم بلوغه الحجم القابل للرؤية الاعتيادية فيتأجل بدء الشهر القمري الى الليلة اللاحقة ، وقد يتطابقان كما لو ولد الهلال في ساعة مبكرة ويكون مرئياً عند الغروب .

 

 

 

إعلان الاذاعات للعيد 

 

س : لماذا لا يؤخذ بإعلان العيد في بعض إذاعات الدول الاسلامية فنتابعهم في ذلك ؟ متى يجوز ذك ؟

 

بسمه تعالى : هذا راجع الى عدة امور منها:

 

أولاًً: إعتماد بعضهم على اطروحات غير معتبرة عندنا كما لو كانوا يكتفون بالأجهزة وإن لم يكن بحجم قابل للرؤية بالعين المجردة .

 

ثانياً : خضوع بعض تلك الأحكام لحسابات سياسية واجتماعية وربما اقتصادية وليست شرعية .

 

وإنما يجوز الاعتماد عليهم إذا كان حكمهم ببداية الشهر مستنداً الى مبنى صحيح عندنا وكان البلد الاسلامي الى شرقنا فغن الهلال إذا رؤي في بلد فهو كاف لثبوته في البلاد الواقعة الى غربه خصوصاً عندما يكونان على خط عرض واحد أو متقاربة.

 

التقليد ورؤية الهلال

 

س: هل يتعين على المكلف بهذا الخصوص الرجوع الى حكم من يقلد من المجتهدين بثبوت الهلال ، أم يستطيع هو تولي ذلك بنفسه كرؤيته المباشر  للهلال أو ثبوته لدى مجتهد آخر إذا كان ذلك يورث الاطمئنان ؟

 

بسمه تعالى : لا يحتاج ثبوت الهلال الى حكم الحاكم الشرعي وغنما يرجع اليه كواحد من اهل الخبرة في تطبيق الاحكام الشرعية كما أن اهل الالتفاف الناس حول مرجعيتها وانتظارهم لحكمها يحمل الكثير من المشاعر الدينية المخلصة التي يهتم بها المشروع المقدس وجعلها من تقوى القلوب وأصبحت هذه الظاهرة من رموز التلاحم بين المرجعية والناس .

 

فإذا حصل لدى المكلف  حجة معتبرة على ثبوت الهلال جاز له الاعتماد عليه فقد يرى الهلال في بلد غربي وهو يرى وحدة الآفاق أي أن البلاد كلها بهلال واحد فيحكم بثبوته عنده بينما نحن لا نرى وحدة الآفاق وإنما تعددها بالتفصيل المتقدم فحكمه عندئذٍ لا يكون حجة علينا . وقد يكون حجة علينا كما  لو رؤي ببينة شرعية في بلد شرقي .

 

فمن أجل هذه التفاصيل وندرة من يلتفت اليها ويفهمها التزم الشيعة ( أيدهم الله تعالى )بالرجوع الى مراجعهم الصالحين لأخذ الحكم بثبوت الهلال وعدم العمل من تلقاء أنفسهم .

 

 

 

ثبوت الهلال لشخص دون آخر.

 

س: بناء على ما تقدم فقد يثبت لدى شخص أن الهلال قد ظهر ولا يثبت لآخر في نفس المنطقة أو في نفس البيت ، فهل في عمل كل منهم وفق ما يثبت لديه مؤاخذة شرعية ؟ وهل في ذلك منافاة لما ثبت شرعاً من حرمة صيام يوم العيد ؟

 

بسمه تعالى : يجب ان يكون العمل بمقتضى الحجة الشرعية الثابتة لديه والمعتبرة عنده  أما ما هو الواقع فهذا علم الله سبحانه ولا يحاسبنا إذا عملنا بحجة معتبرة شرعاً وظهر أنها مخالفة للواقع والعيد الذي يحرم صومه هو العيد الثابت بالطرق المنصوصة فمن ثبت عنده أن اليوم عيد حرم صومه ومن لم يثبت عنده فيجب صومه لأنه من رمضان .

 

نعم ، قد يحتاط بعض المتشرعة إذا حصلت من الشكال من قبل الشارع لا العيد الواقعي في علم الله سبحانه ، قال تعالى : ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً )الإسراء/15 ، وهو كناية عن بلوغ الحجة ووصولها الى الخلق لا اصل وجودها في علم الله سبحانه .

 

 

 

إفطار يوم الثلاثين

 

س: إذا أفطر يوم الثلاثين وكان الصوم فماذا يتعين عليه؟

 

بسمه تعالى : إذا كان إفطاره بحجة شرعية ثم بان  خطأها فعليه القضاء فقط وإن كان إفطاره بلا حجة معتبرو  إنما كان تصرفا شخصيا وفقا لرايه واجتهاده فهومفطر متعمد وعليه القضاء والكفارة أي اطعام ستين مسكيناً او صوم شهرين متتابعين.

 

 الأضحية في عيد الفطر

 

س: اشيع في العام الماضي بين الناس في بعض الاماكن ان الاضحية يكمن ان تذبح في يوم الفطر فما قولكم في ذلك؟.

 

بسمه تعالى : الاضحية تذبح في عيد الاضحى ،نعمن يستحب دائما الذبح والنحر وتوزيع اللحم على فقراء المؤمنين ففي الحديث {ان الله يحب اهراق الدم} فأن كان قصد السائل هذا الاستحباب العام فهو صحيح وان كان قصده الاستحباب بالعنوان الخاص ـ وهو الاضحية ـ فليس موعدها يوم عيد الفطر.

 

 

 

الفرق بين الفدية وزكاة الفطرة

 

س: ماهو الفرق بين الفدية وزكاة الفطرة موردا ومقدارا؟.

 

بسمه تعالى : مورد الفدية من افطر في شهر رمضان لعذر ورخص لهم الشارع بالإفطار كالشيخ والمرضع القليلة اللبن والمبتلى بداء العطاش وموارد اخرى ذكرها الفقهاء( قد) مقدارها ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام المتوسط الاعتيادي كالطيحن والتمر عن كل يوم افطار, وتعطى الى عموم فقراء المؤمنين.

 

اما زكاة الفطرة فتجب على كل نسمة حتى الصغير الذي يولد ليلة العيد ويجب دفعها على رب العائلة وموعد اخراجها قبل الظهر يوم العيد (الاول من شوال) ومقدارها ثلاثة كيلوات من الطعام المتوسط وتعطى الى فقراء المؤمنين لكن لا يجوز لغير الهاشمي ان يدفع زكاته الى الهاشمي وتجوز في الحالات الاخرى , وفكرة اخراج الفطرة انها نحو من انحاء ما نسميه ( دفع البلاء ) فقد روي ان الامام الصادق (ع) امر ان تخرج زكاة الفطرة عن كل نسمةٍ صغيراً كان او كيراً ثم علله بـ (اني اخشى عليه الفوت) قيل وما    الفوت يبن رسول الله (ص),قال: الموت.

 

 

 

مستحقي الفطرة وأوقاتها

 

س:من هم أصناف المستحقين؟وما هو وقت اخراج زكاة الفطرة ابتداءاً وانتهاءاً؟

 

بسمه تعالى : المستحقون للزكاة هم فقراء المؤمنين والغارمون الذين ركبتهم الديون ولا يستطيعون الوفاء بها واي مشروع فيه اعلاء لذكر الله سبحانه وتعالى وهداية الناس وصلاح المجتمع ولا بد في المورد الاخير من مراجعة الحوزة الشريفة لانها الابصر في تقدير اهمية العمل. وهناك تفاصيل اخرى مذكورة في الرسالة العملية ويجب اخراجها قبل ظهر يوم العيد وايصالها الى المستحق الا ان توجد مصلحة في تاخير ايصالها كان ينتظر قريبا ذا رحم وقد ظهر مما تقدم انها تجب عن كل نسمة صغيراً كان او كبيراً حتى الذي يولد ليلة العيد ويجب دفعها عن الضيف الذي اعيل ليلة العيد فهي تجب على المعيل وكلما صدق عنوان الاعالة فيجب اخراج الزكاة عنه.

 

 

 

من لم يخرج الفطرة سابقاً

 

س: ما حكم من لم يخرج زكاة الفطر في السنوات السابقة بدعوى انه لم يصم تلك السنين عصيانا او لعذر ؟

 

بسمه تعالى : لا علاقة لزكاة الفطرة بالصوم وقد ظهر مما تقدم انها تجب على كل نسمة صغيراً كان او كبيراً حتى الذي يولد ليلة العيد ويجب دفعها عن الضيف الذي اعيل ليلة العيد فهي تجب على المعيل .ومن لم يدفعها في السنوات السابقة فعليه اخراجها الان (عدد الكيلوات وهو ثلاثة× عدد الافراد × عدد السنين) والنية تكون (ما في الذمة) وليس (زكاة الفطرة) لفوات وقتها.

 

 

 

صلاة العيد

 

س: كثير من الناس لا يفكرون في إقامة صلاة العيد ، فما حكمها شرعاً ، وماذا تقولون لهؤلاء الناس ؟

 

بسمه تعالى : صلاة العيد مستحبة في زماننا بشكل مؤكد ولا تجب إلا إذا أمر بها الولي وهي من الشعائر الأساسية والرموز الواضحة للعيد فالتفريط بها إضاعة لفرصة ثمينة لمواصلة رحلة التكامل والتقرب الى الله سبحانه ولا يوجد ما يعيق عن إقامتها ومما يسهل الأمر أنها لا يشترط فيها الجماعة ـ  عند بعضهم ـ فيمكن أن يقيمها منفرداً في بيته بنية القربة المطلقة الى الله سبحانه وتعالى .

 

 

 

مقدار العيد شرعاً

 

س: المرتكز عرفاً أن عيد الفطر ثلاثة أيام وعيد الاضحى أربعة أيام ، فما مقدارالعيد شرعاً الذي يحرم الصيام فيه ؟

 

بسمه تعالى : إن عيد الفطر شرعاً بمعنى ترتيب الآثار الشرعية عليه كحرمة صومه مثلاً وحرمة الاعتكاف فيه هو يوم واحد وهو الأول من شوال وكذا عيد الضحى فإنه يوم واحد وهو العاشر من ذي الحجة أما هذه اليام الاضافية فهي عادة إجتماعية اسستها بعض مراحل الخلافة وجرى الناس عليها فلا يترتب أي أثر شرعي على هذه الأيام الإضافية .

 

 

 

التزاور في العيد

 

س: ما حكم التزاور وتبادل التهنئة يوم العيد للعناوين التالية: ( الجيران ، الأصدقاء ، الأرحام ) .

 

بسمه تعالى : لقد حث الشرع المقدس على لقاء الأخوان وتبادل الزيارات وفيه أحاديث كثيرة ويكفي واحد منها لشحذ الهمة والسعي الحثيث في هذا المجال فمنها ما روي عنهم : ( ما تصافح مؤمنان يوم العيد إلا وتساقطت من بينهم الذنوب كما يتساقط الورق من الشجر )

 

وهذا المعنى شامل لجميع العناوين ( الجيران ، الأقرباء ، الأصدقاء ) وإن كان لبعضهم أولوية على بعض كما هو واضح وهذا التوجه الاجتماعي من السمات البارزة في الاسلام ويهتم به كثيراً لما فيه من ثمار روحية ونفسية واجتماعية بل واقتصادية أيضاً غير الفوائد الدينية التي يجنيها المؤمنون من هذه اللقاءات فيتبادلون الحاديث النافعة والهموم المشتركة ويعالجون مختلف القضايا الدينية والدنيوية وقد جرب كل منا وجنى الكثير من هذه الثمرات حينما نحيي هذه الشعائر بالشكل الذي أراده الاسلام . والشعائر الاجتماعية في الاسلام كثيرة كصلاة الجماعة والجمعة والحج والعيدين ونحوها .

 

 

 

اليمين و تزاور العيد  

 

 س: احياناً يكون بين بعض أصحاب هذه العناوين خلافات استدعت حلفهم على قطع العلاقة ، وهو يتمسك بهذا اليمين ليترك تبادل الزيارة والتهنئة في هذا اليوم المبارك ؟

 

بسمه تعالى : من شروط انعقاد اليمين وصحته وترتيب الأثر عليه أن يكون المحلوف عليه أمراً راجحاً وقطع العلاقة من الإخوان ليس أمراً راجحاً بل هو أمر منهي عنه شرعاً وورد عن اهل البيت ( ع) إن من الذين لا  يشمون رائحة الجنة من قطع العلاقة أزيد من ثلاثة أيام ، فهذا اليمين لغو ولا يجوز الألتزام به ويجب مخالفته بالذهاب الى هؤلاء الذين قطع العلاقة بهم والذي يبدأ بالخطوة الاولى من الطرفين يكون هو الفائز بالجر أكثر من الطرف الآخر ( وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ )المطففين/26.