الأمر العاشر والحادي عشر: طواف النساء وصلاته

| |عدد القراءات : 2028
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 

الأمر العاشر والحادي عشر

 

طواف النساء وصلاته

 

 (مسألة – 463) الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج طواف النساء وصلاته، وهما واجبان مستقلان، ولهذا لا يبطل الحج بتركهما وإن كان عن علم وعمد.

 

(مسألة – 464) كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال، والنائب عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه.([1])

 

(مسألة – 465) موضعه من الناحية التسلسلية بعد طواف الحج وصلاته والسعي، فلا يجوز تقديمه عليهما ولا على السعي، فلو قدمه عليه وجبت إعادته بعد السعي، وإن كان التقديم عن جهل، بل لا يبعد وجوباً الإعادة وإن كان ذلك عن نسيان.

 

(مسألة – 466) أثره: إذا طاف الحاج –رجلاً كان أم امرأة- طواف النساء، حل له ما كان قد حرم عليه بالإحرام، وهو الاستمتاع الجِماعي، ولم يبق عليه من محرمات الإحرام إلا الصيد الإحرامي، فإنه لا يحل له وإن كان في الحل، إلا بزوال اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. وأما حرمة الصيد في الحرم، وحرمة قلع الشجر، وما ينبت في الحرم فهما ثابتان على المكلف على أساس حرمة الحرم، ويشترك فيها المحرم والمحل على سواء.

 

(مسألة – 467) الكيفية: طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط ويختلف في النية إذ ينوي هنا طواف النساء وصلاته.

 

(مسألة – 468) صورة النية –مثلاً-: (أطوف طواف النساء لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى) وإذا كان نائباً عن الغير ذكر اسم المنوب عنه، وقصد الطواف عنه، وإذا كان الحج مستحباً أسقط كلمة (حجة الإسلام) وصورتها في الصلاة مثلاً: (أصلي ركعتي طواف النساء لحج التمتع قربة إلى الله تعالى) وهكذا على ما مرّ.

 

(مسألة – 469) حكمه: العاجز عن مباشرة طواف النساء بالاستقلال لمرض أو غيره يستعين بغيره فيطوف ولو محمولاً على متن إنسان، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضاً لزمته الاستنابة، وأما العاجز عن صلاة الطواف مباشرة يستنيب من يصلي عنه.

 

(مسألة – 470) من ترك طواف النساء سواء أكان عامداً عالماً بالحكم، أم كان جاهلاً أو ناسياً ظلت حرمة النساء عليه إلى أن يتداركه، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها استناب من يطوف عنه، فإذا طاف النائب حلت له النساء، وأما إذا مات الحاج قبل تداركه، فإن أوصى به خرج من ثلثه، وإلا لم يجب قضاؤه على وليه وإن كان الأحوط لأوليائه البالغين إخراجه.([2])

 

وحكم نسيان الصلاة في طواف النساء كحكم نسيان الصلاة في طواف الحج، وقد تقدم في المسألة (454).

 

(مسألة – 471) من يجوز له تقديم طواف النساء على الوقوف بالموقفين كالخائف أو غيره من المعذورين، فإذا قدمه عليه فإنه لا تحل له النساء حتى يأتي بمناسك الحج جميعاً.

 

(مسألة – 472) إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها، جاز لها في هذه الحالة ترك طواف النساء والخروج مع رفقتها، ويجب عليها على الأحوط أن تستنيب لطوافها ولصلاته، وكذلك إذا حاضت بعد إكمال أكثر من نصف الطواف، فإنه يجوز لها ترك الباقي والخروج مع رفقتها، وتستنيب لبقية الطواف، ولصلاته على الأحوط وجوباً.

 



([1]) - سؤال: النائب عن غيره في الحج هل يأتي بطواف النساء لنفسه او عن المنوب عنه؟

بسمه تعالى: يطوف بنية النيابة كسائر مناسك الحج، الا إن آثار الطواف وعدمه تترتب عليه.

سؤال: هل يجب طواف النساء على كبار السن من الرجال والنساء الذين لا يرجون النكاح؟ 

بسمه تعالى: نعم يجب بغضّ النظر عن آثاره.

([2]) - سؤال: إذا لم يطف الرجل طواف النساء فهل يحرم على زوجته تمكينه من نفسها؟ 

بسمه تعالى: يحرم عليها من جهة وجوب النهي عن المنكر لا من جهة تروك الاحرام ولوازمها فأنها غير معنية بها.

سؤال: إذا حج عن المستطيع العاجز عن الحج بنفسه وترك النائب طواف النساء فهل تحرم النساء على المنوب عنه ام على النائب؟

بسمه تعالى: تحرم على النائب لأنه هو الذي أحرم فحرمت عليه النساء.