الأمر الأول: الإحرام للحج

| |عدد القراءات : 1814
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

الأمر الأول: الإحرام للحج

 

(مسألة – 369) الإحرام للحج هو الواجب الأول من واجبات حج التمتع، حيث ينوي الإحرام للحج متقرباً إلى الله تبارك وتعالى، وصورتها –مثلاً-: (أُحرِم لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى) وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحج مستحباً أسقط كلمة (حجة الإسلام).

(مسألة – 370) صورة إحرام الحج صورة إحرام عمرة التمتع في الكيفية والشروط والعناصر التي يجب توفرها فيه والواجبات والتروك والمحرمات والمستحبات والمكروهات، وقد تقدم توضيح جميعها في إحرام عمرة التمتع، ولا اختلاف بين الإحرامين إلا في النية.

(مسألة – 371) موضع إحرام الحج مكة المكرمة، ويراد بها البلدة على امتدادها طولاً وعرضاً، فالأحياء الجديدة التي تشكل الامتداد والتوسعة لمكة وتعتبر جزءاً منها عرفاً، يجوز الإحرام فيها، والأحوط أن يكون الإحرام مما يلي المسجد الحرام ليكون في مكة القديمة، والأفضل أن يكون من المسجد الحرام وأفضل مواضعه مقام إبراهيم (عليه السلام) وحجر إسماعيل (عليه السلام). ولا يجوز الإحرام من بلدة أو قرية أخرى لها عنوانها المتميز والخاص وإن اتصلت بمكة من طريق توسعة العمران.

(مسألة – 372) يجب على الحاج أن يحرم قبل زوال اليوم التاسع من ذي الحجة على نحو يتمكن من إدراك الوقوف الواجب بعرفات، ولا يجوز التأخير عن ذلك، والأفضل أن يحرم في اليوم الثامن، ويمكنه أن يحرم قبل اليوم الثامن بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام دون أكثر منها على الأظهر، ولا فرق في ذلك بين الصحيح والمريض والشيخ الكبير، ولا بين الرجل والمرأة، نعم إذا أراد أن يخرج من مكة بعد الفراغ من عمرة التمتع اختياراً، أو لحاجة ضرورية إلى بلدة قريبة أو بعيدة، فقد تقدم أنه يجوز له الخروج إذا كان واثقاً بعدم فوات الحج منه، والأفضل أن يخرج منها محرماً بإحرام الحج ، وقيل إنه وإن كان قبل ذي الحجة.

(مسألة – 373) لا يجوز تأخير الإحرام إلى ما بعد زوال يوم عرفة، ولو فعل بنحو يتمكن بعد الإحرام من إدراك الركن وهو مسمى الوقوف بعرفات بين الزوال والغروب صح وإن كان آثما.

(مسألة – 374) لا يجوز أن يحرم للعمرة المفردة أثناء أعمال الحج، نعم لا مانع منه بعد إتمام أعمال الحج قبل طواف النساء.

(مسألة – 375) من ترك الإحرام نسياناً أو جهلاً منه بالحكم إلى أن خرج من مكة ثم تذكر أو علم بالحكم، وجب عليه الرجوع إلى مكة ولو بعد وصوله عرفات والإحرام من مكة، فإن لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من موضعه، وإذا تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات لم يجب عليه الرجوع جزماً وإن تمكن ويحرم من مكانه، ولو لم يتذكر ولم يعلم بالحكم إلى أن فرغ عن الحج صح حجه ولا شيء عليه.

(مسألة – 376) من ترك الإحرام عامداً عالماً بالحكم وجب عليه أن يتداركه، فإن تدارك قبل الوقوف بعرفات صح حجه ولا شيء عليه، وإن لم يتمكن من تداركه قبل الوقوف بها بطل حجه، وعليه الإعادة في السنة القادمة.

(مسألة – 377) من أحرم لحج التمتع فالأحوط أن لا يطوف حول البيت طوافاً مندوباً قبل الخروج إلى عرفات، ولو طاف جدد التلبية بعد الطواف.