واجبات الطواف
(مسألة – 310) الطواف كما مرّ، هو السير حول الكعبة الشريفة وتعتبر فيه أمور:
الاول: الابتداء من الحجر الأسود الموضوع في أحد أركان البيت، بأن يقف إلى جانب الحجر محاذياً له قريباً منه أو بعيداً، والأحوط والأجدر به أن يتأخر عنه قليلاً لكي يعلم بأن تمام بدنه يمر على تمام الحجر ناوياً أن يبدأ طوافه من النقطة التي تتحقق فيها المحاذاة بينه وبين الحجر.
الثاني: أن ينتهي في كل شوط بالحجر الأسود الذي بدأ منه، ويحتاط في الشوط الأخير بتجاوز الحجر بقليل ناوياً بذلك التأكد من إكمال سبعة أشواط.
الثالث: أن يجعل الكعبة عند طوافه حولها على يساره في جميع أحوال الطواف، فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره، أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها، أو جعلها على اليمين، فذلك المقدار لا يعد من الطواف، فيعيد من حيث انحرف، والمقصود من وضع الكعبة على اليسار تحديد وجهة سير الطائف أي أن حركته الدائرية تكون عكس حركة عقرب الساعة، ولا يجب عليه أن ينحرف كتفه الأيسر عند مروره بالأركان لكي يكون محاذياً لبناء الكعبة، فإن هذه التدقيقات غير واجبة شرعاً.
الرابع: الطواف حول حجر إسماعيل، بمعنى إدخاله في المطاف، فلا يجوز جعل الطواف بينه وبين الكعبة، فإذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع فيه، فلا بد من إعادته، ولا يبطل أصل الطواف، وإن كان دخوله فيه عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي، هذا مع بقاء الموالاة عرفاً، وأما مع فوتها فيبطل أصل الطواف، وعليه استئنافه من جديد.([1])
الخامس: كون الطائف خارج الكعبة ورخامها المبني في أسفل حائطها لدعم بنيانها المسمى بشاذروان، فإذا تجاوز الطائف مطافه، ودخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة، وكذلك إذا تجاوز إلى الشاذروان.
السادس: أن يطوف حول البيت سبع مرات متواليات عرفاً[2]، ولا يجزئ الأقل من ذلك، ويسمى كل واحد من السبع بالشوط، فالطواف مركب من سبعة أشواط.
السابع: أن يكون الطواف بخطواته المختارة، فلو حملته كثرة الزحام على نحو ارتفعت رجلاه من الأرض لم يكفِ، وإذا اتفق له ذلك وجب عليه أن يلغي تلك المسافة التي انتقل فيها محمولاً لا مشياً على الأقدام، ويعود إلى المكان الذي حملته كثرة الزحام، ويواصل طوافه منه، وإذا تعذّر الرجوع عليه كذلك فبإمكانه أن يسير حول البيت في اتجاهه بدون أن يقصد الطواف إلى أن يصل إلى ذلك المكان، فيقصد الطواف، كما أن بإمكانه أن يخرج من المطاف ويلغي ما أتى به، ويستأنف طوافاً جديداً، وإذا ألجأته كثرة الزحام على المشي بخطواته على أرض المطاف، واضطراره إليه كذلك، ولا يتمكن من الوقوف في الأثناء، وإلا لحملته كثرة الزحام فإن هذا كافٍ.
وقد تسأل هنا عن ما ذهب اليه المشهور من اعتبار كون الطواف بين الكعبة ومقام إبراهيم، ويقدّر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعاً ونصف الذراع، وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف الذراع، والجواب ان هذا الوجوب غير أكيد، والظاهر كفاية الطواف في مساحة أكبر من تلك المساحة، والمعيار في تحديدها إنما هو بصدق الطواف حول الكعبة الشريفة عرفاً وإن كان من خلف المقام.([3])
وقد تسال ايضاً – عن حكم القران بين الطوافين في طواف الفريضة؟
والجواب: القران بين طوافين في طواف الفريضة بأن يطوف سبعة أشواط ويلحقها بسبعة أخرى كطواف ثانٍ مؤجلاً ركعتي الطواف إلى ما بعد الطوافين مبطل للطواف الأول على الأظهر. نعم لا بأس به في الطواف المستحب.
(مسألة – 311) ينبغي للطائف أن يكون حافظاً لعدد الأشواط، لأن بعض صور الشك في عددها مبطل للطواف كما سيأتي بإذن الله تعالى، ويكفي في ضبط الطائف لعدد أشواط طوافه أن يكون واثقاً ومطمئناً به، ولو بالاتكال على ضبط غيره الذي يشاركه في الطواف شريطة أن يحصل له الوثوق والاطمئنان بصحة إحصائه وضبطه ولا يكفي الظن.
([1]) - سؤال: هل يجوز لمس الكعبة المعظمة أو حائط حجر إسماعيل (ع) حال الطواف الواجب؟
بسمه تعالى: لا بأس بذلك ما لم يكن منافياً لشرط اتجاه الحركة الذي ذكرناه.
(2) - سؤال: إذا أقيمت صلاة الجماعة في اثناء الطواف فأجبر الطائف على التوقف فهل يضر ذلك الفصل بطوافه سواء اشترك معهم بالصلاة او لا وسواء كانت الصلاة التي اشترك بها أداء ام قضاء؟
بسمه تعالى: لا مانع إذا كان القطع بمقدار الصلاة لأنه معذور.
([3]) - سؤال: هل لخلف المقام مقام إبراهيم(عليه السلام) حدّ معين؟
بسمه تعالى: ليس له حد معين، والمهم تحقق العنوان، وهو قد يتّسع إذا كان المطاف مزدحماً والصلاة متصلة.
سؤال: هل يشترط في جواز الطواف خلف المقام اتصال الطائفين إلى الكعبة؟
بسمه تعالى: نعم من أجل تحقق عنوان الطواف حول الكعبة.
سؤال: لو ضاق الفضاء الذي يؤدى به صلاة الطواف (خلف مقام ابراهيم (عليه السلام) بحيث لا يستطيع الحاج أن يحافظ على الموالاة العرفية فهل يجوز له الصلاة خارج هذا الفضاء أم عليه الانتظار لتحصيل المكان المناسب وإن فاتت الموالاة العرفية؟
بسمه تعالى: يراعى الحدّين معاً – أي الموالاة وكون الصلاة عند مقام إبراهيم (عليه السلام) - ويصلي، فيتوسع في مكان الصلاة يميناً وشمالاً عن الخط النازل من مقام إبراهيم (عليه السلام) لكن لا يصل إلى حدّ القطع بالخروج عن صدق العنوان ويتوسّع في مقدار الموالاة بعد الطواف للضرورة بحيث لا يصل إلى درجة القطع بعدم الموالاة، وهذه المعاني وجدانية وعرفية وليس لها حد دقيق.