أحكام الحرم المكي وآداب دخوله

| |عدد القراءات : 1938
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

أحكام الحرم المكي وآداب دخوله

حدود الحرم:

مكة المكرمة حرم الله تعالى وقد شرفها سبحانه وتعالى بنسبتها إليه، والحرم الشرعي أوسع من مكة وهو يعبر عن مساحة تدخل في ضمنها مكة المكرمة، وتقدّر هذه المساحة بمسافة بريد طولاً وعرضاً، والبريد يساوي أربعة فراسخ أي حوالي اثنين وعشرين كيلومتراً، والمسجد الحرام واقع في وسط هذه المسافة، ولكنه ليس في نقطة الوسط حقيقة فإن الحرم يمتد من بعض جوانبه أكثر مما يمتد من بعض جوانبه الأخرى (لاحظ المخطط نهاية الكتاب).

وقد حافظ المسلمون على علامات تعيّن حدود الحرم، وهذه الحدود التي تعيّنها العلامات المذكورة تشير إلى أماكن قريبة إلى الحرم من جهاته الأربع، وهي كما يلي:

1- يحدّ الحرم شمالاً باتجاه المدينة المنورة مكان يُسمى بـ(التنعيم)، والمسافة بينه وبين المسجد الحرام قدّرت بحوالي سبع كيلو مترات.([1])

2- ويحد الحرم غرباً باتجاه جدّة مكان يسمى بـ(الحديبية)، ويبعد عن المسجد الحرام على ما قيل حوالي ثمانية عشر كيلومتراً.

3- ويحد الحرم شرقاً باتجاه نجد مكان يسمى بـ(الجعرانة)، ويبعد عن المسجد الحرام على ما قيل بما يزيد على أربعة عشر كيلومتراً.

4- ويحد الحرم جنوباً باتجاه عرفات والطائف مكان يسمى (نمرة)، وهي تبعد عن المسجد الحرام بما يزيد عن اثنين وعشرين كيلومتراً على ما يقال.

وهذه النقاط والأماكن التي ذكرناها قريبة من الحرم وليست منه، وكل ما هو خارج عن مساحة الحرم يسمى بـ(الحد) وتُسمى تلك الأماكن المحادّة للحرم (أدنى الحل).

ولا يجوز للإنسان دخول مكة بل ولا دخول الحرم إلا محرماً في أي وقت من السنة، ولا بد أن يكون الإحرام ضمن عملية حج أو عمرة، فمن لم يقصد الحج إذا أراد دخول مكة أو الحرم لا بد له أن يحرم للعمرة من أحد المواقيت الخمسة أو من أدنى الحل على التفصيل السابق في فصل المواقيت، ويستثنى من هذا الحكم من كان يتكرر دخوله إلى مكة المكرمة وخروجه منها بموجب عمله، بل كل من كان متواجداً بمكة بصورة مشروعه إذا خرج إلى الحل ورجع قبل مضي الشهر الهلالي الذي اعتمر فيه جاز له الدخول بلا إحرام.

محرمات الحرم:

يحرم على المكلف لأجل كونه في الحرم بغضّ النظر عن كونه محرماً أو غير محرم أمور:

(الأول) قلع شجر الحرم ونبته.

(مسألة – 282) لا يجوز للمحرم –رجلاً كان أو امرأة- بل لكل مكلف وإن لم يكن محرماً أن يقلع أو يقطع أي شيء من أشجار الحرم ونباتاته، ولا بأس بما ينقطع عند المشي على النحو المعتاد والمتعارف، كما لا بأس بأن يترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه.

وهناك استثناءات من الحرمة وهي:

1- الإذخر، وهو نبت معروف.

2- النخل وشجر الفاكهة.

3- الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل.

4- ما غرسه الشخص بنفسه، أو نما في داره، أو في ملكه دون ما كان موجوداً فيه قبل التملك.

(مسألة – 283) الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفروعها في خارجه، أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم.

(مسألة – 284) كفارة قلع الشجرة أو قطعها قيمة تلك الشجرة، يتصدق بها، وفي قطع بعضها قيمة ذلك البعض، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها.

(الثاني) الصيد في الحرم.

(مسألة – 285) يحرم الصيد في الحرم على الرجل المحرم والمرأة المحرمة، بل على كل مكلف وإن لم يكن محرماً، لأن ذلك من أحكام الحرم لا من أحكام المحرم، ولهذا لا يحل للمحرم بعد خروجه من الإحرام الصيد الحرمي ما دام هو في الحرم.

وتقدمت أحكامه وكفاراته في أول تروك الإحرام ومحرماته.

(الثالث) إقامة الحد أو القصاص أو التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه، فإنها غير جائزة، ولكن لا يُطعم الجاني ولا يُسقى ولا يُكلم ولا يُبايع ولا يؤوى حتى يضطر إلى الخروج منه فيؤخذ ويعاقب على جنايته.

(الرابع) أخذ لقطة الحرم على قول، والأظهر كراهته كراهة شديدة، وقال جماعة من الفقهاء بحرمة ذلك، فينبغي للحاج إذا وجد مالاً ضائعاً في الحرم أن لا يمدّ يده إليه حتى يعود إليه صاحبه إذا افتقده.

وإذا أخذه فلا يجوز له تملّكه ولو عرّف به، بل يجب عليه التعريف وبعد انتهاء أمد التعريف وعدم وجدان المالك يتصدق به ويضمن المال لصاحبه.

محل ذبح الكفارة ومصرفها:

تكرر فيما سبق في محرمات الإحرام أن في بعض الحالات يجب على المحرم أن يكفّر بذبح حيوان([2])، وكل من وجبت عليه الكفارة ولم يؤدها اعتُبر آثماً ولكن حجه لا يبطل بذلك ولا ترتبط صحة الحج بأداء الكفارة، فهي على هذا الأساس واجب مستقل ولا يجب الإسراع به، ولا بد أن نوضّح هنا مكان ذبح الحيوان الذي يجب التكفير بذبحه وطريقة التصرف فيه بعد ذبحه.

أما مكان الذبح فإن كان كفارة لأجل الصيد في العمرة –الأعم من كونه عمرة تمتع أو عمرة مفردة – ذُبح في مكة المكرمة، وإن كان للصيد في إحرام الحج ذُبح في منى.

وإن كان لسبب آخر غير الصيد جاز ذبحها في أي مكان، وأمكن للمكلف تأخيرها إلى حين الرجوع إلى بلده، ويُستثنى من ذلك كفارة التظليل فإن الأحوط وجوباً أن تُذبح في منى إن كان الإحرام للحج، وفي مكة إن كان الإحرام للعمرة. وإذا تعذر عليه التكفير لعدم وجود المستحق في مكة ومنى ونحوه فيمكن تأخير ذبحها إلى حين عودته إلى بلده أو في أي مكان شاء.

أما طريقة التصرف فيجب التصدق بما كان لأجل الصيد، والاحوط التصدق([3]) به مهما كان سبب الكفارة وعدم الأكل منه.

كما أن الأحوط وجوباً اشتراط الفقر في من يتصدق بشيء من الكفارة عليه.

ولا يجوز على الأحوط إعطاء جلد الذبيحة للجزار كأجر على ذبحه، ويجوز إعطاؤها له صدقة إن كان أهلاً لها.

وإذا أكل المكلف شيئاً من لحم كفارته فالأحوط وجوباً أن يضمن قيمة ما أكل ويتصدق بتلك القيمة على الفقراء.

مستحبات الدخول في الحرم:

(مسألة – 286) يستحب في دخول الحرم أمور:

الأول: النزول من المركوب عند وصوله الحرم والاغتسال لدخوله، وخلع نعليه وأخذهما بيده تواضعاً وخشوعاً لله سبحانه كما في رواية أبان بن تغلب أن الإمام الصادق (عليه السلام) هكذا فعل ثم قال (عليه السلام): (يا أبان، من صنع مثل ما رأيتني صنعت تواضعاً لله محا الله عنه مائة ألف سيئة وكتب له مائة ألف حسنة وبنى الله عز وجل له مائة ألف درجة وقضى له مائة ألف حاجة)([4]).

الثاني: بناءً على قول الشيخ الصدوق (رضوان الله عليه) يدعو بهذا الدعاء عند دخول الحرم: (اللهمَّ إنكَ قُلتَ في كتابِكَ، وقولُكَ الحقُّ [وأَذِّنْ في النَاسِ بِالحَجِّ يَأتُوكَ رِجَالاً وَعَلى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ] اللّهمَّ إنّي أرجو أن أكونَ مِمَّنْ أجابَ دَعْوَتَكَ، قدْ جِئتُ مِنْ شُقَّةٍ بَعيدةٍ وفَجٍّ عَميقٍ سَامِعاً لِنِدائِكَ ومُستَجيباً لكَ، مُطِيعاً لأمرِكَ، وكُلُّ ذلكَ بِفَضلِكَ عَليَّ وإحسَانِكَ إليّ، فَلَكَ الحَمدُ على ما وفّقتَني له أَبتَغي بِذلكَ الزُلفةَ عِندكَ، والقُربَةَ إليكَ، والمَنزِلةً لَديكَ، والمَغفِرةَ لِذُنوبِي، والتَوبةَ عليّ منها بِمَنِّكَ. اللهمّ صلِّ على مُحمّدٍ وآلِ محمدٍ، وحرِّم بَدَنِي على النَارِ، وآمِنِّي من عَذابِكَ وعِقابِكَ بِرَحمَتِكَ يا أَرحَمَ الراحِمينَ).

الثالث:أن يمضغ شيئاً من الإذخر عند دخول الحرم ليطيب به الفم.

مستحبات دخول مكة المكرمة:

(مسألة – 287) يستحب لمن أراد أن يدخل مكة المعظمة أن يغتسل قبل دخولها وأن يدخلها بسكينة ووقار، ويستحب لمن جاء من طريق المدينة المنورة أن يدخل من أعلى مكة من عقبة المدنيين ويخرج من أسفلها من عقبة ذي طوى، وفي الحديث الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: (من دخلها بسكينة غفر له ذنبه)([5]).

آداب دخول المسجد الحرام:

(مسألة – 288) يستحب لمن أراد دخول المسجد الحرام أن يغتسل ويدخل المسجد حافياً على سكينة ووقار وخشوع وأن يكون دخوله من باب بني شيبة، ويقع هذا الباب –على حسب ما يقال- بإزاء باب السلام فعلاً، فالأولى أن يدخل من باب السلام، ويستحب أن يقف على باب المسجد ويقول: (السَّلامُ عليكَ أَيُّها النَبيُّ ورَحمةُ اللهِ وبركاتُه. بِسمِ اللهِ وبِاللهِ، وَمِنَ اللهِ، وَما شَاءَ اللهُ، السلامُ على أنبياءِ اللهِ ورُسلِهِ، وَالسلامُ على رسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) وَالسَلامُ عَلى إبراهيمَ خليلِ اللهِ، والحمدُ للهِ ربِّ العالَمينَ).

ثم يدخل المسجد متوجهاً إلى الكعبة رافعاً يديه إلى السماء ويقول: (اللّهمَّ إنِّي أسألُكَ في مَقامِي هذا في أوَّلِ مَناسِكي أنْ تَقْبَلَ تَوبَتي وأَنْ تَتَجاوزَ عن خَطِيئَتِي وَأَنْ تَضَعَ عَنّي وِزْرِي. الحَمدُ للهِ الذي بَلَّغني بيتَهُ الحَرامَ. اللّهمَّ إنّي أُشْهِدُكَ أنَّ هذا بيتُكَ الحرامُ الذي جَعَلتَهُ مَثابَةً للنّاسِ وأمناً مُبارَكاً وهُدىً لِلعالَمينَ. اللّهمَّ إِنَّ العبدَ عَبدُكَ، والبَلدَ بَلَدُكَ والبيتَ بيتُكَ، جِئتُكَ أَطلُبُ رَحمَتَكَ، وأَؤمُّ طَاعَتَكَ، مُطِيعاً لأَمرِكَ، رَاضياً بِقَدرِكَ، أَسأَلُكَ مَسأَلةَ الفَقِيرِ إليكَ، الخائِفِ لِعُقُوبَتِكَ. اللّهمَّ افتَحْ لي أبوابَ رَحمَتِكَ، واستَعْمِلنِي بِطَاعَتِكَ ومَرضَاتِكَ).

ثم يخاطب الكعبة ويقول: (الحَمدُ للهِ الذي عَظَّمكِ وَشَرَّفَكِ وَكَرَّمَكِ وَجَعَلَكِ مَثَابَةً لِلنَاسِ وَأمناً وَمبَاركاً وَهُدىً لِلعَالَمينَ).

وفي رواية أخرى أن يقول عند باب المسجد: (بِسمِ اللهِ وبِاللهِ، وَمِنَ اللهِ وإلى اللهِ، وَما شَاءَ اللهُ وعلى ملّةِ رسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله)، وخيرُ الأسماءِ للهِ، والحمدُ للهِ، والسَّلامُ على رسولِ اللهِ، السلامُ على محمدِ بنِ عبدِ اللهِ، السلامُ عليكَ أيُّها النَبيُّ ورَحمةُ اللهِ وبركاتُه، السلامُ على أنبياءِ اللهِ ورُسلِهِ، السلامُ على إبراهيمَ خليلِ الرَّحمنِ، السلامُ على المُرسَلينَ والحمدُ للهِ ربِّ العالَمينَ، السلامُ علينا وعلى عِبادِ اللهِ الصَّالحينَ، اللهمَّ صلِّ على محمدٍ وآلِ محمدٍ، وبارِكْ على محمّدٍ وآلِ محمدٍ، وارحَمْ محمداً وآلَ محمّدٍ كما صلَّيتَ وبارَكتَ وتَرَحّمتَ على إبراهيمَ وآلِ إبراهيمَ إنكَ حميدٌ مجيدٌ، اللهمَّ صلّ على محمدٍ عبدِكَ ورَسولِكَ وعلى إبراهيمَ خليلِكَ، وعلى أنبيائِكَ ورُسِلِكَ، وسلِّم عليهِم، وسلامٌ على المُرسَلينَ، والحمدُ للهِ ربِّ العالَمينَ، اللهمَّ افتَحْ لي أبوابَ رَحمَتِكَ، واستَعمِلنِي في طاعتِكَ ومَرضاتِكَ، واحفَظنِي بِحفظِ الإِيمانِ أبَداً ما أبقَيتَني، جلَّ ثَناءُ وَجهِكَ، الحمدُ للهِ الذي جَعَلَنِي مِنْ وَفدِهِ وزُوّارِهِ، وجَعَلَنِي ممَّن يَعمُرُ مَسَاجِدَهُ، وجَعَلَنِي ممّنْ يُناجِيهِ، اللهمَّ إنِّي عَبدُكَ وزَائِرُكَ وفي بيتِكَ، وعلى كل مَأتِيٍّ حَقٌ لِمَنْ أَتاهُ وزَارَهُ، وأَنتَ خيرُ مأتيٍّ وأكرمُ مَزورٍ، فأَسألُكَ يا أللهُ يا رَحمانُ وبِأَنَّكَ أنتَ اللهُ لا إلهَ إلا أنتَ وَحدَكَ لا شَريكَ لكَ، وبأنكَ واحدٌ صَمَدٌ لمْ يَلِدْ ولَمْ يُولَدْ ولمْ يَكُنْ له كُفُواً أحدٌ، وأن مُحمَّداً عَبدُكَ ورسُولُك صلَّى اللهُ عليهِ وعلى أهلِ بيتِهِ، يا جوادُ يا ماجِدُ يا جَبَّارُ يا كَريمُ، أسألُكَ أن تَجعَلَ تُحفَتَكَ إيّايَ بِزيارَتِي إيّاكَ أن تُعطِيَنِي فَكاكَ رَقَبَتِي مِنَ النّارِ).

ثم يقول ثلاث مرات: (اللّهمَّ فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النّار).

ثم يقول: (وَأوْسِعْ علىَّ منْ رِزقِكَ الحَلالِ الطّيِّبِ، وادرَأْ عَنّي شَياطِينَ الجِنِّ والإِنْسِ، وشَرَّ فَسَقَةِ العَرَبِ وَالعَجَمِ).

وعند محاذاته الحجر الأسود يقول: (أشهَدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحْدَهُ لا شَريكَ لهُ، وأشهَدُ أنَّ محمداً عبدُهُ ورسُولهُ، آمنتُ باللهِ، وكَفَرتُ بالجِبتِ والطّاغوتِ وباللاتِ والعُزَّى، وبعِبادَةِ الشّيطانِ وبعبادةِ كُلِّ ندٍّ يُدعى من دونِ اللهِ تعالى).

وقال الشيخ الصدوق عليه الرحمة: ثم انظر إلى الحجر الأسود وتوجه إليه وقل: (الحَمدُ للهِ الذي هَدَانَا لِهَذا وَمَا كُنَّا لِنَهتَديَ لَولا أنْ هَدَانَا اللهُ، سُبْحانَ اللهِ وَالحَمدُ للهِ وَلا إلَهَ إلا اللهُ وَاللهُ أكبَرُ مِنْ خَلقِهِ وَاللهُ أكبَرُ مِمَّا أخشَى وَأَحذَرُ لا إلَهَ إلا اللهُ وَحدَهُ لا شَرِيكَ لهُ، لهُ المُلكُ وَلهُ الحَمدُ يُحيِي وَيُميتُ ويُميتُ ويُحيِي وَهُوَ حيٌّ لا يَموتُ بِيَدِهِ الخَيرُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شيءٍ قَديرٌ. اللهمَّ صَلِّ عَلى مُحمَّدٍ وَآلِ مُحمَّدٍ وَبارِكْ عَلى مُحمَّدٍ وَآلِ مُحمَّدٍ وَتَرَحّمْ عَلَى مُحمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَأفضَلِ مَا صَلَّيتَ وَبَارَكتَ وَتَرَحّمْتَ عَلى إبراهيمَ وَآلِ إبراهيمَ إنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ، وسَلامٌ عَلى جَميعِ النَبيِّينَ وَالمُرسَلينَ وَالحمدُ للهِ ربِّ العَالَـمِينَ، اللهمَّ إنِّي أُؤمنُ بِوَعدِكَ وأُصَدِّقُ رُسُلَكَ وأَتَّبِعُ كِتَابَكَ).

وفي رواية صحيحة عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: (اللّهمَّ أمَانَتِي أَدَّيتُها، ومِيثاقِي تَعاهَدْتُهُ لِتَشهَدَ لي بالمُوافاةِ، اللّهمَّ تَصدِيقاً بِكِتابِكَ وعلى سُنَّةِ نَبيِّكَ صَلواتُكَ عليهِ وآله، أشهَدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحْدَهُ لا شَريكَ لهُ، وأنَّ محمداً عبدُهُ ورسُولهُ، آمنتُ باللهِ، وكَفَرتُ بالجِبتِ والطّاغوتِ وباللاتِ والعُزَّى، وعِبادَةِ الشّيطانِ وعبادةِ كُلِّ ندٍّ يُدعى من دونِ اللهِ).

فإن لم تستطع أن تقول هذا كله فبعضه وقل: (اللهمَّ إليكَ بَسَطْتُ يدي، وفيما عِندكَ عَظُمَتْ رَغبَتِي، فاقبَل سَبْحَتي، واغفِر لي وارحمنِي، اللهمّ إني أعوذُ بِكَ منَ الكُفرِ والفَقرِ ومواقِفِ الخِزيِ في الدُنيا والآخِرَةِ).



([1]) - سؤال: وصل الامتداد العمراني في مكة المكرمة إلى خارج الحرم من بعض الجهات، فهل يجوز الاحرام للعمرة المفردة من التنعيم مثلاً (والتي هي الآن جزء من مكة الحديثة)؟

بسمه تعالى: الاحوط عدم الاحرام من التنعيم لأنه وان كان ميقاتاً إلاّ أنه أصبح داخل مدينة مكة، ومقتضى النصوص (أن يدخل مكة محرماً) المتضمن للإحرام من خارجها، فالاحوط الإحرام من ميقات آخر يكون خارج مدينة مكة كالجعرانة مثلا، وما قيل أن التنعيم خارج مكة لا يجدي، لأن مكة تلحظ مع امتدادها عند تطبيق احكامها، وهكذا الائمة (عليهم السلام) يطبقون الاحكام على مكة بواقعها الحالي حيث توسعت في زمانهم (عليهم السلام) كثيرا، واذا كان في هذا الاحتياط حرج ومشقة فيسمح للمكلف بالرجوع الى مجتهد اخر ممن يقع في دائرة محتملي الاعلمية ويأخذ بقوله اذا كان يجيز الاحرام من التنعيم.

([2]) - سؤال: هل يعتبر في شاة الكفارة لأحرام الحج او العمرة شروط الهدي؟ 

بسمه تعالى: لا تعتبر شرائط الهدي في الكفارة. 

([3]) - سؤال: هل يجوز لمن وجب عليه شيء من كفارات الاحرام ان يأكل منها؟ 

بسمه تعالى: الاحوط التصدق به مهما كان سبب الكفارة.

([4]) الكافي: ج4، صفحة 398.

([5]) الكافي: ج4، صفحة 400.