الجهة الأولى: في مواقيت الإحرام
يبدأ الحاج بعمرة التمتع ثم حج التمتع، فالكلام يقع في فصلين:
1- الفصل الأول: واجبات عمرة التمتع وآدابها.
2- الفصل الثاني: واجبات الحج وآدابه
وهي أمور:
والكلام عن الإحرام يكون في عدة جهات:
الجهة الأولى: في مواقيت الإحرام
المواقيت هي مواضع عينها الشارع المقدس لأهل الآفاق يجب الإحرام منها على من قصد مكة لعمرة التمتع، إذ لا يجوز دخول مكة إلا محرماً كما تقدم، وتوجد مواقيت أخرى لمن يحرم للحج أو لإجراء بعض الأحكام الأخرى، ويبلغ مجموعها أحد عشر:
(الأول) مسجد الشجرة، وهو في مكان يسمى ذا الحليفة، ويقع قريباً من المدينة المنورة على طريق مكة، وهو ميقات أهل المدينة وكل من أراد الحج عن طريق المدينة سواء للعمرة أو للحج.
(مسألة – 143) الأحوط أن يحرم من نفس المسجد لا من خارجه، وإن كان الأقوى جوازه حواليه.([1])
(مسألة – 144) لا يجوز تأخير الإحرام عن مسجد الشجرة إلا لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع، فيجوز تأخير الإحرام إلى الجحفة إذا كان طريقه يمرّ عليها فيُحرم منها والطريق اليوم لا يتحقق فيه ذلك.
(مسألة – 145) يجوز للجنب والحائض الإحرام من نفس مسجد الشجرة في حال المرور من المسجد، بعد أن يكون قد لبس ثوبي الإحرام في خارج المسجد وفي حال المرور من المسجد ينوي ويلبي ، ولا يجوز لهما المكث في المسجد.
(مسألة – 146) إذا أراد الجُنب الإحرام من نفس مسجد الشجرة، ولم يتيسر له الاحرام حال الاجتياز لكثرة ازدحام الحجاج ولا يتيسر له غسل الجنابة، فله أن يتيمم ويدخل المسجد ويلبي.
(مسألة – 147) إذا لم يمكن للحائض الإحرام من نفس المسجد وبحال المرور ولا يمكنها أن تصبر حتى تطهر فلها أن تحرم من خارج المسجد محاذياً له.
(الثاني) الجحفة، وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من يمر من هذا الطريق ولم يحرم من الميقات السابق عليها لعذر كما شرحناه في المسألة (144).
(الثالث) وادي العقيق، وهو ميقات أهل نجد والعراق والمشرق وكل من يمر من هذا الطريق من غيرهم، وهذا الميقات له ثلاثة أجزاء: (المسلخ) وهو اسم لأوله، و (الغمرة) وهو اسم لأوسطه، و (ذات العرق) وهو اسم لآخره.
(مسألة – 148) الأفضل أن يحرم من المسلخ وبعده من الغمرة، والأحوط أن لا يؤخر الإحرام إلى ذات عرق بل يحرم قبل الوصول إليه إلا في حال الضرورة أو التقية.
(الرابع) يلملم، اسم جبل في جنوب مكة، وهو ميقات لأهل اليمن وكل من يمر من ذلك الطريق.
(الخامس) قرن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف وكل من يمر من ذلك الطريق.
(السادس) المنزل الذي يسكنه المكلف، وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكة، فإنه يجوز له الإحرام من منزله بنية العمرة أو الحج ولا يلزمه الرجوع إلى الميقات، وإن كان الذهاب إلى الميقات لا مانع منه بل هو أولى.
(السابع) مكة المعظمة، وهي ميقات لحج التمتع فبعد إتمام عمرة التمتع يحرم منها لحج التمتع ويتوجه إلى عرفات.
(مسألة – 149) يجوز الإحرام لحج التمتع في أي موضع منها، والأفضل المسجد الحرام وأفضله مقام إبراهيم (عليه السلام) أو حجر إسماعيل (عليه السلام)، والأحوط أن يُحرم من أقرب المواضع إلى المسجد الحرام ليطمئن أنه أحرم في حدود مكة في صدر الإسلام.
(الثامن) الجعرانة، وهي مكان خارج الحرم وعلى الأحوط هي ميقات أهل مكة لحج الإفراد أو القران، وعلى المشهور يجوز لأهل مكة الإحرام من منازلهم.
(مسألة – 150) في حكم أهل مكة من صدق عليه عنوان (حاضري المسجد الحرام) وقد حددته الروايات الصحيحة بانه من أقام فيها سنتين أو أكثر وإن لم يتخذها وطناً له هذا فيما اذا كانت قد حصلت استطاعته بعد تحقق الإقامة منه وأما لو كانت إقامته بحيث لم يصدق العنوان عليه وكانت الاستطاعة حاصلة قبل ذلك ففرضه حج التمتع، والاحوط وجوباً أن يحرم من ميقات بلده أو أحد المواقيت الخمسة، ويحرم للحج من مكة كما فصلناه سابقاً، ومن أراد حج الإفراد أو القران وهو من البلاد البعيدة عن مكة يحرم من أحد المواقيت الخمسة.
(التاسع) أدنى الحل بمعنى أقرب المواطن إلى الحرم، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج الإفراد أو القران.
(مسألة – 151) كل من كان في مكة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة فميقاته أدنى الحل فيذهب خارج الحرم ويحرم منه، والأفضل أن يحرم من الجعرانة أو الحديبية أو التنعيم عند المشهور وهو أقرب المواقيت إلى المسجد الحرام، وان كان الاحوط عندنا تجنّب الاحرام من التنعيم([2]).
وأما البعيد عن مكة إن أراد العمرة المفردة فعليه أن يحرم من أحد المواقيت التي يمر عليها، وكذلك لعمرة التمتع.
(العاشر) منطقة فخ، وهي ناحية من نواحي مكة المعظمة، وهو ميقات غير البالغين على قول ومعناه أن يجوز لغير البالغين تأخير الإحرام إلى أن يصلوا إلى فخ ويحرموا من هذا المكان، وهناك قول آخر وهو أن ميقات غير البالغين أحد المواقيت الخمسة، ولكن يجوز له تبديل اللباس المخيط بلباس الإحرام في فخ، والأحوط مراعاة هذا القول.
(الحادي عشر) محاذاة أحد المواقيت الخمسة لمن حج على طريق لا يؤديه إلى أحد المواقيت، يجب عليه أن يحرم محاذياً لأقرب المواقيت إليه، ومن كان في طريقه محاذياً لعدد من المواقيت فالأحوط أن يحرم محاذياً لأول المواقيت.
ويراد بالمحاذاة أن يكون الميقات إلى يمينه أو إلى يساره عند التوجه إلى مكة وليس إلى ظهره ولو قليلاً ويكون كل ذلك بالتقدير العرفي، والأحوط أن يكون الإحرام من أحد المواقيت الخمسة وعلى الحجاج المحترمين السعي لذلك.
([1]) - سؤال: بناءً على التوسعة الجديدة في مسجد الشجرة واختفاء معالم المسجد الاصلي هل يجوز الإحرام من اي موضع في المسجد الجديد؟
بسمه تعالى: نعم يجوز له ذلك لأن موضع الإحرام أوسع من منطقة المسجد.
- سؤال: في حال إغلاق مسجد الشجرة بسبب الزحام فهل يمكن عقد الإحرام من محاذاة المسجد مثل الحديقة؟
بسمه تعالى: نعم يجوز ذلك لأن موضع الإحرام أوسع من منطقة المسجد، وفي الروايات المعتبرة ما يدلّ على استحباب تأخير عقد الإحرام بالتلبية إلى ما بعد المسجد.