مسائل متنوعة في الشروط الأخرى للاستطاعة وموانعها

| |عدد القراءات : 1771
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

مسائل متنوعة في الشروط الأخرى للاستطاعة وموانعها:

(مسألة – 31) لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج الواجب إذا كانت مستطيعة، ولا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها، نعم يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت، كما يجب استئذانه في الحج المندوب، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة.([1])

(مسألة – 32) إذا نذر أن يزور الحسين (عليه السلام) في كل يوم عرفة مثلاً واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحج وانحل نذره، وكذلك كل نذر يزاحم الحج.

(مسألة – 33) يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزئ عنه حج غيره تبرّعاً أو بإجارة.

(مسألة – 34) إذا تضمن السفر التعرض إلى دفع ضريبة مالية معتد بها، فللحكم عدة صور: -

1-    إذا كانت الضريبة شيئاً مألوفاً كالرسوم الحكومية التي تأخذها الدولة من كل حاج يدخل الديار المقدسة فهي لا تمنع عن وجوب الحج، ويجب عليه دفعها وإن كانت مضرة بحاله، مالم توجب الوقوع في المشقة والحرج، والا سقط وجوب الحج، الا إذا كان الحج مستقراً عليه، فانه يجب عليه، تخلصاً من العقاب الاخروي.

2-    وإن كانت الضريبة اتفاقية وليست مألوفة، فإن كان مقدارها غير معتد به وجب دفعها ولا يجوز تأجيل الحج، وإن كان مقدارها معتداً به فإن كانت بحال يخل بشرط الأمن والسلامة وتخلية السرب انتفى وجوب الحج بانتفاء أحد شروط الاستطاعة وإن لم تكن كذلك وجب دفعها.

3-    إذا كانت شيئاً غير مألوف من قبيل ما يفرضه اللصوص وقطاع الطرق، فلا أمن ولا يجب الحج.

(مسألة – 35) إذا كان الطريق الاعتيادي المألوف غير مأمون بسبب وجود لصوص أو قطاع طرق فيه سقط وجوب الحج. نعم إذا كان هناك طريق آخر أطول منه وأكثر مؤونة، ولكنه مأمون وجب الحج من ذلك الطريق على كل من لديه إمكانية مالية، ولا مبرر للتأجيل.

(مسألة – 36) من كان عنده أولاد صغار يخشى عليهم من الضياع إذا تركهم وسافر إلى الحج، فإنه لا أمن ولا يجب عليه الحج.

(مسألة – 37) من كان عنده مال معتد به في البلد يخاف عليه من الضياع والتلف إذا تركه وسافر إلى الحج، فإنه لا أمن حينئذٍ ولا يجب الحج، وكذلك إذا كانت عنده تجارة أو نحوها وخاف عليها من الضياع والتلف إذا تركها وذهب إلى الحج. والحاصل إنه كل من خاف على نفسه أو عرضه أو ماله رجلاً كان أم امرأة من الهلاك والضياع إذا سافر إلى الحج لم يجب.

(مسألة – 38) المرأة المستطيعة إذا خافت على نفسها من السفر إلى الحج بدون اصطحاب محرم لها، وهي غير متمكنة من اصطحابه، لم يجب عليها الحج، نعم إذا كانت واثقة ومطمئنة من نفسها على الأمن والسلامة في السفر فسافرت وحجت صح حجها، ولا يجب عليها اصطحاب المحرم وإن أمكنها، ومن هنا ليس وجود المحرَم شرطاً أصلياً في وجوب الحج عليها، وإنما هو شرط إذا خافت من السفر بدونه.

(مسألة – 39) الموظف الحكومي الذي عنده المقدرة المالية بقدر نفقات الحج ولكنه لم يحصل على إجازة للسفر إلى الحج، ولو سافر بدون الإجازة ثم إذا رجع يفقد وظيفته فإذا فقدها تعذر عليه استعادة وضعه المعاشي العادي بدون الوقوع في ضيق وحرج، فلا يجب عليه الحج.

(مسألة – 40) من يعمل أجيراً عند أرباب العمل ولديه الإمكانية المالية بقدر نفقات الحج ولكنه لم يحصل على إجازة منهم للسفر إلى الحج، ولو سافر والحال هذه ثم إذا رجع يفقد عمله عندهم ويقع في ضيق وحرج فلا يجب عليه الحج.

(مسألة – 41) من يعيش على الوجوه الشرعية، فإذا حصل على مال يفي بنفقات الحج وجب، فإن الوجوه الشرعية تكفل له استئناف وضعه المعاشي الاعتيادي بعد رجوعه من الحج بدون الوقوع في ضيق وحرج.

وكذلك من كانت نفقته مضمونة طيلة حياته كالزوجة مثلاً، أو من يعيش من صلات وهبات من أرحامه أو غيرهم كالإنسان العاجز عن العمل، فإن حاله قبل السفر إلى الحج وبعده على حد سواء، ولا يؤثر إنفاق ما لديه من المال على سفر الحج في استئناف وضعه المعاشي بعد الرجوع.

(مسألة – 42) من يعيش على عمله الحر بأجور كأصحاب المهن من النجارين والخياطين والبنائين والحدادين وغيرهم من أهل الفن، والجامع أن كل من يعيش طبيعياً بمهنته وحرفته وعمله الذاتي، فإنه إذا حصل على مال يفي بنفقات الحج وجب عليه، فإن المهنة والصنعة التي يتقنها تكفل له استعادة وضعه المعاشي بعد الرجوع، ومن هذا القبيل السائل بالكف فإنه إذا حصل على مال يفي بنفقات الحج وجب.

(مسألة – 43) إذا كان على الإنسان واجب أهم من حجة الإسلام كأداء دَين حالّ مطالب به شرعاً أو إنقاذ نفس محترمة من الهلاك، كما إذا كان عنده مريض لو تركه وذهب إلى الحج لمات أو غير ذلك مما يفوقه أهمية شرعاً، وجب تقديمه على الحج، ومع هذا إذا ترك المكلف الأهم وأنفق ما لديه من المال على الحج فحج صحّ حجه، وأجزأ عن حجة الإسلام وإن اعتُبر آثماً.

نعم لو كان الواجب الأهم مسقطاً للتكليف من أصله كما لو كانت عنده حاجة ماسّة إلى صرف ذلك المال فيها بحيث لو صرفه بالحج فإنه يقع في الضرر، فصرف المال في الحج وترك قضاء تلك الحاجة فإن حجه باطل لا يجزي عن حجة الإسلام.

 (مسألة – 44) إذا كان على ذمة الإنسان خمس أو زكاة وكان عنده مال يفي بنفقات سفر الحج وجب عليه صرفه في أداء الخمس أو الزكاة دون الحج، ومع هذا إذا أصرّ على الحج فحج به صحّ وأجزأ عن حجة الإسلام وإن اعتبر آثماً.([2])

(مسألة – 45) إذا كان الخمس أو الزكاة متعلقاً بعين الأموال الموجودة عند الإنسان كأموال التجارة أو غيرها لا متعلقاً بذمته، وأراد أن يحج بتلك الأموال قبل إخراج خمسها أو زكاتها، فإن حجه يصحّ شريطة أن يكون ثمن هديه حلالاً، أو أنه مشترى في الذمة وكذا لباسه الذي يحرم به ويطوف ويصلي به، ولا يجوز التسامح والإهمال في إخراج الحقوق الشرعية من أمواله، ولا يجوز أن يجعل سفر الحج ذريعة للتأخير والإهمال.([3])

(مسألة – 46) مرّ أن وجوب الوفاء بالدين لا يمنع عن الاستطاعة المالية، وإنما يمنع عن وجوب الحج بها باعتبار أنه يفوقه أهمية، وأما في الاستطاعة البذلية فلا يمنع عن وجوبه من جهة أنه لا يجوز له صرف المال المبذول في غير الحج. نعم إذا كان سفر الحج يفوت عليه فرصة الوفاء بالدين، لم تجب الاستجابة.

(مسألة – 47) لا أثر لمنع الوالد ولده عن الحج، فإن الولد إذا كانت لديه الإمكانية المالية لسفر الحج ذهاباً وإياباً وعند ممارسة الأعمال، وجب عليه الحج، وليس له أن يترك الحج إيثاراً لأبيه بذلك المال على نفسه، نعم إذا نذر الحج كان لوالده نقضه، كما أن الحج إذا كان مندوباً فله أن يتركه إيثاراً لأبيه.([4])

(مسألة – 48) إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان جاهلاً به أو بوجوب الحج عليه أو كان غافلاً عنه أو عن وجوب الحج عليه، وكان جهله أو غفلته عن قصور لم يجب عليه الحج.

وأما إذا كان جهله بوجوب الحج أو غفلته عنه عن تقصير ثم علم أو تذكر بعد أن تلف المال فلم يتمكن من الحج فالحج مستقر عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده، وأما لو كانت غفلته عن وجود المال أو جهله به عن تقصير –كتارك الفحص مع احتمال وجوده- فالأحوط استقرار الحج عليه.

(مسألة – 49) إذا حج عنه غيره تبرعاً أو نيابة مع كونه غير مستطيع، فإنه لا يجزئه عن حجة الإسلام إذا استطاع وعليه أن يأتي بها حين استطاعته.


 



([1]) - سؤال: المرأة المستطيعة للحج إذا كان زوجها يمنعها من ادائه بدعوى انه لا يطيق ان يرى زوجته تطوف وتسعى وتمشي مع الرجال فما هو حكمها؟

بسمه تعالى: ليس للزوج منع زوجته من أداء واجب شرعي، ودعواه غير مقبولة فإن الله تعالى غيور على عباده، والمرأة العفيفة لا خشية عليها.

سؤال: امرأة استطاعت للحج وقد توفي زوجها في أشهر الحج فهل يجب عليها ان تخرج إلى الحج وهي في عدتها أم لا؟

بسمه تعالى: يجب عليها الحج، كما يجب عليها مراعاة واجبات الحداد.

([2]) - سؤال: من حج ولم يدفع الخمس الا بعد اداء مناسك الحج فهل يصح حجه؟ 

بسمه تعالى: إذا كان ثمن هديه حلالا او انه مشترى في الذمة وكذا لباسه الذي يحرم به او يطوف ويصلي به فلا حاجة إلى اعادة حجه.

سؤال: إذا دفع مبلغا من المال لدائرة الحج وحالت سنته الخمسية قبل الذهاب للحج فهل يجب اخراج خمس ذلك المال؟ 

بسمه تعالى: إذا ظهر اسمه ضمن الفائزين بالقرعة للحج ولو لبعض السنوات المقبلة وكان مستطيعا للحج فان هذا المال يعد مصروفا للمؤونة ولا خمس عليه اما فيما سوى ذلك فان الخمس يتعلق به ولكن لا يدفعه الا بعد قبضه.  

([3]) - سؤال: لو كانت اموال الشخص مما تعلق بها الخمس هل يجزيه تخميس ما يحج به لصحة حجه على ان يسدّد خمس باقي امواله بعد الحج؟

بسمه تعالى: لا بأس بذلك من ناحية تصحيح الحج، إلا أن عليه أن يبرئ ذمته من كل ما تعلق بها، ولا يبخل على الله تعالى ببعض يسير مما رزقه الله تبارك وتعالى، {وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ} [محمد : 38].

سؤال: إذا اشترى الهدي من مال استقر عليه الخمس فهل يجزيه ذلك؟

بسمه تعالى: اذا كان الشراء بثمن كلي بالذمة – كما هو الغالب- أجتزأ به، وضمن مقدار الخمس من الثمن.

([4]) - سؤال: هل يشترط في صحة الحج المستحب للبالغ اذن ابيه؟ 

بسمه تعالى: لا يشترط اذن الأب في صحة حج البالغ، نعم إذا كان ذهابه للحج المستحب سببا لأذيته أو أذية أمه فانه يأثم بذلك.