أحكام الجعالة
(مسألة 171) الجعالة هو: (الالتزام بعوض معلوم على عمل)، كأن يلتزم شخص بدينار لكل من يجد ضالته، ويسمى الملتزم (جاعلاً)، ومن يأتي بالعمل (عاملاً) ويسمى العوض المعلوم (جُعْلاً).
وتفترق عن الإجارة بوجوب العمل هناك على الأجير بعد العقد دون العامل هنا، كما تشتغل ذمة المستأجر للأجير قبل العمل بالأجرة، ولا تشتغل ذمة الجاعل للعامل ما لم يأت بالعمل.
(مسألة 172): يعتبر في الجاعل: البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم الحجر، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا يعنى لا تصح الجعالة منه.
(مسألة 173): يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرماً، أو خالياً من الفائدة، فلا يصح جعل العوض لشرب الخمر، أو الدخول ليلاً في محل مظلم او المكث طويلاً تحت الشمس المحرقة مثلاً لا لغرض عقلائي.
(مسألة 174): يعتبر في الجعالة تعيين العوض بنحو يتعيّن فيه حق العامل، كما لو قال (من باع داري فله نسبة 1 % من ثمنها) ونحوها.
(مسألة 175): اذا كان العوض في الجعالة مبهماً، وغير معين فللعامل أجرة المثل.
(مسألة 176): لا يستحق العامل شيئاً إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو بعدها تبرعاً.
(مسألة 177): يجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل، وأما بعد الشروع فيه فيشكل فسخه.
(مسألة 178): لا يجب على العامل إتمام العمل الا اذا أوجب تركه ضرر الجاعل، كأن يقول: (كل من عالج عيني فله كذا)، فشرع الطبيب بإجراء عملية في عينه، بحيث لو لم يتمها لتعيبت عينه فيجب عليه الإتمام.
(مسألة 179): لا يستحق العامل العوض إذا لم يتم العمل الذي لا ينتفع به الجاعل لولا الإتمام، كردّ الدابة الشاردة، وكذا اذا جعل العوض على إتمام العمل، كأن يقول: (من خاط ثوبي فله كذا). ولو جعل على نحو التوزيع على أجزاء العمل استحق العامل بنسبة ما أتى به من العمل، وان كان الأحوط الرجوع الى الصلح حينئذٍ.