أحكام الشركة

| |عدد القراءات : 2595
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

أحكام الشركة

 

الشركة: اشتراك اثنين أو أزيد في امتلاك شيء واحد عيناً أو حقاً، وقد تحصل من غير اختيار كاشتراك الورثة فـي التركة، وقد تكون باختيارهمـا كاشتراكهما في حيازة مباحات، ولها صور وأنحاء ومنها (الشركة العقدية) التي تحصل بمقتضى عقد بين شريكين أو أكثر في المال مع اقتسام الربح والخسارة مما يتضح تفاصيلها فيما يأتي من المسائل بإذن الله.

(مسألة 87): لابد في عقد الشركة من إنشائها بلفظ أو فعل يدل عليها، ويعتبر في صحته خلط المالين على وجه لا يتميز كل منهما عن الآخر.

(مسألة 88): لو اشترك شخصان - مثلاً - فيما يربحان من أُجرة عملهما، كما لو قرر حلاقان أن يقسّما بينهما كل ما يأخذانه من أجر الحلاقة كانت الشركة باطلة.

(مسألة 89): لا يجوز اشتراك شخصين - مثلاً - على أن يشتري كل منهما متاعاً نسيئة لنفسه، ويشتركا فيما يربحانه. نعم إذا وكل كل منهما صاحبه في شراء المتاع لهما نسيئة كانت الشركة صحيحة.

(مسألة90): يشترط في عقد الشركة: البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم الحجر. فلا يصح شركة الصبي والمجنون والمكره، والسفيه الذي يصرف أمواله في غير موقعه. والمفْلس فيما حجر عليه من أمواله.

(مسألة 91): لا بأس باشتراط زيادة الربح لمن يقوم بالعمل من الشريكين، أو الذي يكون عمله أكثر من عمل الآخر، ويجب الوفاء بهذا الشرط. ولو اشترطت الزيادة في غير ذلك فالأظهر أن الشركة لا تبطل، ولكن الشرط لا ينفذ، فيقتسمان الربح بنسبة المالين، وكذلك الحال لو اشترطا أن يكون تمام الربح لأحدهما أو يكون تمام الخسران أو أكثره على أحدهما.

(مسألة 92): إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح، فإن تساوى المالان تساويا في الربح والخسران، وإلا كان الربح والخسران بنسبة المالين، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر، سواء تساويا في العمل أو اختلفا، أو لم يعمل أحدهما أصلاً. ويكون لعمل العامل حسابه الخاص إذا لم ينوِ المجانيّة.

(مسألة 93): لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل كل منهما مستقلاً، أو يعمل أحدهما فقط أو يخصص أجر لغيرهما لكي يعمل، وجب العمل على طبق الشرط.

(مسألة 94): إذا لم يعين العامل منهما، لم يجز لأيّ منهما التصرف في رأس المال بغير إجازة الآخر.

(مسألة 95): يجب على من له العمل أن يكون عمله على طبق ما هو المقرر بينهما، فلو قررا - مثلاً - أن يشتري نسيئة ويبيع نقداً، أو يشتري من المحل الخاص وجب العمل به، ولو لم يعين شيء من ذلك لزم العمل بما هو المتعارف على وجه لا يضر بالشركة.

(مسألة 96): لو تخلّف العامل عما شرطاه، أو عمل على خلاف ما هو المتعارف في صورة عدم الشرط، فالمعاملة بالنسبة إلى حصة الشريك الآخر فضولية، فإن لم يجز استرجع ماله، أو عوضه لو كان تالفاً.

 

قاعدة (الأمين غير ضامن)

(مسألة 97): الشريك العامل في رأس المال أمين، فلا يضمن التالف كلاً أو بعضاً ما لم يفرط.

(مسألة 98): لو ادعى العامل التلف في مال الشركة وحلف عند الحاكم، صدق.

 (مسألة 99): لو رجع كل من الشريكين عن إجازة الآخر في التصرف في مال الشركة لم يجز لهما التصرف، ولو رجع أحدهما لم يجز ذلك، وأما هو فيجوز له التصرف فيه.

(مسألة 100): متى طلب أحد الشريكين قسمة مال الشركة وجب على الآخر القبول ما لم يتضرر بها ضرراً معتداً به أو كان في القسمة ردٌ، أي يتطلب فرز الحصص إضافة شيء من المال ونحوه لتعديلها وإن كان قد جعل أجل للشركة. إلا أن تكون الشركة معاوضية بأن تعاقدا على المساهمة بمال من كل منهما لاستثماره فلا يجب القبول بفسخ الشركة قبل حلول الأجل.

(مسألة 101): إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخر التصرف في مال الشركة، وكذلك الحال في الجنون والإغماء والسفه.

(مسألة 102): لو اتجر أحد الشريكين بمال الشركة ثم ظهر بطلان عقد الشركة، فإن لم يكن الإذن في التصرف مقيداً بصحة الشركة صحت المعاملة ويرجع ربحها إليهما، وإن كان الإذن مقيداً بصحة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخر فضولياً، فإن أجاز صح وإلا بطل.