بيع السلف

| |عدد القراءات : 3155
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

بيع السلف      

(مسألة 52): بيع السلف هو: (تعجيل الثمن) و تأجيل المثمن، أي المبيع الذي يكون كلياً فيكون عكس بيع النسيئة فلو قال المشتري للبائع: (أعطيك هذا الثمن على أن تسلمني المتاع بعد ستة أشهر) وقال البائع: (قبلت)، أو أن البائع قبض الثمن من المشتري وقال: (بعتك متاع كذا، على أن أسلمه لك بعد ستة أشهر)، فهذه المعاملة صحيحة.       

(مسألة 53): لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفاً بالنقود الذهبية أو الفضية، ولا بأس ببيع غير الذهب والفضة سلفاً بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر. والأحوط استحباباً أن يجعل بدل المبيع في السلف من النقود.

 

شرائط بيع السلف       

(مسألة 54): يعتبر في بيع السلف سبعة أمور:  

(1) تعيين الصفات الموجبة لاختلاف القيمة ولا يلزم الاستقصاء والتدقيق، بل يكفي التعيين بنحو يكون البيع مضبوطاً عرفاً. فلا يصح بيع السلف لمبيع لا يُعرف إلا بالمشاهدة.       

(2) قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبائعين، ولو كان البائع مديوناً للمشتري بمقدار الثمن وكان الدين حالاً أو حلّ قبل افتراقهما، وجعل ذلك ثمناً كفى، ولو قبض البائع بعض الثمن صح البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط، وثبت الخيار له في فسخ أصل البيع.

(3) تعيين زمان تسليم المبيع كاملاً، فلا يصح جعله  غير معلوم كوقت الحصاد مثلاً.

(4)  أن يكون البائع قادراً على التسليم في زمانه وإن كان المبيع نادر الوجود في حينه.   

(5) تعيين مكان تسليم المبيع، إذا لم يكن له تعيّن عندهما بقرينة كالانصراف عند إطلاق المكان ونحوه.

(6) تعيين مقدار المبيع بحسبه، فالذي يباع وزناً يحدّد بالوزن وهكذا اذا كان بالكيل أو العدد. والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفاً، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز والبيض.        

(7) إذا كان المبيع سلفاً من المكيل والموزون لم يجز أن يجعل ثمنه من جنسه، فلا تباع الحنطة بالحنطة سلفاً. للزوم الربا.

 

أحكام بيع السلف

(مسألة 55): لا يجوز بيع ما اشتراه سلفاً من غير البائع قبل انقضاء الأجل، ويجوز بعد انقضائه ولو لم يقبضه، نعم لا يجوز بيع الحنطة والشعير وغيرهما مما يباع بالكيل أو الوزن قبل القبض إلا أن يبيعه بمقدار ثمنه الذي اشتراه به. أو أقل منه، ولا يجوز البيع بأزيد منه إذا استلزم الربا.   

(مسألة 56): لو سلم البائع المبيع على طبق ما قرر بينه وبين المشتري في بيع السلف وجب على المشتري قبوله، وكذلك الحال فيما إذا كان أحسن منه بشرط أن يصدق عليه أنه من ذلك الجنس ولم تكن الصفة الزائدة مما اشترط انتفاءها.      

(مسألة 57): لا يجب على المشتري القبول إذا سلّمه البائع قبل الأجل، أو كان فاقداً لصفة مشترطة، وكذا اذا زاد في مقدار المبيع. ولكن يجوز للمشتري قبول ذلك.

(مسألة 58): يجوز للبائع أن يسلم غير الجنس المعين، فيما إذا رضي المشتري به. مع ملاحظة عدم كونه من الموارد التي منعناها.         

(مسألة 59): إذا لم يوجد المبيع سلفاً في الزمان الذي يجب تسليمه فيه، فللمشتري أن يصبر إلى أن يتمكن منه، أو يفسخ البيع ويسترجع العوض، أو بدله، وكذا إذا سلّم البعض ولم يسلّم الباقي، ولا يجوز له أن يبيعه من البائع بأكثر مما اشتراه به كما تقدم في (المسألة 55).       

 

(مسألة 60) إذا باع متاعاً في الذمة مؤجلاً إلى مدة بثمن كذلك بطل البيع على الأحوط.