شرائط العوضين

| |عدد القراءات : 2872
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

شرائط العوضين

(مسألة 37): يشترط في العوضين خمسة أمور:

(1) العلم بمقدار كل منهما بما يتعارف تقديره به عند البيع من الوزن أو الكيل أو العد أو المساحة.

(2) القدرة على إقباضه، والا بطل البيع ــ إلا أن يضم اليه ما يتمكن من تسليمه ــ ويكفي تمكن من انتقل اليه العوض من الاستيلاء عليه، فاذا باع السيارة المفقودة وكان المشتري قادراً على أخذها صح البيع.

(3) معرفة جنسه وخصوصياته التي تختلف بها القيم تبعاً لاختلاف الرغبات والأغراض المقصودة.

(4) أن لا يتعلق به لأحد حق يقتضي بقاء متعلقه في ملكية مالكه، والضابط فوت الحق بانتقاله إلى غيره، وذلك كحق الرهانة، فلا يصح بيع العين المرهونة إلا بموافقة المرتهن أو مع فك الرهن.

(5) أن يكون المبيع من الأعيان وان كانت في الذمة، فلا تصح بيع المنافع، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصح، وان كان يمكن القول بإمكانه، نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمناً. وفي هذه الأمور تفاصيل تأتي أحكامها في المسائل الآتية بإذن الله تعالى.

(مسألة 38): ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل لا يصح بيعه في ذلك البلد الا بالوزن أو الكيل. ويجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه بالمشاهدة.

(مسألة 39): ما يباع بالوزن يجوز بيعه بالكيل، إذا كان الكيل طريقاً إلى الوزن، وذلك كأن يجعل كيلاً يحوي كيلو غراماً من الحنطة، فتباع الحنطة بذلك الكيل على أن كل كيلة تساوي كيلوغراماً اذ المكيل منضبط بنفس المقدار في كل مرة.

(مسألة 40): إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئاً من هذه الشروط ومع ذلك رضي كل من المتبائعين بتصرف الآخر في ماله جاز لهما التصرف فيما انتقل إليهما.

(مسألة 41): لا يجوز بيع الوقف الا إذا وجد مسوغ شرعي، كما إذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف، أو صار ذا منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم وذلك كالحصير الموقوف على المسجد إذا خلق وتمزق بحيث لايمكن الانتفاع به منفعة معتد بها فانه يجوز عندئذ بيعه للمتولي ومن بحكمه، ومثل ذلك ما اذا طرأ على الوقف ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه إلى الخراب المسقط للمنفعة المعتد بها ولكن اللازم حينئذ تأخير البيع إلا آخر أزمنة إمكان الانتفاع به. والأحوط في كل ذلك أن يُشترى بثمن الوقف ملك ويوقف على نهج الوقف الأول، بل الأحوط أن يكون الوقف الجديد معنوناً بعنوان الوقف الأول مع الإمكان.

(مسألة 42): لو وقع الخلاف بين أرباب الوقف على وجه يظن بتلف المال أو النفس إذا بقي الوقف على حاله، جاز بيعه وصرفه فيما هو اقرب إلى مقصود الواقف.

(مسألة 43): لو شرط الواقف بيع الوقف إذا اقتضت المصلحة كقلة المنفعة أو دفع الظالم جاز بيعه.

 (مسألة 44): يجوز بيع العين المستأجرة إلى المستأجر وغيره، وإذا كان البيع لغير المستأجر لم يكن للمشتري انتزاع العين من المستأجر، ولكن يثبت له الخيار إذا كان جاهلاً بالحال، وكذا الحال لو علم بالإيجار لكنه اعتقد قصر مدته فظهر خلافه.