شروط المتبائعين
شروط المتبائعين
مسألة 30): يشترط في المتبائعين ستة أمور:
(1) البلوغ.
(2) العقل.
(3) الرشد.
(4) القصد.
(5) الاختيار.
(6) ملك العقد. فلا تصح معاملة الصبي والمجنون والسفيه والهازل والمكره والفضولي، على تفصيل في بعض ذلك يأتي في المسائل الآتية.
(مسألة 31): لا يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله وإن أذن له الولي إلا في الأمور البسيطة كبعض الاحتياجات المنزلية التي جرت عادة الناس على قيام الصبيان بها، نعم لا مانع في معاملته بمال الغير إذا كان مميزاً ومأذوناً من قبل المالك، ولا حاجة إلى إذن الولي، كما لا مانع من وساطة الصبي في إيصال الثمن أو المبيع إلى البائع أو المشتري.
(مسألة 32): إذا اشترى من غير البالغ شيئاً من أمواله ــ من غير ما استثنيناه ــ وجب رده إلى وليه، ولا يجوز رده إلى الطفل نفسه. وإذا اشترى منه مالاً لغيره من دون إجازة المالك وجب رده إليه أو استرضاؤه، فإن لم يتمكن من معرفة المالك تصدق بالمال عنه، والأحوط وجوباً أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي.
(مسألة 33): لو أكره أحد المتعاملين على المعاملة، ثم رضي بها صحت تلقائياً.
(مسألة 34): لا يصح بيع مال الغير فضولاً أي من دون إذنه، ومن دون إجازته، نعم إذا أجازه بعد ذلك صح.
(مسألة 35): يجوز لكل من الأب والجد من طرف الأب أن يبيع مال غير البالغ ومن بلغ مجنوناً أو سفيهاً أو يشتري بأموالهم، وكذا يجوز ذلك لوصي الأب والجد ولكن على الجميع مراعاة مصلحة المولّى عليهم ولا يكفي عدم المفسدة، ومع فقد الجميع يجوز للمجتهد العادل ووكيله في ذلك ــ وللعدل من المؤمنين عند عدم التمكن من الوصول إليهما او استئذانهما ــ أن يبيع أموال هؤلاء ومال الغائب أو يشتري بأموالهم إذا اقتضت مصلحتهم ذلك ومن المصلحة ما اذا كان في تركه مفسدة لهم.
(مسألة 36): إذا بيع المال المغصوب، ثم أجازه المالك صح، وكان المال ومنافعه من حين المعاملة للمشتري، والعوض ومنافعه للمالك الأصيل، ولا فرق في ذلك بين أن يبيعه الغاصب لنفسه أو للمالك.