سبل السلام (رسالة عملية تبين المهم من أحكام الشريعة) ح34

| |عدد القراءات : 3409
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 سبل السلام (رسالة عملية تبين المهم من أحكام الشريعة)

حلقة 34

 

لزوم الترتيب بين القضاء والأداء لنفس اليوم

 

(مسألة 1064) لا يعتبر الترتيب بين القضاء والأداء بالإتيان بالقضاء أولا. بل هو مخير في التقديم ما دام الاداء موسعا إلا في موردين على الأحوط احدهما : ما فاته لنفس اليوم سواء كان الوقت سابق مباشراً، كالصبح مع الظهر أو غير مباشر كالصبح مع المغرب. وإذا فاتته أكثر من صلاة وجب قضاؤها جميعا قبل الاداء. على الأحوط . ثانيهما : ما كان الوقت مباشراً ولو ليوم سابق كالعشاء والصبح، هذا مع سعة وقت الحاضرة، وإن تضيّق قدّمها لأنها أحق بالوقت.

 

(مسألة 1065) يسقط هذا الترتيب بالجهل والنسيان ولو صلى اداء مع وجود القضاء في ذمته جهلا أو نسيانا صحّ، ولو تذكر أو علم بعد ذلك جب الاحتياط بالترتيب في حدود ما قلناه في المسألة السابقة وفي مورد وجوب التقديم يجب العدول إلى الفائتة إذا شرع غافلاً بالحاضرة، والتفت خلال الصلاة، ولم يفت محل العدول.

 

 (مسألة 1066) إذا خالف هذا الترتيب عمدا بطل الاداء على الأحوط وعليه اعادته بعد الاتيان بالقضاء. مع سعة الوقت. ولو لركعة للاداء واما مع ضيقه فلا يجب القضاء واتى به متى امكنه في وقت اخر.

 

 

 

الشك في ترتيب القضاء

 

 

 

(مسألة 1067) إذا علم ان عليه احدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب ورباعية بقصد ما في  الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء. وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب وثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الاربع وهي الصبح والظهر والعصر والعشاء. وان  لم يعلم انه كان مسافرا أو حاضرا يأتي بثنائية مرددة بين الاربع السابقة ورباعية مرددة بين الثلاث الرباعيات ومغرب. ويتخير في جميع الفروض في المرددة بين الجهر والاخفات.

 

(مسألة 1068) إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم واحد،  وجب عليه  الاتيان بأربع صلوات.  فيأتي بصبح ثم رباعية بما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر،  ثم مغرب ثم رباعية بما في الذمة مرددة بين العصر والعشاء. وان كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات ثنائية بما في الذمة مرددة بين الصبح والظهر والعصر ثم يصلي مغرباً، ثم يصلي ثنائية بما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء. وان لم يعلم انه كان مسافرا أو حاضرا أتى بخمس صلوات. فيأتي بثنائية بما في الذمة مرددة بين الصبح والظهر والعصر، ثم برباعية بما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر، ثم بمغرب. ثم بثنائية بما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ثم برباعية مرددة بما  في الذمة بين العصر والعشاء.

 

(مسألة 1069) إذا علم ان عليه ثلاثا من الخمس، وجب عليه الإتيان بالخمس بقصد ما في الذمة. وان كان الفوت في السفر يكفيه اربع صلوات ثنائية بما في الذمة مرددة بين الصبح والظهر وثنائية اخرى بما في الذمة مرددة بين العصر والعشاء. وإذا علم بفوات اربع منها اتى بالخمس تماما إذا كان في الحضر، وقصرا إذا كان في السفر ويعلم حال بقية الفروض  مما ذكرناه، والمدار في الجميع على حصول العلم باتيان ماشتغلت به الذمة، مع احراز  الترتيب ولو على وجه الترديد.

 

(مسألة 1070) إذا شك في فوات فريضة أو فرائض لم يجب عليه القضاء. وإذا علم بالفوات وتردد بين الاقل والاكثر جاز له الاقتصار على الاقل. وإن كان الأحوط استحبابا التكرار حتى يحصل له العلم بالفراغ.

 

(مسألة 1071) لا يجب الفور بالقضاء لما فات في غير نفس اليوم الذي هو فيه، فيجوز التاخير فيها  ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة.

 

(مسألة 1072) يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الاقوى، إلا إذا كان القضاء الواجب لنفس اليوم.

 

(مسألة 1073) يجوز الاتيان بالقضاء جماعة بل يستحب سواء كان الامام قاضيا ام مؤديا. ولا يجب اتحاد صلاة الامام والماموم من هذه الجهة.

 

(مسألة 1074) الأحوط لذوي الاعذار تأخير القضاء إلى زمان ارتفاع العذر، إذا كان العذر ذا عنوان ثانوي كالتيمم أو الصلاة جالساً أو في نجاسة اضطرارية. وتجوز المبادرة للقضاء إذا كان العذر واقعيا كدم الجروح والاستحاضة، والدم الاقل من الدرهم، فإذا كان العذر على النحو الاول وجب الانتظار إلى حين ارتفاعه إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو احتمل ذلك احتمالا معتدا به أو ظهر بعض علامات الموت، ولكن ان بادر إلى القضاء خلال العذر فلينوه بما في الذمة وتجب عليه الاعادة مع ارتفاعه ان كان الاخلال بما يفسد الصلاة عمدا وسهوا كالطهارة والاستقبال والاركان.

 

(مسألة 1075) إذا كانت عليه فوائت وأراد ان يقضيها في ورد واحد أذّن وأقام للأول واقتصر على الإقامة للبواقي والظاهر ان السقوط رخصة لا عزيمة.

 

(مسألة 1076) يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض والنوافل وقضائها بل على كل عبادة والاقوى مشروعية عبادات ومعاملات واعتقادات الطفل المميز. أو صلى على ميت أو اناب عنه في غير الحج على الأحوط.  وإذا بلغ في اثناء الوقت وقد انتهى من صلاته اجزأت، بخلاف ما لو كان مشتغلا بها.

 

(مسألة 1077) يجب على الولي حفظ الطفل وابعاده عن كل ما فيه خطر على نفسه وعن كل ما علم  من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي كالزنا واللواط وشرب الخمر والدياثة و النميمة ونحوها.  ولايبعد القول بحرمتها على الصبي إذا كان مميزا. ويبقى رفع القلم ساريا في الحدود والواجبات وما ليس بتلك المثابة من المحرمات إلى حين بلوغه.

 

(مسألة 1078) في وجوب حفظ الطفل من اكل النجاسات والمتنجسات وشربها، إذا لم تكن مضرة  اشكال. وان كان الأظهر الجواز في غير الخمر والخنزير ولاسيما المتنجسات كما ان الظاهر جواز الباسهم الحرير والذهب.

 

 

 

 

 

فروع في قضاء الولي عن الميت

 

 

 

(مسألة 1079) يجب على الأحوط على الولد الذكر الأكبرـ حال الوفاةـ ،  أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية  أو غيرها من العبادات الواجبة. سواء فاتت لعذر أو لدون عذر في سفر فاتت أو في حضر، في صحة فاتت أو في مرض وكذا كل ماتى به على وجه غير مجزئ. وان كان الاقوى الاختصاص بالصلاة من العبادات، دون من بعده ودون الاناث. والاختصاص به دون مطلق الولي والاختصاص  بالاب دون الام وان كان الأحوط استحباباً في كل ذلك القضاء. ولا شك في استحباب قضاء ما فاته من الصلوات المستحبة بل مطلق العبادات المستحبة بل استحباب القضاء مع احتمال الفوات وخاصة في الصلوات الواجبة ويلحق به احتمال الفساد ايضاً.

 

(مسألة 1080) إذا كان الابن الاكبر حال الموت صبيا أو مجنونا ، وجب عليه القضاء إذا بلغ وعقل.

 

(مسألة 1081) إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما القضاء على نحو الوجوب الكفائي بلا فرق بين امكان التوزيع، كما إذا تعدد الفائت وعدمه كما إذا اتحد.

 

(مسألة 1082) إذا اشتبه الولد الاكبر بين شخصين أو اشخاص بحيث لم يكونوا انفسهم يعرفون ذلك.  ولم تكن هناك بينة أو وثوق بعينه فالاحوط الاولى العمل على نحو الوجوب الكفائي. وان كان الاقوى جواز العمل على الترجيح اولاً ان وجد.

 

(مسألة 1083) لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه قضاؤه عن غيره لكونه ولدا اكبر لابيه أو بإجارة أو نذر أو غير ذلك.

 

(مسألة 1084) يجب القضاء على الولد الاكبر ولو كان ممنوعا عن الارث بقتل أو كفر أو رق.

 

(مسألة 1085) إذا مات الولد الاكبر بعد موت ابيه لا يجب القضاء على غيره من اخوته. ولا يجب اخراج ذلك من تركه الولد الاكبر.

 

(مسألة 1086) إذا تبرع عن الميت متبرع بالقضاء سقط عن الولي. وكذا إذا أستاجره الولي أو وصيّ الميت أو تبرع بالمال، وقد عمل الأجير اما إذا لم يعمل لم يسقط.

 

(مسألة 1087) إذا شك في فوات شيء لم يجب القضاء وإذا شك في مقداره جاز الاقتصار على الاقل.

 

(مسألة 1088) إذا مات معاندا في ترك الصلاة كان القضاء عنه مبنيا على الاحتياط الاستحبابي ، بخلاف ما لو مات غير معاند كما لو ترك عمدا ثم تاب ومات قبل ان يدرك القضاء.

 

(مسألة 1089) إذا لم يكن للميت ولي أو فاته مالا يجب على الولي قضاؤه، فالاقوى عدم وجوب القضاء من اصل المال، وان كان القضاء احوط استحبابا، بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة، بل حتى على القاصرين بعد بلوغهم ورشدهم.

 

(مسألة 1090) ما وجب على الولد الاكبر قضاؤه يجوز ان يؤديه بنفسه أو باستئجار من ماله ولو  باعتبار الحصة الواصلة إليه بالارث لا من اصل تركة الميت ولا من ثلثه.

 

(مسألة 1091) المراد من الولد الاكبر، الاسبق بالولادة، وان وجد من هو اسبق منه بلوغا أو اسبق  منه في انعقاد النطفة. ولا فرق في ذلك بين الام الواحدة والمتعددة. كما لا فرق بين  التوأمين وغيرهم إذا علمنا اسبقية احدهما ولو بلحظة.

 

(مسألة 1092) لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الاهمال.

 

(مسألة1093) إذا علم ان على الميت فوائت، ولكن لايدري انها مما يجب قضاؤه عليه أو يستحب، لم  يجب القضاء. كما انه لو تردد الفائت بين الاقل والاكثر، لم يجب الاكثر وان استحب  احتياطا لفراغ الذمة.

 

(مسألة 1094) في احكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا. وكذا في اجزاء  الصلاة وشرائطها وموانعها وقواطعها.

 

(مسألة 1095) إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة مع مقدماتها بحسب حاله قبل أن يصلي، وجب على الولي قضاؤها.

 

 

 

المبحث السادس

 

 

 

صلاة الاستئجار

 

 

 

لا يجوز القضاء في العبادات الواجبة تبرعا أو استئجارا من الاحياء ولو مع عجزهم  عنها، إلا في الحج إذا كان مستطيعا وعاجزاً عن المباشرة فيجب ان يستنيب من يحج عنه. ويجوز التبرع عنهم في المستحبات وخاصة فيما ليس لها مثل عبادي واجب بالاصل، كقراءة القرآن والزيارة، واما ماله اصل مثل واجب كالصلاة والصوم  الاستحبابيين، فالاحوط الاتيان بها رجاءاً ويجوز التبرع عن الاموات في الواجبات والمستحبات، كما يجوز اخذ الاجرة عليهما اما اهداء ثواب العمل إلى الاحياء في  الواجبات والمستحبات فهو وارد ومشروع حتى فيما إذا اداه الفرد عن نفسه،  إلا ان الأحوط وجوبا في الواجبات اهداء ثوابه بعد الانتهاء من العمل لنفسه.

 

ويُثار إشكال هنا مفاده المنافاة بين أخذ الأجرة على العبادة وقصد القربة الذي هو شرطٌ في صحتها باعتبار أن الأجير يقصد أخذ الاجرة لا القربة.

 

وقد أجيب الاشكال بعدة وجوه، أحدها: أن الأجير  يصلي قربة إلى الله تعالى لكن الدافع إلى الصلاة قربة إلى الله تعالى هو أخذ الأجرة، فقصد الأجرة هو الداعي إلى الداعي للعمل ولا يشترط قصد القربة في غير الداعي الأول المباشر، وقد وردت أمثاله في الشريعة كالصلاة طلباً للرزق أو الولد وغيرها فالداعي إلى الصلاة هو قصد القربة لكن الداعي إلى هذا الداعي هذه الأمور.

 

(مسألة 1096) يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الاموات وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير من دون فرق بين كون المستأجر وصياً أو ولياً أو وارثاً أو اجنبياً ،إلا ان اهداء الثواب لا يفرغ ذمة الميت واخذ الاجرة عليه مشكل.

 

(مسألة 1097) يعتبر في الأجير العقل والايمان والبلوغ على قول مشهور، لكن الاقوى خلافه في  المميز. ويعتبر ان يكون عارفا باحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل ويجب  ان ينوي بفعله الاتيان بما في ذمة الميت امتثالا للامر المتوجه إلى النائب بالنيابة الذي كان استحبابياً قبل الاجارة وصار وجوبياً بعدها كما إذا نذر النيابة عن الميت فالمتقرب بالعمل هو النائب، ويترتب عليه فراغ ذمة الميت والأحوط وجوبا عدم قصد الاوامر المعاملية الناتجة عن الاستئجار.

 

(مسألة 1098) يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة، ويراعي في الجهر والاخفات  حال الأجير، فالرجل يجهر وجوبا في الصلاة الجهرية. وان كان نائبا عن المرأة والمرأة لاجهر عليها وان نابت عن الرجل في الجهرية .

 

(مسألة 1099) لا يجوز استئجار ذوي الاعذار كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية أو ذي  الجبيرة أو المسلوس أو المتيمم أو غيرهم من المضطرين. إلا إذا تعذر غيرهم. و مع التعذر يتعين استئجار من كان عذره واقعيا كذي الجبيرة والمستحاضة ومن  يصلي بالدم المعفو عنه، لا بما كان عذره ثانويا كالمتيمم وذي النجاسة الخبثية غير الدم والمسلوس. واما في صورة التبرع فيجزيء ما كان من القسم الاول دون الثاني.

 

(مسألة 1100) ان تجدد للاجير العجز، فلو كان عذره واقعيا، استمر بعبادته النيابية، وان كان عذره  ثانويا انتظر إلى زمان القدرة وان كان زمن الاجارة محددا وانتهى مع العجز انفسخت الاجارة ورجع بالاجرة بنسبة ماترك.

 

(مسألة 1101) إذا حصل للاجير شك أو سهو يعمل باحكامهما بمقتضي تقليده أو اجتهاده، ولا يجب عليه  اعادة الصلاة. هذا مع اطلاق الاجارة والا لزم العمل على مقتضى الاجارة، فإذا استاجره على ان يعيد مع الشكأو السهو تعين ذلك. وكذا الحكم في سائر احكام الصلاة، فمع اطلاق الاجارة يعمل الأجير على مقتضى اجتهاده وتقليده. ومع تقييد الاجارة يعمل  على ما يقتضي التقييد ما لم يعلم بعدم حجية ذلك التقييد لعلمه بعدم حجية ذلك التقليد.

 

(مسألة 1102) إذا كنت الاجارة على نحو المباشرة لا يجوز للاجير ان يستاجر غيره للعمل، ولا لغيره  ان يتبرع عنه فيه ولكن له ان يتبرع بالقضاء عن الميت مباشرة وكذا إذا كانت  الاجارة مطلقة على الأحوط ما لم ينص فيها على عدم المباشرة ولكن لا يجوز ان يستاجره باقل من الاجرة إلا إذا اتى ببعض العمل.

 

(مسألة 1103) إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة، فلم يأت بالعمل كله أو بعضه فيها، لم يجز الاتيان به بعدها. الاباذن من المستأجر. وإذا اتى به بعدها بدون اذنه لم يستحق الاجرة ،وان برئت ذمة المنوب عنه بذلك.

 

(مسألة 1104) إذا تبين بطلان الاجارة بعد العمل اجزأت الصلاة واستحق الأجير اجرة المثل وكذا إذا  فسخت لغبن أو غيره.

 

 (مسألة 1105) إذا لم يتعين العمل من حيث الاشتمال على المستحبات، يجب الاتيان يبه على النحو  المتعارف، إذا كان بالغا إلى حد الشرط الضمني والاجاز الاقتصار على الواجب.

 

(مسألة 1106) إذا نسي الأجير بعض المستحبات مما كان مأخوذا في متعلق الاجارة نقص من الاجرة بنسبته.

 

(مسألة 1107) إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الاقل والاكثر كما لو شك الأجير بأنه استؤجر لشهر أو شهرين مثلاً، جاز الاقتصار على الاقل، وإذا تردد بين متباينين كما لو شك أنه استؤجر لصوم شهر أو صلاة شهر وجب الاحتياط بالجمع، هذا إذا لم يمكن الفحص أو تعذر العلم بعد  الفحص. والا عمل على نتيجة الفحص.

 

(مسألة 1108) يجب تعيين المنوب عنه ولو اجمالاً،  مثل أن ينوي عمَّن قصده المستأجر أو صاحب المال أو من اشتملت ذمته بالقضاء عنه ان كان واحدا. أو نحو ذلك.

 

 (مسألة 1109) إذا وقعت الاجارة على تفريغ ذمة الميت فتبرع متبرع بذلك ففرغت ذمته انفسخت  الاجارة.  ان لم يمض زمان يتمكن الأجير فيه من الاتيان بالعمل، والاّ كان عليه اجره المثل يدفعها للمستأجر، ويبقى الفرق ـ إذا وُجد ـ له لكن أخذه بدون عمل مشكل فليستأذن في  انجاز اي عمل يعود على الميت بازائه.  وإذا بقي من العمل الاصلي شيء في ذمة  الميت اتى به الأجير واحتسب به الفرق. اما إذا كانت الاجارة على نفس العمل، بغض النظر عن تفريغ ذمة الميت، كما لو كانت احتياطية، فلا تنفسخ فيما كان العمل  مشروعا بعد فراغ ذمته، فيجب على الأجير العمل على طبق الاجارة.

 

(مسألة 1110) يجوز الاتيان بصلاة الاستيجار جماعة إماما كان الأجير أم مأموما. ولكن يعتبر في صحة الجماعة إذا كان الامام أجيراً علم المأموم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة، فإذا كانت احتياطية كانت الجماعة باطلة.

 

(مسألة 1111) إذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل المستاجر عليه، واشترطت المباشرة. فان لم يمض  زمان يتمكن الأجير من الاتيان بالعمل فيه بطلت الاجارة. ووجب على الوارث رد الاجرة المسماة من تركته. والا كان عليه اداء اجرة مثل العمل من تركته، ويكون حكم الفرق كما قلناه في الـ (مسألة 1109  ) وان لم تشترط المباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته كما في سائر الديون المالية فان كان ذلك باقل من الاجارة الاولى، فكما قلناه وإذا لم تكن له تركه لم يجب على الوارث التصدي لذلك وان استحب.

 

(مسألة 1112) يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام ان يبادر إلى القضاء إذا ظهرت  امارات الموت، بل إذا لم يطمئن بالتمكن من الامتثال إذا لم يبادر بمعنى ان احتمال  العجز مستقبلا كاف لوجوب المبادرة. فان عجز وجبت عليه الوصية به ويخرج  من ثلثه كسائر الوصايا، وإذا كان عليه دين مالي للناس، ولو كان مثل الزكاة والخمس ورد المظالم وجبت  عليه المبادرة إلى وفائه. ولا يجوز التأخير وان علم ببقائه حياً. وإذا عجز عن الوفاء  وكانت له تركة وجبت عليه الوصية بها إلى ثقة مأمون ليؤديها عنه بعد موته وهذه ايضا تخرج من اصل المال على الاقوى.

 

(مسألة 1113) إذا اجر نفسه لصلاة شهر مثلا، وشك في ان المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر، ولم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع. وكذا لو اجر نفسه لصلاة وشك في انها الصبح أو الظهر مثلا وجب الاتيان بهما احتياطا.

 

(مسألة 1114) إذا علم ان على الميت فوائت ولم يعلم انه اتى بها قبل موته أو لا استؤجر عنه  على الأحوط.

 

(مسألة 1115) إذا اجر نفسه لصلاة اربع ركعات من الزوال إلى الغروب في يوم معين فأخر حتى  بقي من الوقت مقدار اربع ركعات، ولم يصل صلاة العصر، لذلك اليوم وجب الاتيان بصلاة العصر. وللمستأجر فسخ الاجارة والمطالبة بالأجرة المسماة. وله ان لا يفسخها ويطالب باجرة المثل، وان زادت على الاجرة المسماة.

 

(مسألة 1116) الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الاخبار بانه ادى ما استؤجر عليه وان كان الظاهر  كفاية كونه ثقة في تصديقه إذا اخبر عن الأداء.