سبل السلام (رسالة عملية تبين المهم من أحكام الشريعة)/ ح29
سبل السلام (رسالة عملية تبين المهم من أحكام الشريعة)
الحلقة 29
بسم الله الرحمن الرحيم
فروع في مستحبات السجود
(مسألة 824)
يستحب السجود شكرا لله تعالى عند تجدد كل نعمة أو دفع أية نقمة وعند تذكر ذلك والتوفيق لأداء أية فريضة أو نافلة بل كل فعل خير ومنه إصلاح ذات البين ويكفي سجدة واحدة والافضل سجدتان فيفصل بينهما بتعفير الخدين أو الجبينين أو هما معا مقدما الايمن على الايسر ثم وضع الجبهة ثانيا ويستحب فيه افتراش الذراعين و الصاق الصدر والبطن بالارض وان يمسح موضع سجوده بيده ثم يمرها على وجهه ومقاديم بدنه وان يقول فيه شكرا أو شكرا لله مرة أو اكثر إلى مائة مرة أو مائة مرة عفوا عفوا أو مائة مرة الحمد لله شكرا وكلما قال عشر مرات قال شكرا للمجيب. ثم يقول يا ذا المن الذي لاينقطع ابدا ولايحصيه غيره عددا وذا المعروف الذي لاينفد ابدا ياكريم ياكريم ياكريم. ثم يدعو ويتضرع ويذكر حاجته وقد ورد في بعض الرويات غير ذلك وكله مجزيء والأحوط استحبابا فيه السجود على ما يصح السجود عليه والسجود على المساجد السبعة.
(مسألة 825)
يستحب السجود بقصد التذلل لله تعالى بل هو من اعظم العبادات وقد ورد انه اقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى وهو ساجد فإذا اقترن بالدمع أو البكاء فهو افضل كما يكون افضل كلما كان اطول.
الفصل السابع: التشهد
وهو واجب في الصلاة الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة من الركعة الثانية ويجب الاستقرار في الجلوس ويجب في الثلاثية والرباعية مرتين الاولى كما ذكر والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الاخيرة وهو واجب غير ركني فإذا تركه عمدا بطلت الصلاة وإذا تركه سهوا أتى به ما لم يركع وإلاّ قضاه بعد الصلاة هذا في التشهد الاوسط أما الاخير فان تركه سهوا ودخل بالتسليم أعاده مع التسليم وكذا إذا انتهى من التسليم ما لم يدخل في فعل آخر غير الصلاة أو تنقطع المولاة فيقضيه عندئذ.
(مسألة 826)
الواجب فيه الشهادتان ثم الصلاة على محمد وآله والأحوط في عبارته ان يقول: اشهد أن لااله إلا الله وحده لاشريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد.
(مسألة 827)
يجب فيه الجلوس بأي كيفية كانت والطمأنينة وان يكون على النهج العربي مع المولاة بين فقراته وكلماته والعاجز عن التعلم إذا استطاع أن يأتي بمضمونه بعبارات اخرى تعين وإلا فان وجد من يلقنه وجب وإلا أجزأته الترجمة وإذا عجز عنها أتى بسائر الاذكار بقدره على الأحوط وجوبا.
(مسألة 828)
يكره الاقعاء فيه بل يستحب فيه الجلوس متوركا كما تقدم في السجود وان يقول قبل الشروع بالذكر : الحمد لله أو يقول بسم الله وبالله وخير الاسماء لله أو الاسماء الحسنى كلها لله وان يجعل يديه على فخذيه منضمة الاصابع وان يكون نظره إلى حجره وان يقول بعد الصلاة على النبي وآله وتقبل شفاعته وارفع درجته في التشهد الاول قيل : وفي الثاني وان يقول: سبحان الله سبعا بعد التشهد الاول ثم يقوم وان يقول حال النهوض عنه بل أي نهوض في الصلاة بحول الله أويضيف بقوته أو يضيف أقوم واقعد أو يضيف واركع واسجد متصلة بها.
الفصل الثامن: التسليم
وهو واجب في كل صلاة وآخر أجزائها وبه يخرج عنها وتحل له منافياتها وله صيغتان:
الاولى : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
والثانية : السلام عليكم باضافة ورحمة الله وبركاته على الأحوط وجوبا وبأيهما أتى فقد خرج من الصلاة وإذا بدأ بالاولى استحبت له الثانية بخلاف العكس وأما قول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فليس من صيغ السلام ولايخرج به عن الصلاة بل هو مستحب قبل التسليم الواجب لابعده.
(مسألة 829)
يجب الاتيان بالتسليم على النهج العربي كما يجب الجلوس والطمأنينة حاله والعاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم
(مسألة 830)
إذا احدث قبل التسليم أو في أثنائه فان كان عمدا بطلت الصلاة وكذا نسيانا أو جهلا أو سهواً على الأحوط وجوبا وعليه الاعادة.
(مسألة 831)
إذا وقع منه غير الحدث من المنافيات سهوا قبل التسليم أو خلاله فان كان مما يبطل الصلاة عمدا و سهوا انقطع التسليم وصحت صلاته وان كان مما يقطع الصلاة عمداً لاسهواً تعين عليه الاستمرار بالتسليم وصحت صلاته فان تخيّل البطلان وترك التسليم يكون تاركا له جهلا والأحوط استحبابا الحاقه بالعامد.
(مسألة 832)
إذا نسي سجدة أو سجدتين وتذكر بعد التشهد أو بعد التسليم ولم يفعل المنافي وكذا إن تذكر خلالهما فانه يحدث ما بيده ويتدارك ما فاته ويستمر بصلاته ويسجد سجدتي السهو لزيادة التشهد أو التسليم أو هما معا وأما إذا فعل المنافي عمدا أو سهوا فتبطل معه الصلاة وتجب الاعادة لو ترك سجدتين وأما لو ترك واحدة قضاها بعد الصلاة وسجد سجدتي السهو.
(مسألة 833)
يستحب فيه التورك بالجلوس ووضع اليدين على الفخذين ويكره الاقعاء كما سبق في التشهد.
الفصل التاسع: الترتيب
يجب الترتيب بين افعال الصلاة على نحو ما عرفت فإذا عكس الترتيب فقدّم مؤخرا فان كان عمدا بطلت صلاته وكذا إن كان سهوا أو جهلاً أو قدم ركنا على ركن، واما إذا قدم سهوا أو في جهل قصوري الركن على غير الركن كما إذا ركع قبل القراءة مضى وفات محل ما ترك وسجد سجدتي السهو للنقيصة ولو تقدّم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل معه الترتيب وكذا لو قدم غير الاركان بعضها على بعض فيتدارك ما لم يدخل في ركن
الفصل العاشر: المولاة
وهي واجبة في أفعال الصلاة بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يمحو صورة الصلاة في نظر اهل الشرع وهي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمدا أو سهوا ولا يضر بالموالاة تطويل الركوع والسجود وقراءة السور الطوال إلا ان يخرج عن كونه مصليا بحيث يراه العرف واقفا يقرأ القرآن مدة طويلة ولا يركع إلا أن الأظهر كونه مبنيا على الاحتياط الاستحبابي وكذا إن كان التطويل موجبا للغفلة عن النية فانه يجددها قلبيا متى انتبه وتصح صلاته واما المولاة بمعنى توالي الاجزاء وتتابعها وان لم يكن دخيلا في حفظ مفهوم الصلاة عرفا و متشرعياً فوجوبها محل اشكال أظهرها العدم من دون فرق بين العمد والسهو.
الفصل الحادي عشر: القنوت
وهو مستحب في جميع الصلوات فريضة كانت أو نافلة حتى في ركعتي الشفع إلا إذا أتى بها متصلة بالوتر فيأتي بهذه الهيئة برجاء المطلوبية ويقنت في الثانية برجاء المطلوبية أيضا ويتأكد استحباب القنوت في الفرائض الجهرية خصوصا الصبح والجمعة والمغرب وفي الوتر من النوافل بل الأحوط استحبابا عدم تركه في الفرائض عموما لان عليه سيرة المتشرعة جيلا بعد جيل.
(مسألة 834)
المستحب من القنوت مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية إلا في الجمعة ففيها قنوتان قبل الركوع في الاولى وبعده في الثانية وإلا في العيدين ففيها خمسة قنوتات في الاولى و أربعة في الثانية وإلا في الآيات ففيها عدة صور للقنوت : الاولى قنوتان قبل الركوع الخامس من الاولى وقبله من الثانية ، الصورة الثانية : قنوت واحد قبل الركوع الخامس من الثانية ، الصورة الثالثة : خمس قنوتات قبل كل ركوع زوج. وإلا في الوتر ففيها قنوتان قبل الركوع وبعده و الأحوط وجوبا الاتيان بالثاني بقصد رجاء المطلوبية.
(مسألة 835)
لايشترط في القنوت قول مخصوص بل يكفي فيه ما يتيسر من ذكر أو دعاء أو حمد أو ثناء أو صلاة ويجزي سبحان الله خمسا أو ثلاثا أو مرة بل يجزيء فيه الذكر والدعاء حتى لو كان شعرا أو ملحونا أو بلغة عامية أو غير عربية ما لم يقل ضلالا أو يطلب المحرم نعم لا ريب في رجحان ما ورد عنهم عليهم السلام من الادعية فيه والادعية التي في القرآن الكريم وكلمات الفرج.
(مسألة 836)
يستحب التكبير قبل القنوت ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ثم رفعهما حيال الوجه والسيرة على بسطهما بجعل باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض وان تكونا منضمتين مضمومتي الاصابع وأن يكون نظره إلى كفيه.
(مسألة 837)
يستحب الجهر بالقنوت للامام والمنفرد والمأموم ولكن يكره للمأموم أن يسمع الامام صوته.
(مسألة 838)
إذا نسي القنوت وهوى للركوع فان ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع وان كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع وإذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلا و الأحوط استحبابا ذلك فيما إذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة على معنى انه لا ينبغي أن يكرر القيام لقضاء القنوت وان لم يسجد غيرأنَّ الظاهر أن هذا مبنى على الاحتياط الاستحبابي وإذا ترك القنوت عمدا في محله أو بعد ما ذكره فلا قضاء له ولا تبطل الصلاة بتركه.
الفصل الثاني عشر: التعقيب
وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر والدعاء ومنه أن يكبر ثلاثا بعد التسليم رافعا يديه على نحو ما سبق ومنه - وهو أفضله - تسبيح الزهراء (ع) وهو التكبير أربعا وثلاثين مرة ثم الحمد ثلاثا وثلاثين ثم التسبيح ثلاثا وثلاثين ويستحب ان يقول بعده : لا إله إلا الله مرة واحدة ومنه قراءة سورة الحمد وآية الكرسي وآية شهد الله وآية الملك وغير ذلك كثير مما مذكور في الكتب المعدة له
(مسألة 839)
يصدق التعقيب و يجزيء بكل قول حسن شرعا بالذات من قرآن أو دعاء أو ثناء أو تنزيه بأية لهجة أو أية لغة كانت وفي صدقه على الموعظة والاجوبة الدينية ونحوه اشكال.
(مسألة 840)
يعتبر في التعقيب أن يكون متصلا بالفراغ من الصلاة عرفا على وجه لا يشاركه الاشتغال بشيء آخر كالصنعة ونحوها مما تذهب به هيئته عند المتشرعة نعم لا يبعد زوال هذا الشرط مع الاستعجال.
المبحث الثالث: مبطلات الصلاة
وهي امور
الامر الاول : الحدث سواء كان اصغر أم اكبر فانه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها عمدا أو سهوا ويستثنى من الحكم المذكور المسلوس والمبطون ونحوهما اذا تكرر منه الحدث الخاص به لا غير وكذلك المستحاضة كما تقدم.
الامر الثاني : الالتفات بكل البدن عن القبلة ولو سهوا أو قهرا من ريح أو زحام أو غيرهما والساهي ان لم يذكره إلا بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء، أما إذا ذكر في الوقت كرر الصلاة إلا إذا لم يبلغ احدى نقطتي اليمين واليسار فلا اعادة حينئذ فضلا عن القضاء وكذا الحكم مع الالتفات بالوجه خاصة إلى اي مقدار كان مع حفظ البدن وان كان الأحوط خلافه وخاصة مع طول المدة بحيث يخرج عرفا عن كونه مستقبلا.