سبل السلام (رسالة عملية تبين المهم من أحكام الشريعة)ح24

| |عدد القراءات : 2987
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 سبل السلام (رسالة عملية تبين المهم من أحكام الشريعة)

 

المبحث لثاني: فيما يجب في الصلاة

 

 وهو أحد عشر: النية وتكبيرة الإحرام والقيام والركوع والسجود والذكر فيهما والقراءة والتشهد و التسليم والترتيب والموالاة. والأركان التي تبطل الصلاة بزيادتها ونقيصتها عمداً وسهواً أربعة: التكبير والقيام في بعض الأحوال والركوع والسجود اعني مجموع السجدتين. والنية وان لم يمكن فرض زيادتها إلا انها من أهم الأركان اقتضاء للبطلان على تقدير نقصانها ولو سهواً أو جهلاً. والبقية اجزاء غير ركنية لا تبطل الصلاة بنقصها سهواً ولا بزيادتها كذلك على تفصيل يأتي ان شاء الله تعالى. ولنذكر كلاً من هذه الاجزاء في فصل مستقل، فيما يلي:

 

 الفصل الاول:  النية

 

وقد تقدم في الوضوء انها القصد إلى الفعل على نحو يكون الباعث اليه امر الله سبحانه أو التقرب المعنوي اليه أو لطلب رضاه أو تجنب سخطه أو لكونه اهلا للعبادة. ونحو ذلك. وايهما قصد أجزأ عن الباقي.

 

 ايقاظٌ وتذكيرٌ

 

قال الله تعالى: (قَدْ أفْلَحَ المُؤمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ) وقال النبي والأئمَّة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما ورد في أخبارٍ كثيرةٍ: أنـَّه لا يحسب للعبد من صلاته إلاَّ ما يُقبل عليه منها، وأنـَّه لا يقدمنَّ أحدكم على الصلاة متكاسلا، ولا ناعسا، ولا يفكرنَّ في نفسه، ويقبل بقلبه على ربه، ولا يشغله بأمر الدنيا، وأنَّ الصلاة وفادةٌ على الله تعالى، وأنَّ العبد قائمٌ فيها بين يدي الله تعالى، فينبغي أن يكون قائما مقام العبد الذليل، الراغب الراهب، الخائف الراجي المسكين المتضرع ، وأن يصلي صلاة مودعٍ ، يرى أن لا يعود إليها أبدا، وكان علي بن الحسين (ع) إذا قام في الصلاة كأنـَّه ساق شجرةٍ، لا يتحرَّك منه إلاَّ ما حرَّكت الريح منه، وكان أبو جعفر وأبو عبد الله (ع) إذا قاما إلى الصلاة تغيَّرت ألوانهما مرَّة حمرة ومرَّة صفرة، وكأنـَّهما يناجيان شيئا يريانه، وينبغي أن يكون صادقا في قوله: (إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعِينُ) فلا يكون عابدا لهواه، ولا مستعينا بغير مولاه. وينبغي إذا أراد الصلاة أو غيرها من الطاعات أن يستغفر الله تعالى، ويندم على ما فرَّط في جنب الله، ليكون معدودا في عداد المتَّقين الَّذين قال الله تعالى في حقهم: (إنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ المُتَّقِينَ).

 

وما توفيقي إلاَّ بالله عليه توكلَّت وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوَّة إلاَّ بالله العلي العظيم.

 

 

 

(مسألة-705) لا يجب التلفظ بالنية، كما لا يجب اخطار تفاصيل النية في الذهن. بل يكفي ان يعرف ماذا يفعل كأي عمل عرفي آخر، بحيث لو سئل لتذكره تفصيلا. كما لا تجب النية في الاجزاء الواجبة ولا المستحبة. نعم الأحوط فيه عدم قصد المنافي ولو أخل إخطار النية بالذكر القلبي أو بقصد التكبير كان مرجوحا أمّا لو نوى بالتلفظ بعد تكبيرة الاحرام بطلت صلاته.

 

(مسألة-706) لابد من استمرار النية إلى النهاية بمعنى عدم قصد المنافي أو المبطل وسيأتي تفصيله.

 

(مسألة-707) عناصر النية الارتكازية تتكون بحسب القاعدة من امور عديدة:

 

اولا : الوجوب أو الاستحباب.

 

ثانيا :قصد القربة بالمعنى الذي اسلفناه.

 

ثالثاً : اسم الصلاة كالصبح والظهر مثلا.

 

رابعاً : الاداء أو القضاء.

 

خامساً : الاتمام أو القصر.

 

سادساً : الجزم بالنية أو الرجاء.

 

وقد قلنا ان المقصود بالنية وضوح الهدف من الفعل بحيث لو سئل عما يفعل فانه يجيب بلا تردد بأنه يصلي فريضة الظهر مثلاً اداءً في وقتها تماماً.

 

(مسألة-708) يعتبر في النية الاخلاص، فإذا انضم إلى امر الله تعالى الرياء بطلت الصلاة، وكذا غيرها من العبادات الواجبة والمستحبة. سواء كان الرياء في الابتداء ام في الاثناء ام في تمام الاجزاء، ام في بعضها الواجب، وفي ذات الفعل ام في بعض قيوده الواجبة. وما كان ببطلانه مخلا بالواجب، مثل ان يرائي في صلاته جماعة، فانه إذا بطلت الجماعة بطلت الصلاة أصلا بخلاف القيود الاخرى كالصلاة في المسجد أو في اول الوقت، فان ذات الصلاة بأجزائها وشرائطها تكون عن اخلاص، وهو يكفي في الصحة.

 

نعم، في بطلانها بالرياء في الاجزاء المستحبة مثل القنوت أو زيادة التسبيح أو نحو ذلك إشكال اظهره الصحة. بل الظاهر عدم البطلان بالرياء بما هو خارج عن الصلاة، مثل ازالة الخبث قبل الصلاة والتصدق في اثنائها أو الامر بالمعروف بالاشارة أو بالتسبيح خلالها.

 

(مسألة-709) قصد الرياء في القواطع والموانع للصلاة لا يكون مبطلا بها كترك الضحك أو البكاء أو الالتفات إلى الخلف أو ترك الحدث أو الكلام ونحو ذلك، ولكن في الرياء في الطمأنينة والموالاة إشكال احوطه البطلان.

 

(مسألة-710) ليس من الرياء المبطل ما لو اتى بالعمل خالصا لله سبحانه ولكنه كان يعجبه ان يراه الناس، كما ان الخطور القلبي لا يبطل الصلاة، خصوصا إذا كان يتأذى بهذا الخطور أو يعلم كونه باطلا، ولو كان المقصود من العبادة امام الناس رفع الذم عن نفسه أو رفع ضرر آخر غيره، لم يكن رياء ولا مفسدا.

 

 (مسألة-711) الرياء المتاخر عن العبادة لا يبطلها، كما لو كان قاصدا خلالها الاخلاص. ثم بعد إتمام العمل بدا له ان يذكر عمله للناس.

 

(مسألة-712) العجب لا يبطل العبادة ، سواء كان متأخرا ام مقارنا. بمعنى انها تكون مجزية على الاقوى لكنها لاتصل مرتبة القبول. ونعني بالعجب شعور الانسان بالزهو والمنّ على الله تبارك وتعالى بصلاته له.

 

(مسألة-713) الضمائم الاخرى غير الرياء ان كانت محرمة وموجبة لحرمة العبادة أبطلتها والا فان كانت راجحة أو مباحة فالظاهر صحة العبادة إذا كان داعي القربة صالحا للاستقلال في البعث إلى الفعل بحيث يفعل للامر به ولو لم يكن صالحا للاستقلال فالظاهرالبطلان.

 

(مسألة-714) يعتبر تعيين الصلاة التي يريد الاتيان بها إذا كانت صالحة لان تكون على أحد وجهين متميزين ، ويكفي التعيين الاجمالي مثل عنوان ما اشتغلت به الذمة - إذا كان متحدا-أو ما اشتغلت به اولاً -إذا كان متعدداً- أو نحو ذلك فإذا صلى صلاة مردده بين الفجر ونافلتها لم تصح كل منهما. نعم إذا لم تصلح لان تكون على أحد وجهين متميزين كما إذا نذر نافلتين لم يجب التعيين لعدم تميز احداهما مقابل الاخرى.

 

(مسألة-715) لا تجب نية القضاء ولا الاداء فإذا استيقظ لصلاة الصبح في وقت شروق الشمس ولا يعلم انها قضاءً أو أداءً صحت إذا قصد الاتيان بما اشتغلت به الذمة فعلا وإذا اعتقد انها اداء فنواها اداء صحت ايضا إذا قصد امتثال الامر الفعلي المتوجه اليه وان كانت في الواقع قضاءً وكذا الحكم في العكس.

 

(مسألة-716) لا يجب الجزم بالنية في صحة العبادة إلا إذا اصبحت نية الرجاء سفها عرفا. فلو صلى في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته وبعد الفراغ تبينت طهارته صحت الصلاة و ان كان عنده ثوب معلوم الطهارة. وكذا إذا صلى في موضع الزحام لاحتمال التمكن من الاتمام واتفق تمكنه صحت صلاته وان كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام ، لكنه مع وجود المندوحة لا يخلو عن اشكال.

 

(مسألة-717) نية الرجاء أو قصد الرجاء لا تكون إلا لاحتمال الطرف المقابل فمع احتمال عدم التكليف يسمى رجاء المطلوبية ومع احتمال القضاء يسمى رجاء الاداء والقضاء أو قصد ما في الذمة ومع احتمال انقطاع العمل يكون رجاء الاستمرار ومع احتمال دخول الوقت أو خروجه يكون رجاء حصول الوقت دخولا أو بقاءً وهكذا مثله قصد الاحتياط وقصد الواقع وقصد ما في الذمة، واما مع تعين العمل من جميع الجهات فقصد الرجاء والاحتياط له لا يكون معقولا لكن مع قصده جهلا أو غفلة امكن انطباقه وكما الواقع وصح العمل.

 

(مسألة-718) توجد نية (جامع المطلوبية) وتقصد في حالة يكون الفاعل جازماً بمطلوبية الفعل لكنه لا يعلم ان كان على نحو الوجوب او الاستحباب كصوم يوم الشك المردد بين كونه الثلاثين من شعبان او الاول من رمضان.

 

(مسألة-719) قد عرفت انه لا يجب حين العمل الالتفات اليه تفصيلا وتعلق القصد به بل يكفي الالتفات اليه وتعلق القصد به قبل الشروع فيه وبقاء ذلك القصد اجمالا على نحو يستوعب وقوع الفعل من اوله إلى آخره عن داعي الامر بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى انه يفعل من قصد الامر وإذا سئل اجاب بذلك ولا فرق بين أول الفعل وآخره وهذا المعنى هو المراد من الاستدامة الحكمية بلحاظ النية التفصيلية حال حدوثها. اما بلحاظ نفس النية فهي استدامة حقيقية.

 

(مسألة-720) إذا كان في اثناء الصلاة فنوى قطعها أو نوى الاتيان بالقاطع ولو بعد ذلك فان استمر بصلاته بحيث اتى بجزء واجب منها على هذا الحال بطلت فضلا عما إذا اتمها فيه واما إذا عاد إلى النية الاولى قبل ان يأتي بشيء منها صحت صلاته واتمها ما لم يكن قد جزم بقطعها الفعلي أو اتى بالقاطع.

 

(مسألة-721) إذا شك بالصلاة التي بيده انه عينها ظهرا أو عصرا ونحو ذلك فان لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها ظهرا وأتمها وان أتى بالظهر نواها عصرا وصحت وان تردد في ذلك بطلت.

 

(مسألة-722) إذا رأى نفسه في صلاة العصر وشك في انه نواها عصرا من أول الأمر أو انه نواها ظهرا فإن له ان يتمها عصرا. وكذلك إذا علم انه نواها عصرا وشك في انه بقي على ذلك أو عدل إلى صلاة اخرى.

 

(مسألة-723) إذا دخل في فريضة فأتمها بزعم انها نافلة غفلة صحت فريضة وفي العكس تصح نافلة.

 

(مسألة-724) إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة وشك في انه نوى ما قام اليها أو غيرها ، فالاحوط الاتمام بنية الرجاء ثم الاعادة وله ان يقطعها ويصلي ما هو المطلوب.

 

 (مسألة-725) ما يخطر على القلب من وساوس خلال الصلاة لا اثر له في بطلانها ما لم يكن عن قناعة حاصلة بعد التروي أو ان ينطق بها والا فلا اثر لها وخاصة إذا كان متأذيا منها أو عالما على انها خلاف القواعد الشرعية التي يؤمن بها حتى لو كانت تلك الافكار كفرا أو اعتراضا أو تمنيا لبعض المحرمات أو غير ذلك.

 

(مسألة-726) لا يجوز العدول عن صلاة إلى اخرى بالنية إلا في موارد:

 

منها : ما اذا كانت الصلاتان ادائيتين مترتبتين -كالظهرين والعشائين- وقد دخل في الثانية قبل الاولى فانه يجب ان يعدل إلى الاولى إذا تذكر في الاثناء.

 

ومنها : إذا كانت الصلاتان قضائيتين فدخل في اللاحقة ثم تذكر ان عليه سابقة فانه يجب ان يعدل إلى السابقة في المترتبتين ويجوز العدول في غيرهما والعدول احوط إذا كانا لنفس اليوم.

 

ومنها : ما اذا دخل في الحاضرة فتذكر ان عليه فائتة فانه يجوز العدول إلى الفائتة ، وقد يجب ، فيما إذا كانت الصلاة السابقة لنفس اليوم أو لوقت قبل وقتها مباشرة على الأحوط.

 

(مسألة-727) انما يجوز العدول في الموارد المذكورة إذا ذكر قبل ان يتجاوز محله واما إذا ذكر بعد تجاوز المحل بطلت الصلاة إذا كان العدول واجبا كما إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء انه لم يصلي المغرب ، فانها تبطل ولابد ان يأتي بها بعد ان يأتي بالمغرب.

 

 ومنها : ما اذا نسي فقرأ في الركعة الاولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة وتذكر بعد ان تجاوز النصف فانه يستحب له العدول إلى النافلة ويقرأ سورتها واما قبل تجاوز النصف فيعدل بالسورة نفسها وإذا كان قد قرأها عمدا يعني مع الالتفات إلى استحباب سورة الجمعة لم يكن الحكم الذي اشرنا اليه ثابتا بل يجب الاستمرار بالفريضة على الأحوط.

 

ومنها : ما اذا دخل في فريضة منفردا ثم اقيمت الجماعة استحب العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله ثم يتمها أو يقطعها ويدخل في الجماعة.

 

ومنها : ما اذا دخل المسافر في القصر ثم نوى الاقامة قبل التسليم فانه يعدل الى التمام، واذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الاقامة قبل ركوع الثالثة من اول صلاة رباعية في سفره عدل إلى القصر ، وإذا كان بعد الركوع بطلت صلاته.

 

(مسألة-728) إذا عدل في غير محل العدول ، فان لم يفعل شيئا جاز له العود إلى ما نواه اولا وان فعل شيئا عامدا بطلت الصلاتان وان كان ساهيا ثم التفت اتم الاولى ان لم يزد ركنا.

 

(مسألة-729) الأظهر جواز ترامي العدول فإذا كان في فائتة فذكر ان عليه فائتة سابقة فعدل اليها فذكر ان عليه فائتة اخرى سابقة عليها فعدل اليها ايضا صح.

 

(مسألة-730) كما يمكن تعدد العدول يمكن تعدد العود إلى النية الاولى كما لو عدل إلى صلاة سابقة ثم تذكر انه اتى بها فانه يعود بنيته إلى الاولى وكذا يمكن تعدد العدول والعود معا ولا يجب ان يكون العدول المتأخر أو العود المتأخر إلى نفس النية السابقة بل يمكن ان يكون غيرها بل قد يجب.

 

 الفصل الثاني: تكبيرة الاحرام

 

وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها:(الله اكبر) ولا يجزئ مرادفها بالعربية ولا ترجمتها بغير العربية وإذا تمت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة والأحوط حصول ذلك مع بدء التكبيرة وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها وزيادتها عمدا و سهوا مع قصد الاحرام بها. فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة فان جاء بالرابعة بطلت ايضا واحتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر. ويجب الاتيان بها على النهج العربي مادة وهيئة والجاهل يلقنه غيره أو يتعلم فان لم يمكن اجتزء منها بالممكن ان كان يسمى عرفا تكبيرا فان عجز جاء بمرادفها وان عجز فبترجمتها.

 

(مسألة-731) الأحوط وجوبا عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاءً كان أو غيره ولا بما بعدها من بسملة أو غيرها وان لا يعقب اسم الجلالة بشيء من الصفات الجلالية أو الجمالية وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة وقد يقال بانه ينبغي تفخيم الراء والباء من اكبر.

 

(مسألة-732) يجب فيها القيام التام فإذا تركه عمدا أو سهوا بطلت من غير فرق بين المأموم الذي ادرك الامام راكعا أو غيره بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما. واما الاستقرار في القيام المقابل للمشي او التمايل من احد الجانبين الى الاخر او الاستقرار بمعنى الطمأنينة فهو وان كان واجبا حال التكبير لكن الظاهر انه إذا تركه سهوا لم تبطل الصلاة.

 

(مسألة-733) الاخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه فان عجز عن النطق اخطرها في قلبه واشار باصبعه والأحوط استحبابا ان يحرك بها لسانه ان امكن.

 

(مسألة-734) يشرع الاتيان بستة تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الاحرام فيكون المجموع سبعا ويجوزالاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ويمكن ان يكون الافتتاح بالجميع ان كانت سبعا أو بواحدة معينة ينويها للاحرام والأولى ان تكون هي الاخيرة والأحوط استحبابا ان لا ينوي الدخول بمجموع ما دون السبع ولا بواحدة غير معينة منها وهو احتياط اكيد.

 

(مسألة-735) يستحب للامام الجهر بواحدة والاسرار بالباقي ويستحب ان يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الاذنين أو مقابل الوجه أو إلى النحر مضمومة الاصابع حتى الابهام والخنصر مستقبلا بباطنهما القبلة.

 

(مسألة-736) إذا كبر ثم شك في انها تكبيرة الاحرام أو تكبيرة الركوع بنى على الاول واعاد القراءة احتياطا وان شك في صحتها بنى على الصحة وان شك في وقوعها وقد دخل في ما بعدها من فعل واجب كالقراءة بنى على وقوعها.

 

(مسألة-737) يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاء بلا دعاء والأفضل ان يأتي بثلاث منها ثم يقول ( اللهم أنت الملك الحق لا اله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب إلا أنت) ثم يأتي باثنتين ويقول (لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت لا ملجأ منك الا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت ) ثم يأتي باثنتين ويقول (وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ) ثم يستعيذ ويقرأ سورة الحمد هذا وان حالت هذه الأدعية دون النية أو دون قصد الافتتاح بها أو بواحدة منها فالاولى تركها والإتيان بالتكبيرات ولاءً.

 

 الفصل الثالث: في القيام

 

وهو ركن حال تكبيرة الاحرام -كما عرفت- وعند الركوع وهو الذي يكون الركوع عنه -المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع- فمن كبر للافتتاح وهو جالس عمدا أو سهوا بطلت صلاته وكذا إذا ركع جالسا سهوا أو قام للركوع من الجلوس متقوسا وفي غير هذين الموردين يكون القيام واجبا غير ركني كالقيام بعد الركوع والقيام حال القراءة أو التسبيح. فاذا قرأ جالسا سهوا أو سبح كذلك ثم قام وركع عن قيام ثم التفت صحت صلاته وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتى سجد السجدتين وفي إلحاق الجهل به وجه غير وجيه وخاصة إذا كان عن تقصير.

 

(مسألة-738) إذا هوى لغير الركوع ثم نواه في اثناء الهوي لم يجز، ولم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته على الأحوط. نعم، إذا لم يصل إلى حد الركوع انتصب قائما وركع عنه وصحت صلاته وان لم ينتصب جاز ركوعه ايضا، لانه ما لم يصل إلى حد الركوع يعتبر قائما عرفا. وكذلك إذا وصل ولم ينوه ركوعا. غير ان عليه عندئذ الانتصاب والركوع مجددا.

 

(مسألة-739) إذا هوى إلى ركوع عن قيام. وفي اثناء الهوي غفل حتى جلس للسجود. فان كانت الغفلة بعد تحقق مسمى الركوع صحت صلاته. وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدة واحدة، مضى في صلاته، وان كان الأحوط اعادة الصلاة بعد الاتمام، وله قطعها واستئناف صلاة اخرى. وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدتين صح سجوده ومضى. وان كانت الغفلة قبل تحقق مسمى الركوع عاد إلى القيام منتصبا، ثم هوى الى الركوع وصحت صلاته.

 

(مسألة-740) يجب مع الامكان الاعتدال في القيام والانتصاب فإذا انحنى عامدا أو مال إلى أحد الجانبين بطلت صلاته. وخاصة إذا استمر بالقراءة خلال هذه الحالة. نعم لو قطعها واعادها بعد الاعتدال كان لصحة صلاته وجه. وكذا تبطل صلاته لو فرّج بين رجليه بحيث يخرج عن اسم القائم أو الواقف. نعم، لا بأس باطراق الرأس، بل هو راجح خشوعاً.

 

(مسألة-741) تجب الطمأنينة في القيام خلال التكبيرة والقراءة والأحوط الوقوف على القدمين ما لم يكن هناك مبرر صحي أو عقلائي لتركه. فلا يجزئ الوقوف على احدهما، وخاصة إذا ادى إلى عدم الاستقرار والطمأنينة. ولا على اصابع القدمين فقط، ولا على أصلهما فقط. بدون سبب معقول في كل ذلك. والأحوط الاستقلال في القيام وعدم جواز الاعتماد على عصا أو جدار أو انسان ما لم يحصل سبب صحي أو عقلائي لذلك.

 

(مسألة-742) إذا قدر العاجز على ما يصدق عليه القيام عرفا، ولو منحنيا أو منفرج الرجلين أو مستندا إلى شيء، صلى قائما. وان عجز عن ذلك صلى جالسا، ويجب خلال الصلاة جالسا الاستقرار والطمأنينة بل الانتصاب على الأحوط استحبابا. هذا مع الامكان والا اقتصر على الممكن.

 

 

(مسألة-743) إذا تعذر حتى الجلوس الاضطراري، صلى مضطجعا على الجانب الايمن ووجهه الى القبلة كهيئة المدفون، ومع تعذره فعلى الجانب الايسر عكس الاول غير ان وجهه الى القبلة ايضا. وان تعذر صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، كهيئة المحتضر والأحوط وجوبا ان يومي برأسه للركوع والسجود مع الامكان. والأولى ان يجعل ايماء السجود اخفض من ايماء الركوع. ومع العجز يومي بعينيه.

 

(مسألة-744) إذا تمكن من القيام، ولم يتمكن من الركوع قائما، وكانت وظيفته الصلاة قائما صلى قائما، ثم جلس وركع جالسا. والأحوط استحبابا ان يعيد صلاته مع الايماء للركوع قائما. وان لم يتمكن من السجود ايضا، صلى قائما واومأ للسجود. والاحوط استحبابا وضع ما يصح السجود عليه على جبهته ان امكن ولو امكنه ان يجلس ويسجد على مرتفع ونحوه تعين عن الايماء.

 

(مسألة-745) إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض، وجب ان يقوم الى ان يعجز فيجلس، وإذا احس بالقدرة على القيام قام وهكذا. ولا يجب عليه استيناف ما فعله حال الجلوس. فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدرة على القيام قام للركوع وركع، من دون اعادة القراءة. هذا في ضيق الوقت. واما مع سعته فان استمر العذر إلى آخر الوقت لا يعيد. وان لم يستمر اعاد صلاته على الأحوط بالشكل الذي اصبح ممكنا.

 

(مسألة-746) إذا دار الامر بين القيام في الجزء السابق والقيام في الجزء اللاحق، فالترجيح للسابق، حتى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركنا، وكان في الجزء اللاحق ركنا.

 

(مسألة-747) قالوا انه: يستحب في القيام اسدال المنكبين وارسال اليدين ووضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، وضم اصابع الكفين. وان يكون نظره إلى موضع سجوده وان يصف قدميه متحاذيين مستقبلا بهما. ويباعد بينهما بثلاث اصابع مفرجات إلى شبر أو ازيد. وان يسوي بينهما في الاعتماد. وان يكون على حال الخضوع والخشوع، قيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل. غير ان ظاهره في الخشوع لا ينبغي ان يزيد على باطنه، والا كان من الرياء.