سُبل السلام (رسالة عملية تبيّن المهم من أحكام الشريعة بأسلوب عصري)/ح16

| |عدد القراءات : 4551
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

سُبل السلام (رسالة عملية تبيّن المهم من أحكام الشريعة بأسلوب عصري)

 

الفصل الثالث

 

في أحكام النجاسة

 

(مسألة-493) يشترط في صحة الصلاة الواجبة، والمندوبة، وكذلك في أجزائها المنسية وصلاة الاحتياط وسجود السهو على الأحوط، طهارة بدن المصلي وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما، وطهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر وغيره (عدا ما سيأتي مما يعفى عنه)والطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك. وقد تجب بالنذر ونحوه. ولا شك أنها الحال الأفضل في كل الأوقات.

 

(مسألة-494) الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماء ان كان ملتفاً به المصلي بحيث يصدق عليه عرفاً انه لابس له وجب أن يكون طاهراً، وإلاّ فلا.

 

(مسألة-495) يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود، وهو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة دون غيره من مواضع السجود وان كان أحوط استحباباً.

 

(مسألة-496) كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس، فلا يجوز لبسه في الصلاة ولا السجود عليه. بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة. ونقصد بالشبهة المحصورة وقوع الشيء النجس ضمن عدة أشياء ولا يُعرف أيها النجس تحديداً بحيث إذا صلّى بأحدها لا على التعيين فان احتمال كونه النجس بمقدار معتد به اما الشبهة غير المحصورة فيكون فيها احتمال كون هذا الشيء بالذات هو النجس ضعيفاً جدا لكثرة أطراف الشبهة ونحوها.

 

(مسألة-497) لو كان جاهلا بوجود النجاسة. ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته، فلا إعادة عليه في الوقت، فضلا عن خارجه. هذا إذا لم يكن عنده شك بوجودها ومعه يجب عليه الفحص

 

(مسألة-498) لو علم أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة أي انه علم بسبق حدوثها على الدخول فيها فان كان الوقت واسعاً قطعها وتطهر وأستأنفها من جديد، وإن كان الوقت ضيقاً حتى عن إدراك ركعة فان أمكن إزالتها بنزع أو تطهير أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة بما فيه بقاء التستر فعل ذلك مضى في صلاته، وإلا صلّى فيها وأعادها احتياطاً.

 

(مسألة-499) لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة، فان أمكن التطهير أو التبديل على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك، وأتم صلاته ولا إعادة عليه. وإذا لم يمكن ذلك، فإن كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة بالطهارة. وإن كان ضيقاً فمع عدم إمكان النزع لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر يتم صلاته ولا شيء عليه. ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره، فالأظهر وجوب الإتمام فيه. والاحوط استحباباً القضاء ايضاً.

 

(مسألة-500) إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لا يعذر فيها، ونسيها وصلى كان عليه الإعادة إن ذكر في الوقت وان ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء. ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة أو في أثنائها مع إمكان التبديل أو التطهير وعدمه.

 

(مسألة-501) إذا طهر ثوبه النجس وتأكد من حصول الطهارة، ثم صلى فيه ثم تبين أن النجاسة باقية فيه، لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه جاهل بالنجاسة.

 

(مسألة-502) اذا لم يجد إلاّ ثوباً نجساً، فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلّى فيه بلا إشكال ولا يجب عليه القضاء، وان أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فيه. والاحوط استحباباً الجمع بين الصلاة فيه وبين الصلاة عارياً مع وجود الناظر المميز وهو جالس لإمكان التستر بهذه الصورة للرجل.

 

(مسألة-503) إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة احدهما وهو جاف، وجبت الصلاة في كل منهما، مع سعة الوقت، ومع الضيق يتخير، ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته فيجوز له ان يتخّير بين الصلاة فيه والصلاة في كل منهما عن وجد مبرر للثاني وألا فيتعين الصلاة في الطاهر.

 

(مسألة-504) إذا تنجّس موضعان من بدنه، أو من ثوبه، ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معاً، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيراً إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر، أو الأخف والأشد، أو متحد العنوان ومتعدده فيقدّم الثاني.

 

وأن كان كلٌ من بدنه وثوبه نجساً فالاحوط وجوباً تطهير البدن إلا إذا كان تطهير الثوب أهم.

 

(مسألة-505) مع الاضطرار إلى الصلاة في النجاسة، فان كانت كلها من المستثنيات كدم الجروح أو الأقل من الدرهم البغلي، فلا إشكال في صحتها. وإن لم يكن منها فإن لم يمكن تقليلها لبرد أو مرض ونحوهما. فالصلاة صحيحة أيضاً. وان أمكن تقليلها بنزع أو تطهير بعضها وجب. ولو صلى والحال هذه بطلت.

 

(مسألة-506) يحرم أكل النجس وشربه، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة.

 

(مسألة-507) لا يجوز بيع الخمر والخنزير. امّا بقية الأعيان النجسة كالميتة والدم، فيجوز البيع بشرط قصد غرض عقلائي كبيع الغائط للتسميد امّا الأنواع الأربعة من الكلاب وهي: كلب الصيد وكلب البستان وكلب الماشية وكلب الحراسة، فلا إشكال في جواز بيعها، ويتوقف جواز بيع الأنواع الأخرى على قصد غرض عقلائي.

 

(مسألة-508) يجوز بيع المتنجس اذا كان له منفعة عقلائية. سواء كان قابلاً للتطهير ام لا، وسواء كانت المنفعة قليلة أو مشهورة مالم يقصد النفع المحرم أو غير العقلائي. فتبطل المعاملة. والاحوط إخبار المشتري بالنجاسة، وخاصة فيما يستعمل عادة فيما يشترط فيه الطهارة كالثياب والأطعمة.

 

(مسألة-509) يحرم تنجيس المساجد أرضاً وبناءً وفراشاً على الأحوط. وإذا تنجس شيء منها وجب تطهيره. بل يحرم إدخال النجاسات العينية غير المتعدية إليه إذا لزم هتك حرمة المسجد. ولا بأس به مع عدم الهتك لا سيما فيما لا يعتد به خارجاً لكونه من الداخل مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرحة أو نحوها. وكذلك النجاسة المحمولة بشكل مخفي في الجيب وغيره فإن كل ذلك جائز.وإن كان الأحوط استحباباً المنع مطلقاً.

 

(مسألة-510) تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة عن المسجد وتوابعه مما يحرم تنجيسه. حتى اذا دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدماً لها على الصلاة مع سعة الوقت. لكن لو صلّى وترك الإزالة عصى وصحت صلاته أمّا في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدماً لها على الإزالة. وأمّا إذا تنجس المسجد خلال الصلاة لم يجب قطعها للإزالة حتى مع سعة الوقت.

 

(مسألة-511) إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تطهيره إذا كان التخريب يسيراً غير المعتد به. وأما إذا كان التخريب مضراً بالوقف ففي جوازه فضلاًُ عن الوجوب إشكال، لكن الأقوى الوجوب إذا كان بقاؤه على النجاسة موجباً للهتك فيجب التخريب بمقدار دفع الهتك مع وجود باذل تعميره.

 

(مسألة-512) إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب إلاّ إذا كان بحيث يضر بحاله. ولا يضمنه من صار سبباً للتنجيس، كما لا يختص وجوب إزالته به، نعم من صار سبباً لتنجس ما هو وقف على المسجد يكون ضامناً لنقصان قيمته اذا عد ذلك عيباً عرفاً.

 

(مسألة-513) إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة منه، وجب إذا كان يطهر بعد ذلك.

 

(مسألة-514) إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وجب إعلام غيره ممن يحتمل حصول التطهير بسببه مباشرة أو بالواسطة.

 

(مسألة-515) إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره، وخاصة لدى أمكان سراية النجاسة، فيما إذا لم يستلزم التطهير فساده على الأحوط. وامّا مع استلزام الفساد على الحصير أو على المسجد إذا اخرج الحصير منه، فالواجب التطهير بأقل الأضرار الممكنة. ولو كان هو قطع موضع النجس عنه. إذا كان بقاؤه على النجاسة موجباً للهتك.

 

(مسألة-516) لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن لم يُصَلَّ فيه احد، ويجب تطهيره إذا تنجس. هذا مع انحفاظ عنوان المسجد فيه. وأما إذا أصبح أرضاً بواراً وغير متميز فالظاهر سقوط هذا الحكم خاصة من أحكام المسجد.

 

(مسألة-517) إذا علم إجمالاً بنجاسة احد المسجدين أو احد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.

 

(مسألة-518) يلحق بالمساجد في عدم جواز التنجس ووجوب المبادرة الى التطهير المصحف الشريف والمشاهد المشرفة. وكذلك التربة الحسينية بل تربة الرسول (صلى الله عليه واله) وسار الأئمة (عليهم السلام) المأخوذة للتبرك فيحرم تنجيسها اذا كان ذلك موجباً لأهانتها. وتجب إزالة النجاسة عنها حينئذ.

 

(مسألة-519) اذا غصب المسجد وجعل طريقاً أو دكاناً وغيره، ففي حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره اشكال. والأقوى ثبوت ذلك في غير الأراضي المفتوحة عنوة.

 

(مسألة-520) معابد الكفار لا يشملها حكم المساجد الإسلامية إلاّ إذا اتخذت مسجداً وامّا مساجد سائر الطوائف الإسلامية فيشملها الحكم حتى لو كان الواقف أو المتولي ممن حكم بكفره من المذاهب على الأحوط

 

 

الفصل الرابع

 

فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات

 

وهي أمور

 

الأول: دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ، والاحوط استحباباً اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة أو التبديل في كل يوم مرة. ومنه دم البواسير ظاهرة كانت أم باطنة، وكذا كل جرح باطني خرج دمه الى الظاهر. والاحوط اعتبار عدم سرايتها إلى محال لا تصل إليها عرفاً وعادةً.

 

(مسألة-521) كما يعفى عن الدم المذكور يعفى ايضاً عن القيح المتنجس به والدواء الموضوع عليه والعرق المتصل به. والاحوط استحباباً شده إذا كان الشد مانعاً عن توسع النجاسة.

 

(مسألة-522) إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد. فلو برأ بعضها لم يجب غسله. بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع.

 

(مسألة-523) إذا شك في دم انه دم جرح أو قرح أو لا، لا يكون معفواً عنه من هذه الجهة.

 

(مسألة-524) كما يعفى عن دم الجروح والقروح يعفى عما يخالطها من الخارج مما هو متصل بعمل الإنسان عادة كالدسومة أو الطحين أو الجص، إذا كان على وجه المتعارف كمية وكيفية غير ان الأحوط استحباباً تجنيب الجرح من ذلك واجتناب الصلاة فيه ان حصل مع الإمكان.

 

الثاني: الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته اقل من الدرهم البغلي. ولم يكن من دم نجس العين ولا من الميتة ولا من غير مأكول اللحم ولا من الدماء الثلاثة (الحيض والنفاس والاستحاضة) وإلا فلا يعفى عنه.

 

(مسألة-525) لا يلحق بالدم: المتنجس به في الخارج أو في تنجس الموضع. كما لا يلحق به موضعه بعد زوال العين.

 

(مسألة-526) إذا تفشى الدم من احد الجانبين إلى الأخر فهو دم واحد رقيقاً كان القماش أم سميكاً. نعم اذا تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة، أو الحشوة فهو دم متعدد فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه. فان لم يبلغ سعة الدرهم عُفِيَ عنه وإلا فلا.

 

(مسألة-527) إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر بُني على عدم العفو. وإذا كانت سعة الدم اقل من الدرهم وشك في انه من الدم المعفو عنه أو من غيره بُني على العفو ولم يجب الاختبار وإذا انكشف بعد الصلاة انه من غير المعفو عنه لم تجب الإعادة.

 

(مسألة-528) الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة. وان كان الظاهر امكان اخذ عقد الإبهام مقاساً

 

الثالث: الملبوس الذي لا تتم الصلاة به وحده، يعني لا يستر العورتين كالخف والجورب والتكة والقلنسوة وبعض الأحزمة. سواء كانت ملبوسا مستقلاً أم في ضمن غيره كالتكة وسواء كانت من قماش أو غيره.

 

(مسألة-529) لا يفرق في العفو بين وجود عين النجاسة وزوالها. وان كان الأحوط إزالتها ولكن تتعين ازالتها اذا كانت من غير مأكول اللحم أو من الميتة أو من نجس العين أو من الدماء الثلاثة على الأحوط ولكن يبقى محلها معفواً عنه وان كان الأحوط خلافه.

 

(مسألة-530) ينبغي الالتفات هنا إلى التحفظ من سريان النجاسة إلى البدن والثوب من هذه النجاسات المعفو عنها.

 

(مسألة-531) الأحوط استحباباً عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين، كالكلب والخنزير، وكذا ما تحله الحياة من أجزاء الميتة. وكذا ما كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وإن كان مذكّى، أو احد الدماء الثلاثة. مع عدم السريان إلى اللباس أو البدن كما لو وضع الدم أو البول في قارورة في جيبه. وأمّا المحمول المتنجس، فهو معفو عنه حتى إذا كان مما تتم فيه الصلاة فضلاً عما لا تتم به كالساعة والدراهم والسكين والمنديل ونحوهما. بل يعفى عنه حتى لو كان متنجساً بالميتة أو بنجس العين أو بما لا يؤكل لحمه.

 

(مسألة-532) لا حكم لمربية الصبي كاستثناء من القاعدة وإنما يدور العذر فيها كغيرها مدار العسر والحرج الفعلي.