الرئيسية | | الإستفتاءات
الإستفتاءات

شارك الاستفتاء

بسمه تعالى

سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل أن المبالغ التي تصل إلى ذوي المتوفى كالراتب التقاعدي أو المنحة التي تقدمها الدولة ونحو ذلك توزّع عليهم وفق القسام الشرعي للميراث؟ أفتونا جزاكم الله خيراً

 

بسمه تعالى

ما يوزّع على ورثة الميت وفق القسام الشرعي هو ما تركه الميت حين وفاته وتلحق به الدية التي يسلّمها الجاني إذا تعّرض الميت لجنايةِ، أما المبالغ التي تصرف لذوي الميت بعد وفاته كالراتب التقاعدي أو المنحة التي تقدمها الجهة التي كان يعمل فيها ونحو ذلك فإنها ليست من الميراث ولا تخضع لحساب القسام الشرعي وإنما تعطى بحسب قرار الجهة المانحة وبالنسب التي تقررها، وفق الله تعالى الجميع لما يحب ويرضى.

محمد اليعقوبي

25/شعبان/1445

شارك الاستفتاء

بسمه تعالى

استفتاء: كيفية أداء الحائض للحج والعمرة

سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

س/ إذا علمت الحائض وهي في الميقات أن حيضها يستمر الى حين انتهاء فترة السفر مع عدم انتظار الرفقة الى ما بعد طهرها واغتسالها فهل يجوز لها الإحرام؟ وعلى فرض جوازه هل يجوز لها الاستنابة للطواف وصلاته؟ وهل يجري نفس الحكم إذا علمت بذلك وهي في بلدها؟ 

بسمه تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

قلنا في رسالة مناسك الحج أنه ينبغي للمرأة أن تراجع الطبيبة وتستشيرها في تناول العلاج الذي يقطع عنها الدورة الشهرية لكيلا تنغص عليها أداء مناسكها فإن أحكام الحائض في الحج أو العمرة ليست يسيرة وقد لا تؤديها كما يجب.

ونجيب على الأسئلة بنقاط:

1-              إذا علمت المرأة قبل سفرها بأن حالة الحيض ستستوعب كل الوقت المقرر لأداء المناسك وأن العلاج لا ينفع في إيقافها فعليها عدم السفر لأداء العمرة المفردة لإمكان أدائها في وقت آخر مع القدرة على الإتيان بما يجب عليها، أما الحج فقد لا تستطيع تركه لعدم التمكن من الاتيان به في وقت آخر لان الشخص يدخل القرعة مرة واحدة بحسب القوانين المتبعة.

2-              وإذا علمت بذلك في الميقات جاز لها الإحرام لعدم إمكان التخلّف في المدينة وعودة القافلة للرجوع معهم، واحتمال جواز دخولها إلى مكة من غير إحرام إذا علمت بتعذر أداء المناسك بنفسها طيلة الفترة المقررة لا يمكن المصير إليه لإمكان الاستنابة فيقدّم الأهم وهو وجوب دخول مكة محرماً.

3-              فإن كانت في عمرة مفردة انتظرت النقاء مع الاستمرار بأخذ العلاج المناسب لتحقيقه إن لم يكن فيه ضرر معتد به عليها فاذا لم تطهر حتى تضيق وقت السفر فتستنيب للطواف والصلاة أما السعي فتؤديه بنفسها إن أمكن الوصول إلى المسعى من غير طريق المسجد الحرام على المُحدِث بالأكبر.

4-              وإن كانت في حجٍّ احرمت لحج التمتع رجاءً لعلها تطهر بالاستمرار بأخذ العلاج في وقت يسع أداء عمرة التمتع، فاذا تضيق وقت الخروج الى عرفة ولم تطهر عدلت بالنية الى حج الافراد وتبقى كل هذه المدة على إحرامها ولا تدخل المسجد الحرام إلى حين خروجها إلى عرفة والمشعر الحرام وتؤدي أعمال منى فكلها غير مشروطة بالطهارة ثم إن نقت من الدم بلطف الله تعالى ورحمته أدت طواف الحج وصلاته وبقية ما يجب عليها ثم أدت العمرة المفردة، وإن لم تطهر أستنابت.

 

محمد اليعقوبي

19/ رجب/1445

شارك الاستفتاء

بسم الله الرحمن الرحيم

 

سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دامت بركاتكم)

سؤال/ اختلفت آراء الفقهاء في مسألة الوقوفين وتأدية بقية الأعمال بعدهما اعتمادا على ثبوت الهلال عند قاضي العامة في حالة المخالفة القطعية، فهل تفتون بالإجزاء بالمتابعة معهم أم أنكم تحتاطون في ذلك خصوصا مع فرض التمكن من الاحتياط كما نقل عنكم ذلك في استفتاء سابق؟

 أفتونا مأجورين.

مجموعة من مرشدي حجاج بيت الله الحرام

 

بسمه تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد الدعاء لكم

نحن نقول بالإجزاء حتى مع العلم بالمخالفة القطعية لأن الإمام المعصوم (عليه السلام) يمثل الحكم الواقعي قطعاً وكان يقف معهم في أيام الخلاف. فلا تربكوا الحجاج بهذه الاحتياطات فإن التمكن الذي ذكرته هو التمكن النوعيّ أي قدرة تمام الحجيج على فعل ذلك وهذا غير متيسّر قطعاً أما قدرة بعض الأفراد فلا يوجب الاحتياط.

 

محمد اليعقوبي

النجف الأشرف

٥ / ذ ح/ ١٤٤٤هج

شارك الاستفتاء

مسألة (160): لو عالج الطبيب المريض مباشرة أو أجرى له عملية جراحية وكان ماهراً في مهنته وبذل وسعه في التشخيص الصحيح والعمل الدقيق لكن اتفق تضرر المريض أو موته فلا ضمان على الطبيب، والأحوط له أن يتبرأ من الضمان قبل العملية والمعالجة.

ولو ادعى المريض أو ذوو المتوفى بأن التلف أو الموت قد حصل بسبب تقصير الطبيب فيشكّل القاضي الشرعي لجنة من المختصّين للتحقيق في السبب والنظر في الدعوى

شارك الاستفتاء

مسألة (159): الختّان لا يضمن الضرر الذي يقع على الطفل حتى لو مات إذا كان من أهل الخبرة في المهنة ولم يقصّر في عمله كعدم تحضير اللوازم الكافية أو عدم تشخيص قابلية الطفل للختان - إن كان الأمر موكولاً إليه كالطبيب الجراح دون ما إذا كُلِّف بعملية الختان فقط كالختّان المتعارف-، ولم يتعدَّ كتجاوز الحد المتعارف للقطع، ولم يفرّط بعلمه المسبق بالضرر.

شارك الاستفتاء

استفتاء ونصيحة حول الحوادث المرورية

بسمه تعالى

سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

أعلنت مديرية المرور العامة عن تسجيل 6890 حادث سير في عموم البلاد لسنة 2022 وهي على أربعة أنواع: الدهس والاصطدام والانقلاب والحوادث المركبة واوعز الخبر الأسباب الى السير عكس الاتجاه وقيادة المركبة بتهور ورعونة والقيادة بالسرعة بالإضافة الى الطرق غير المعبدة وغير المكسية بالأسفلت وعدم وجود الانارة الليلية والسياج الواقعي والأمني.

فما هي نصيحتكم لسائقي العجلات والمركبات إزاء هذه الحوادث وماهي الالتزامات الشرعية المترتبة على هذه الحوادث إزاء هذه الاسباب؟ جزاكم الله خيراً

جمع من مقلديكم

 

بسمه تعالى

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

قال تعالى: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (الحديد: 4)، وقال: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ} (المؤمنون: 115)، وقال: {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ} (الصافات: 24).

فانعدام الوعي لحقيقة هذه الحياة ومسؤوليتنا فيها وغياب الشعور بها وبالرقابة الإلهية على كل أفعالنا وتحركاتنا ونوايانا، كل ذلك يدفع الانسان الى التهور ويتسبب بهذه الكوارث وضياع الأرواح والممتلكات، وسوف نسأل عنها.

فالمطلوب التزام السائق بقواعد السلامة، وقوانين المرور، والتزام الجهات المسؤولة بواجباتها وعدم التقصير في تهيئة المتطلبات، ويترتب على الكل ضمان الخسارات الحاصلة بحسب نسبة التقصير.

نسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع ويوفقهم لمراضيه.

مكتب سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي 20 شعبان 1444

شارك الاستفتاء

بسمه تعالى

استفتاء / جواز تقليد الميت

سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) هل تجيزون تقليد المرجع الميت ابتداءً او بقاءً؟ جزاكم الله خير جزاء المحسنين.

 

بسمه تعالى

    الحياة شرط في مرجع التقليد، لأن وظائف المرجعية لا تنحصر بالفتاوى حتى يمكن أن يقال بجواز الرجوع إلى الرسالة العملية للميت، وإنما هي قيادة للأمة ولا يمكن أن تكون الا لفقيه يعايش هموم الأمة وتطلعاتها، ويمتلك فطنة ليحلل بدقة الأحداث الجارية ويتخذ المواقف الحكيمة المسدّدة من قبل الله تعالى بناءاً على ما في الحديث الشريف (العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس)([1]) فلا يجوز تقليد الميت حقيقة أو حكماً وهو الفاقد لأهلية المرجعية، او العاجز عن أداء وظائفها.

     نعم أجزنا لمن قلّد مجتهداً جامعاً للشرائط ويشار إليه بأنه من دائرة محتملي الأعلمية أن يبقى على تقليده في خصوص المسائل التي تعلمها في حياته، واشترطنا في جواز البقاء الرجوع إلى الأعلم الحي في المسائل المستحدثة والخلافية.

     أما المسائل المستحدثة فالمشهور أن المراد منها القضايا التي استجدَّت وليس للمرجع الميت رأي فيها لكن هذا المعنى يجعل الشرط تحصيل حاصل ولا يحتاج الى ذكر لذا عرّفت المسائل المستحدثة، بالمسائل التي لم يعرفها المكلف في حياة المرجع الميت والتفت اليها بعد وفاته، حتى لو كانت موجودة في رسالته العملية، فحداثتها بلحاظ المكلف حيث لم يكن يعرفها من قبل لا بلحاظ موضوعاتها.

     ووجه هذه الشرط أن المسائل التي تعلمها المكلف من مرجعه حال حياته يخرج فيها من عنوان الجاهل إلى العالم بها فلا يكون مشمولاً بوجوب رجوع الجاهل الى العالم، الا اذا انكشف خطأه في الرجوع الى الميت كما في المسائل الخلافية فيما لو خالف الحي الواجب تقليده فتوى الميت.

    وأما المسائل الخلافية وهي التي يختلف فيها المرجع الحي مع الميت فيجب الرجوع فيها إلى الحي لأنه المرجع الذي يجب تقليده، وهو يرى ما توصّل إليه بالدليل هو الحجة أمام الله تعالى، وأن ما أفتى به الميت ليس بحجة فكيف يجيز للمكلف ترك الحجة والعمل باللاحجة؟ ولو كان الحي يعتقد ان الميت أعلم منه في هذه المسألة الخلافية – بأعتبار أن وجوب تقليد الاعلم انحلالي في كل مسالة – وأن ما أفتى به الميت هو الموافق للدليل المعتبر فانه يجب مطابقته ولا تجوز مخالفته وينتفي كون المسألة خلافية.

 فمن الضروري إضافة هذا الشرط وان لم يكن متعارفاً في فتاوى الاعلام، (رضوان الله تعالى عليهم اجمعين)، ولعلهم نظروا الى ان المكلف يرى الميت هو الاعلم فيبقى على تقليده في المسائل الخلافية، لكن هذا مردود لان التقليد فعلاً الى الحي وهو الذي يحدد المساحة الجائزة للرجوع فيها الى الميت.

    مضافاً إلى أن الحي يمتلك فرصة لتقوية ملكة الاجتهاد أو الاستفادة من الخبرات المتراكمة في مجال الاستنباط خصوصاً اذا طالت مدة بقائه بعد الميت الذي يكون قد توقف علمه الظاهري بالنسبة لنا، وربما لو كان حياً لغيَّر بعض فتاواه كما كان يفعل خلال سني حياته.

 

ونلفت النظر الى انه لا يجب على المكلف الفحص عن المسائل الخلافية لعدم وجوب الفحص في مثل هذه الشبهات([2]) الموضوعية، لكن لو علم بمسألة انها خلافية وجب الرجوع فيها الى الحي، وإن لم يعلم بالخلاف فأنه يجوز له العمل بالمسالة التي تعلمها في حياة الميت، ومنه يظهر جواب الاشكال بأن هذا الشرط لا يبقى مورداً لجواز البقاء على تقليد الميت، فان مساحة الجواز ستشمل كل المسائل التي تعلمها في حياة الميت ولم يعلم مخالفة فتوى الحي لها.

محمد اليعقوبي

النجف الاشرف

4/جمادى الاخرة/1444هـ



[1] - تحف العقول: 259

[2] - استعملت هذا التعبير لأنني لا أقول بما عليه المشهور من عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية مطلقاً فقد يجب في موارد، وقد فصلت البحث في موسوعة (فقه الخلاف) ويمكن مراجعته في (كتاب الدرر الأصولية في موسوعة فقه الخلاف:391)

شارك الاستفتاء

 

بسمه تعالى

 

مسألة ابتلائية

 

لا يتنجس الماء القليل بملاقاة المتنجس مطلقاً حتى المتنجس الأول إذا كان خالياً من عين النجاسة وإنما يتنجس بملاقاة عين النجاسة فقط.

 

مثال توضيحي: لو بال الطفل على الأرض أو سقطت قطرة دم ومسحت عين النجاسة بقطعة قماش حتى زالت فان هذه الأرض تكون متنجسة خالية من عين النجاسة وحينئذٍ لو وقع ماء من اناء أو من شخص يغسل وجهه أو يديه على هذه الأرض فانه لا يتنجس ولا يجب التحرز منه لأنه لا ينجّس ما يلاقيه من بدن أو ثوب وغيرهما.

 

ولا شك ان هذه الفتوى ستعالج مشكلة كبيرة يعاني منها المؤمنون وفقنا الله تعالى وإياهم إلى ما يحب ويرضى.

 

 

 

محمد اليعقوبي

 

1 / جمادي الأول / 1444

 

26/11/2022

 

شارك الاستفتاء

مسائل في تغيير الجنس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي حفظكم الله لأجل إكمال دراسة الماجستير بعنوان ((الآثار المترتبة على التحول الجنسي في مسائل الأحوال الشخصية دراسة مقارنة)) أضع بين يديكم مجموعة من الاستفتاءات الشرعية من أجل وضع الأحكام الشرعية تجاه هذه المسائل الابتلائية اليوم، والقانون الوضعي لا توجد فيه إجابة عن هذه المسائل:

 

السؤال الأول. ما هو الحكم الشرعي للتحول الجنسي؟

بسمه تعالى:

يحرم على الرجل الطبيعي والمرأة الطبيعية التحول إلى الجنس الآخر، ويمكن الاستدلال على الحرمة بوجوه :

1- عموم قوله تعالى في مقام النهي {فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء : 119] الذي استدل به الفقهاء على حرمة ما هو أهون من هذا الفعل.

 

2- ارتكاز المتشرعة إن لم نقل إجماعهم على بشاعة هذا الفعل وانتهاكه للفطرة الإنسانية ونظام الخلق.

 

3- الذوق الفقهي فان الفقهاء منعوا عن ما هو أقل من ذلك بكثير كلبس أحد الجنسين ملابس الآخر أو الظهور بمظهره الخارجي فيحرم التحوّل الجنسي بالأولوية.

4- لزوم آثار محرمة كالمرأة تتحول إلى رجل وتطالب بحصة رجل من الميراث عند وفاة مورّثهم وفي ذلك ظلم للورثة الآخرين وتجاوز على حقهم اذا قلنا بالاستصحاب التعليقي، وكدخول الرجل المتحوّل إلى أنثى على النساء غير المحجبات وهو غير جائز لأن تحوّله إلى أنثى شكلي وليس حقيقياً وقد نقلت الأخبار في الشهر الماضي ان رجلاً متحولاً أُدِخل سجن النساء فاغتصب امرأتين وحملتا منه.

5- حصول الاضرار الجسيمة نتيجة التلاعب بهورمونات الجسم والتصرف في أعضائه وهو فعل محرم.

6- إنه عمل سفهي وعبثي لا معنى له بل فيه انحطاط وتسافل حتى الحيوانات تتنكر له، ولا دافع وراءه الا تدمير المجتمعات والقضاء على الأواصر الأسرية وتحوّل البشر إلى قطعان لا تعرف غير إتباع الشهوات والأهواء لتسهيل السيطرة على البشرية وتسييرهم وفق ما يشاء المستكبرون.

هذا كله اذا لم يكونا متزوجين. أما بعد الزواج فيضاف إلى أدلة الحرمة أنه على خلاف مقتضى العقد.

 

 

السؤال الثاني. ماهي الآثار المترتبة على التحول الجنسي على عقد الزواج؟

ملاحظة (اذا تحول الرجل أو المرأة)

بسمه تعالى

الزواج لا يكون الا بين ذكر وأنثى أي بين رجل وامرأة، فلا يجوز للرجل أن يعقد على رجل متحول إلى أنثى، ولا يجوز للمرأة أن تقترن مع أنثى متحولة إلى رجل.

 

 

السؤال الثالث. ماهي الآثار المترتبة على التحول الجنسي على أحكام العدة

بسمه تعالى

قلنا ان حرمة العملية أشد على المتزوجين فلا يجوز للزوج أن يتحول إلى امرأة ولا المرأة تتحول إلى رجل لأنه على خلاف مقتضى العقد، فأحكام العدة تترتب على من كانت امرأة حين العقد.

 

 

 

السؤال الرابع. ماهي الآثار المترتبة على التحول الجنسي على احكام الميراث

ملاحظة (اذا تحول الرجل وأصبح أنثى أو العكس ما هو نصيبه من الميراث)

بسمه تعالى

تطبَّق أحكام الميراث على الورثة بلحاظ وضعهم الطبيعي حين وفاة مورّثهم.

 

 

السؤال الخامس. ماهي الآثار المترتبة على التحول الجنسي على أحكام النسب

ملاحظة (هل يتأثر النسب اذا قام الرجل في التحول إلى أنثى أو بالعكس)

بسمه تعالى

لا يتأثر نسب المتحول فهو ابن والديه.

 

 

السؤال السادس. ماهي الآثار المترتبة على التحول الجنسي في أحكام النفقة

ملاحظة ( اذا تحول الرجل إلى أنثى هل يلزم في النفقة اما اذا تحولت المرأة إلى ذكر هل يلزم الزوج بأداء النفقة الى زوجته المتحولة)

بسمه تعالى

قلنا بأن العملية محرمة على المتزوجين لأنها خلاف مقتضى العقد ولو فعلها أحدهما فلا تترتب عليها أي آثار خلاف مقتضى العقد.

 

 

السؤال السابع. ماهي الآثار المترتبة على التحول الجنسي في أحكام الولاية

ملاحظة (اذا تحول الرجل إلى أنثى هل تبقى الولاية له أم تنتقل الى شخص آخر)

بسمه تعالى

ولاية الأب ثابتة له وإن تحوَّل إلى انثى والأحوط إشراك الجد للأب بها ولا تنتقل الولاية إلى الأم اذا تحوّلت إلى رجل لأنها ليست أباً.

 

 

 

محمد اليعقوبي

9 جمادي الثانية 1443

 

 

 

شارك الاستفتاء

بسم الله الرحمن الرحيم

سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دامت بركاته)..

هل تأذنون لنا بصرف ما تعلق بذممنا من الحقوق الشرعية على المحتاجين كلياً او جزئياً؟  جزاكم الله خيراً.

بسمه تعالى

لقد رخصّنا للمؤمنين بصرف ثلث ما بذممهم من الحقوق الشرعية على المؤمنين المحتاجين من معارفهم في ضرورات المعيشة وتزويج المتعففين والمساعدة في العلاج الطبي والعمليات الجراحية التي يتعسر توفير متطلباتها على أن يسلمه إليهم مباشرة ومن دون وسيط وبعد التثبت من مصداقية الاحتياج، اما الثلثان الآخران فيرجع بهما المكلف الى وكلاء ومعتمدي المرجعية فقد يرون أن الأَوْلى إيصالها الى النجف الأشرف وجلب وَصل قبض بها, وقد يَرون أن الأرجح إعطاء الأذن للمكلف بصرفها في الموارد المقررة أعلاه أو التبعيض في مبلغ الحق الشرعي بين هذا وذاك وفقكم الله تعالى لما يحب ويرضى.

 

 

محمد اليعقوبي

١٥ / جمادى٢ / ١٤٤٣

19/1/2022

 

مكتب المرجع الديني

الشيخ محمد اليعقوبي(دام ظله) - ارسل استفتاءك

النجف الاشرف