فروع في عدم دفع الخمس

| |عدد القراءات : 8350
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

فروع في عدم دفع الخمس

 (مسألة 1594) : ظهر مما سبق أن الخمس بجميع أقسامه وان كان يتعلق بالعين، إلا أن المالك يتخير بين دفع العين ودفع قيمتها، ولا يجوز له التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل أدائه. بل الأحوط وجوباً عدم التصرف في بعضها أيضاً، وان كان مقدار الخمس باقياً في البقية. وإذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي أو عزله كذلك صح. ويسقط الحق من المال، فيجوز التصرف فيه.

(مسألة 1595) : لا باس بالشركة مع من لا يخمس، أما لاعتقاده بعدم وجوبه قصوراً أو تقصيراً، أو لعصيانه وعدم مبالاته بالدين، ولا يلحقه وزر من قبل شريكه، ويجزيه أن يخرج خمسه من حصته من الربح.

(مسألة 1596) : لا بأس للمؤمنين بأخذ المال مضاربة من شخص لا يخمس. وكذا لا بأس بالاقتراض ممن لا يخمس وليس عليه دفع الخمس، ويجري هذا الحكم فيما تعارف عليه المجتمع (السلفة أو الجمعية) بحيث يتفق مجموعة على دفع مبالغ شهرية أو أسبوعية ويعطى المجموع لأحدهم كل شهر بحسب القرعة. نعم إذا كان الخمس متعلقاً بالمال الواصل لكونه فائضاً عن المؤونة ودار عليه حول وجب إخراج خمسه والرجوع به على الدافع.

(مسألة 1597) : إذا كان رب الأسرة لا يخمس، أو كان وارده من مجهول المالك، وهو لا يقبضه قبضا شرعيا، فان أمكن لأي فرد من الأسرة الاستقلال في الصرف على نفسه فهو خير له، وان كان مضطرا للبقاء وجبت مراجعة الحاكم الشرعي لتحليل تصرفاته ومصرفه. ومن قبلنا فإننا نجيز له الاستفادة مما يصرفه عليه رب الأسرة في حدود الحاجات المتعارفة فيكون المهنأ له والوزر على غيره، ولا يترك وظيفته في الهداية والإرشاد والموعظة.

 

فروع في عدم وجوب الخمس

(مسألة 1598) : ليس لفاضل المؤونة مما يجب خمسه نصاب أو مقدار، فيجب فيه الخمس قل أو كثر، ما لم يسقط عن المالية، كعود ثقاب أو حبة حنطة، أو يسقطه الشارع المقدس عنها كالخمر والخنزير.

(مسألة 1599) : لا يجب الخمس في التالف بدون تعد ولا تفريط. فان تلف بعضه وجب خمس الباقي، كما لا يجب الخمس فيما كان بمنزلة التالف، وان كان موجودا حقيقة، كالمال المفقود أو المحجوز أو الغارق في البحر أو المسروق أو نحو ذلك. فانه لا يعتبر من أرباح السنة.

(مسألة 1600) : العرصة من الأرض مهما كان حجمها أو سعتها، لا تدخل في ملك صاحب اليد ما دامت قفراء لم يعمل عليها عملا، حتى وان اعتبرت عرفا أو في (الطابو) ملكا له، نعم يجب الخمس في المبلغ الذي دفعه بإزائها إن لم يكن مخمساً بعينه ولا يكفي أن يكون له سنة خمسية، ولذلك عدة نتائج منها: عدم وجوب دفع الخمس عنها. ومنها: أنها لا تذهب إرثا. ومنها: بطلان المعاملة في بيعها أو هبتها وغيرها. غير أن اخذ ثمنها العرفي يمكن توجيهه فقهيا.