المقصد الأول : اعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها وجملة من أحكامها

| |عدد القراءات : 9391
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

كتاب الصلاة

وفيه مقاصد:

المقصد الأول

أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها وجملة من أحكامها

 

وفيه فصول:

الفصل الاول 

في أعداد الفرائض والنوافل

 الصلوات الواجبة في أصل الشريعة إجمالاً سبع : اليومية، وتندرج فيها صلاة الجمعة فإنها واجبة تعييناً، إلا إذا وُجد مانع كالخوف على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى، فإذا أقيمت بشرائطها أجزأت عن صلاة الظهر. وصلاة الطواف والآيات والأموات وما التزم بنذر ونحوه أو إجارة، وصلاة العيدين، وقضاء ما فات عن الوالد بالنسبة إلى الولد الأكبر.

أما اليومية فخمس : الصبح ركعتان والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع.

وفي السفر والخوف تقصر الرباعية فتكون ركعتين.

وأمّا النوافل فكثيرة أهمها الرواتب اليومية: ثمان ركعات للظهر قبلها وثمان للعصر قبلها، فتقع بين الفريضتين. وأربع للمغرب بعدها. وركعتان من جلوس تعدان بركعة للعشاء بعدها. وثمان ركعات صلاة الليل وركعتا الشفع وركعة الوتر بعدها. وركعتا الفجر أو نافلة الصبح قبل الفريضة. وفي يوم الجمعة يزاد على الست عشرة وهي نوافل الظهرين أربع ركعات قبل الزوال.

(مسألة 599) : يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة، مع الإتيان بأي مجموعة منها كاملة. كما يجوز الاقتصار في نوافل الظهرين على أربع ركعات لكل منهما. كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر، وعلى الوتر خاصة، وفي نافلة المغرب على ركعتين.

(مسألة 600) : يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الجلوس اختياراً، لكن الأفضل شرعاً حينئذ عد كل ركعتين بركعة فيصلي – مثلاً – نافلة الصبح مرتين كل مرة ركعتين من جلوس، والأحوط في هذه الزيادة في الشفع والوتر قصد الرجاء.

(مسألة 601) : يجوز الإتيان بالنوافل في حال المشي إيماء بالرأس، والأحوط أن يستقبل القبلة في مشيه وإن لم يمكن فبتكبيرة الإحرام. ولا يجزي الإيماء مع ثبات المكان لا قياماً ولا جلوساً إلا مع الاضطرار.

(مسألة 602) : الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها بنص القرآن الكريم هي صلاة الظهر.

(مسألة 603) : أعداد ركعات الفرائض حضراً سبع عشرة ركعة، وسفراً إحدى عشرة. وعدد ركعات النوافل ضعف ما في الحضر أربع وثلاثون ركعة، فيكون المجموع أحدى وخمسين ركعة. والالتزام بها أحدى علامات المؤمن -كما في الخبر- ويسقط من النوافل في السفر ست عشر ركعة هي نوافل الظهرين. فيبقى منها ثمان عشرة، ويحتمل سقوط ما عدا صلاة الليل، ومعه فالاحوط الإتيان بالباقي بقصد رجاء المطلوبية سفراً، وهي نوافل الصبح والمغرب والعشاء.


 

الفصل الثاني 

أوقات الفرائض والنوافل

 وقت الظهرين من زوال الشمس إلى غروبها. وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها والعصر من آخره كذلك، وما بينهما من الوقت مشترك بينهما.

ووقت العشائين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، وتختص المغرب من أوله بمقدار أدائها والعشاء من آخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما أيضا. وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما إلى الفجر الصادق، وتختص العشاء من آخره بمقدارها، والأحوط وجوبا للعامد المبادرة إليهما بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر بنية ما في الذمة، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.

(مسألة 604) : الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحاً وجلاء. وقبله الفجر الكاذب، وهو البياض المستطيل من الأفق صاعداً إلى السماء كالعمود ولا اعتبار له شرعاً، ويعتمد اليوم في تحديده على جداول الأوقات التي يحصل الاطمئنان بصحتها، حيث حدّد الفلكيون الزاوية التي يتحقق عندها الفجر بـ 180 ْ.

(مسألة 605) : الزوال هو خروج قرص الشمس عن دائرة نصف النهار الوهمية، وهو الوقت المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها. مع احتساب برهة يسيرة لحصول الزوال. ويعرف بالبدء بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه أو حدوث ظله بعد انعدامه.

(مسألة 606) : يراعى الاحتياط في نصف الليل بين تحديدين:

الأول: منتصف الوقت بين غروب الشمس والفجر.

الثاني: منتصف الوقت بين غروب الشمس وطلوعها.

ومقتضى الاحتياط اعتبار الأول في انتهاء وقت العشائين واعتبار الثاني لابتداء وقت صلاة الليل.

ويتحقق الغروب بسقوط القرص، والأحوط لزوماً تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية، والأحوط استحباباً تأخيرها إلى زوال الحمرة عن سمت الرأس باتجاه المغرب.

(مسألة 607) : المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فيه عمداً من دون أداء الظهر قبلها على وجه صحيح، وأمّا إذا وقعت سهواً صحت وإن كان الأحوط الإعادة. ولو التفت خلال الصلاة نواها ظهراً وصلى العصر بعدها. وإن التفت بعد الصلاة التي صلاها عصراً اولا صلى الظهر بعدها. والأحوط استحباباً أن يجعلها ظهراً ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة أعم من الظهر والعصر.

(مسألة 608) : إذا صلى العصر في الوقت المشترك سهواً وتذكر خلال الصلاة نقل النية الى الظهر. وان التفت بعد الصلاة صلى الظهر.

(مسألة 609) : إذا صلى العصر في الوقت المشترك سهواً ودخل الوقت المختص بالعصر خلال الصلاة. فان التفت خلال الصلاة نقل النية إلى الظهر وصلى العصر بعدها. وصحت إذا أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فأكثر. وإن لم يدركها أتم العصر وقضى الظهر. وإن التفت بعد الصلاة فالاحوط أن يبدأ صلاة بما في الذمة أعم من الظهر والعصر. ويقضي الظهر بعد الوقت.

(مسألة 610) : الكلام في العشائين ما قلناه في الظهرين في المسائل الثلاثة السابقة. مع الالتفات إلى أن الوقت المختص للعشاء قبل نصف الليل للمختار وقبل الفجر للمضطر. فيؤخذ ذلك بنظر الاعتبار بنية الأداء وبالرجاء والقضاء على الأحوط استحباباً.

(مسألة 611) : وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص، ووقت فضيلة العصر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث مثليه، والأفضل أن يمتد وقت الظهر مع نافلتها إلى سبعي الشاخص وصلاة العصر مع نافلتها من بلوغ الظل سبعي الشاخص إلى ستة أسباعه والأفضل إلى أربعة أسباعه، وقد أصدرنا جداول لمواقيت الصلاة تتضمن كل هذه التحديدات.

(مسألة 612) : وقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية، وهو أول فضيلة العشاء ويمتد إلى ثلث الليل، ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية، والغلس بها أول الفجر أفضل، كما إن تعجيل جميع الصلوات  في أول أوقات الفضيلة أفضل.

(مسألة 613) : وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين، لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص، كما أن الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص.

(مسألة 614) : وقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة، وإن كان الأولى تقديم فريضة العشاء بعد ذهاب الحمرة المغربية، ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها وتتأخر نافلة الصبح عن الفريضة عند ظهور الحمرة المشرقية.

(مسألة 615) : إن أُخرت نافلة الصبح والظهرين عن صلواتها نويت رجاءً، أما تقديم نافلة المغرب والعشاء عن صلاتها فغير مشروع.

(مسألة 616) : الوقت الأفضل لنافلة الليل هو السحر وهو السدس الأخير من الليل، والظاهر كفاية أن يكون هو الثلث الأخير بل هو النصف الثاني أيضا، ويجوز الإتيان بنافلة الفجر بعدها أو دسها خلالها، وكلما كانت نافلة الليل اقرب إلى الفجر كانت أفضل، وأمّا إذا بزغ الفجر وقد انتهى المصلي من أربع ركعات منها، أتمها وزاحم بها الفريضة. بخلاف ما لو كان اقل من أربعة فإن الشروع بنافلة الفجر وفريضته هو الأفضل ويأتي بالباقي بعدها ولو نهاراً.

(مسألة 617) : يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة، بل في غيره إذا علم انه يشتغل عنها بشاغل فيجعلها في صدر النهار، وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على منتصفه للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرّها، أو صعب عليه فعلها في وقتها، وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرّها لغلبة النوم، أو طروّ الاحتلام أو غير ذلك.

 

الفصل الثالث 

أحكام الأوقات

 (مسألة 618) : إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة الاختيارية، ولم يُصَلَّ ثم طرأ أحد الأعذار المانعة عن التكليف وجب القضاء. وإلا لم يجب.

(مسألة 619) : إذا ارتفع العذر في آخر الوقت من حيض أو جنون أو غيرهما، فإن وسع الصلاتين مع الطهارة الاختيارية وجبتا جميعاً. وكذا إن وسع احدهما وركعة من الأخرى. وليختر الطهارة المائية في هذه الصورة. ولكن لو لم يدرك ذلك إلا بالطهارة الترابية تعينت. ولو لم يبق وقت إلا للصلاة الثانية قدمها مع الطهارة الترابية ما دامت ركعة منها أو أكثر تقع داخل الوقت، وإلا لم يجب شيء، ومع الشك في ضيق الوقت يمكنه البناء على سعته.

(مسألة 620) : لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت، ولا تجزي إلا مع العلم به أو قيام البينة، ويكفي الاطمئنان بل الوثوق، كما يكفي اذان الثقة العارف بل مطلق أخباره. فإن شك في دخول الوقت فالواجب التأخير إلى أن يحصل العلم أو الوثوق به.

(مسألة 621) : إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان أو بطريق معتبر فَصَلّى ثم تبين أنها وقعت كلها قبل الوقت أو دخل منها في الوقت اقل من ركعة، بطلت ووجبت إعادتها. وأمّا إذا دخل منها في الوقت ركعة فأكثر صحت. ونحو ذلك لو دخل في الصلاة قبل الوقت لغفلة أو رجاء دخول الوقت. وأمّا لو التفت خلال الصلاة إلى عدم دخول الوقت أو إلى دخوله ولم يؤد فيه ركعة، بل مطلقاً على الأحوط، بطلت صلاته وعليه إعادتها.

(مسألة 622) : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر، وكذا بين العشائين بتقديم المغرب، وإذا عكس عمداً أعاد. سواء كان في الوقت المشترك أو في احد الوقتين المختصين. وإذا كان التقديم سهواً في الوقت المشترك لم يعد. وأما في المختص ففيه تفصيل تقدم في (مسألة 607) وما بعدها والجاهل الجازم بالحكم في نظره كالساهي وإن كان عن تقصير، والجاهل المتردد في الحكم كالعامد على الأحوط.

(مسألة 623) : يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة من الأدائيتين المرتبتين، في غير الوقت المختص الأخير. كما إذا قدم العصر أو العشاء سهواً وذكر في الأثناء فإنه يعدل إلى الظهر أو المغرب. ولا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة. كما إذا صلى الظهر أو المغرب، وفي الأثناء ذكر انه قد صلاهما، فانه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء.

(مسألة 624) : إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة، وإلا بطلت على الأحوط ولزم استينافها.

(مسألة 625) : يجوز تقديم الصلاة في أول وقتها لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر ولو بالاطمئنان أو الوثوق. بل مع رجائه أيضاً لكن بنية الرجاء على الأحوط. وإذا ارتفع العذر بعد الوقت لم يجب القضاء بلا إشكال، وأمّا إذا ارتفع في الوقت فان كان عذره واقعياً كدم الجروح والقروح والأقل من الدرهم لم تجب الإعادة، وإن كان عذره لعنوان ثانوي كالنجاسة الاضطرارية والطهارة الترابية والتقية وجبت الإعادة على الأحوط.

(مسألة 626) : الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه فريضة أدائية أو قضائية ما لم تتضيق. لكنه مرجوح على أي حال.

 

(مسألة 627) : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجبت عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد مع مقدماتها الواجبة، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء الصلاة أو بعدها، فالأقوى كفايتها وعدم وجوب الإعادة، وان كان الأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين. ولو التفت خلال الصلاة إلى بلوغه فالاحوط له نقل النية من الاستحباب إلى الوجوب.