المقصد الرابع: مكان المصلي

| |عدد القراءات : 6671
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

المقصد الرابع

مكان المصلي

 (مسألة 660) : لا تجوز الصلاة فريضةً أو نافلةً، في مكانٍ يكون أحد المساجد السبعة فيه مغصوبا عينا، أو منفعةً، أو لتعلق حقٍّ موجبٍ لعدم جواز التصرف فيه، ولا فرق في ذلك بين العالم بالغصب والجاهل به على الأظهر. نعم، إذا كان معتقدا عدم الغصب، أو كان ناسيا له، ولم يكن هو الغاصب صحَّت صلاته، وكذلك تصحُّ صلاة من كان مضطرَّاً أو مكرهاً على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق.

(مسألة 661) : الأظهر صحَّة الصلاة في المكان الَّذي يحرم المكث فيه لضررٍ على النفس، أو البدن، لحرٍ أو بردٍ أو نحو ذلك، وكذلك المكان الَّذي فيه لعب قمارٍ أو نحوه.

(مسألة 662) : الأظهر صحَّة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقفٍ مغصوبٍ أو خيمةٍ مغصوبةٍ أو فضاءٍ مغصوب ٍبل في أرضٍ مغصوبةٍ، ولكن بشرط أن يكون سجوده بتمام أعضائه السبعة على الأرض المباحة، كما إذا وقف المصلي على منتهى الأرض المغصوبة ونوى الصلاة فيها، وكبَّر وقرأ وركع، وحين أراد أن يسجد تقدَّم بضع خطواتٍ فدخل في الأرض المباحة وسجد عليها، وكانت أعضاء سجوده السبعة كلها على الأرض المباحة، فإنَّ صلاته صحيحة; لأنَّ بطلان الصلاة وفسادها، بسبب غصب المكان، يدور مدار مكان المصلَّي حال سجوده بأعضائه السبعة فإن كان مغصوبا بطلت صلاته، وإلاَّ فهي صحيحةٌ، سواءً كان مكانه حال القراءة أو الركوع أو التكبير مباحاً، أم كان مغصوبا، ونقصد بالمكان ما يضع المصلي جسمه وثقله عليه، دون الفضاء والسقف والحائط والجدار وغير ذلك.

(مسألة 663) : إذا اعتقد غصب المكان فصلى فيه، وتوفر لديه قصد القربة، صحت صلاته إن انكشف الخلاف.

(مسألة 664) : لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن الشركاء، سواء كانت داراً أو بستاناً أو محلاً تجارياً أو غيره.

(مسألة 665) : لا تجوز الصلاة في الأرض مجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي.

(مسألة 666) : إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب فصلى فيه، ففي صحة صلاته إشكال.

(مسألة 667) : إذا صلى على سقف مباح معتمد على ارض مغصوبة، فالظاهر الصحة، وان كان الأحوط أكيداً الاجتناب لو كان هو الغاصب.

(مسألة 668) : إنَّما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة، ولو لخصوص زيدٍ المصلي، وإلاَّ فالصلاة صحيحةٌ. كما لو لم يكن منع من المالك لغير الغاصب أن يصلّي في المغصوب.

(مسألة 669) : المراد من إذن المالك المسوغ للصلاة أو غيرها من التصرفات، اعم من الإذن الفعلية، بأن كان المالك ملتفتا إلى الصلاة مثلاً، وأذِنَ بها، والإذن التقديرية، بأن يعلم من حاله انه لو التفت إلى التصرف لأذِنَ فيه، فيجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته، إذا علم من حاله انه لو التفت لأذِنَ. وقد سبق في الكلام عن اللباس ما يوضح ذلك.

(مسألة 670) : يُعلم الإذن في الصلاة أمّا بالقول. كأن يقول: صل في بيتي أو بالفعل، كأن يفرش له سجادة إلى القبلة. أو بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها. وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات. ولذا يشكل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض والوضوء بلا اذن، ولو تقديرية. ولا سيما إذا توقف ذلك على تغيير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر أو طي فراش أو نحوهما مما يثقل على صاحب المجلس. ومثله في الأشكال البصاق على الجدران أو الأرض المرصوفة. وكذلك الجلوس في بعض مواضع المجلس المعدة لغير مثل الجالس لما فيها من مظاهر الكرامة المعدة لأهل الشرف في الدين - مثلاً- ولم يكن هو منهم. أو لعدم كونها معدة للجلوس فيها مثل الغطاء الذي يكون على الحوض المعمول في وسط الدار أو على درج السطح أو السرداب، أو فتح بعض الغرف والدخول فيها. والحاصل انه لابد من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفية التصرف وكميته، وموضع الجلوس ومقداره. ومجرد فتح باب المجلس لا يدل على الرضا بكل تصرف يشاء الداخل.

(مسألة 671) : ما يقال بأن المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا، تدور صحته حول إحراز الرضا أو الكراهة. ومع الشك كان للغير الأخذ بظاهر الإذن. وان احتمل كونه كارها قلباً.

(مسألة 672) : الحمامات المفتوحة والخانات، لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها إلا بالإذن. فلا يصح الوضوء من مائها والصلاة فيها الا باذن المالك أو وكيله أو وليه. ومجرد فتح أبوابها لا يدل على الاذن في ذلك. وليست هي كالمضائف المسبّلة للانتفاع بها.

(مسألة 673) : تجوز الصلاة في الأراضي الشاسعة المتَّسعة، والوضوء من مائها والغسل فيها والشرب منها، ممَّا جرت عليه عادة الناس مع عدم المنع والإنكار من أصحاب الأراضي والمياه، وإن كان فيهم الصغير أو المجنون، وكذلك الأراضي غير المحجَّرة، كالبساتين الَّتي لا سور لها ولا حجاب، فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها مع عدم المنع والإنكار من أصحابها. غير ان استعمال الماء اوسع من ذلك على الأظهر ان كان من قبيل النهر أو العين. فيجوز التصرف فيها حتى مع نهي المالك فضلا عن كراهته، فان الاذن الشرعي فيها موجود، كما سيأتي لدى الكلام عن الشركة العامة.

(مسألة 674) : صلاة الرجل والمرأة متحاذيين : الأحوط عدم تقدم المرأة على الرجل في الصلاة او محاذاتهما مع الاختيار بل يتقدم الرجل في مسجده ولو شبر على الأقل على مسجد المرأة، والأحوط استحباباً أن يتقدم موقفه على مسجدها ولو يسيراً أو يكون بينهما حائل أو مسافة عشرة اذرع بذراع اليد، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم، والزوج والزوجة وغيرهما والبالغين وغيرهم من الأطفال المميزين. نعم يختص ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضع عال دون الآخر، على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس، والمنع هذا مختص بحال الاختيار وأما في حال الاضطرار فلا منع وكذا عند الزحام بمكة المكرمة.

 (مسألة 675) : لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم إذا كان مستلزما للهتك أو إساءة الأدب عرفا. ولا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب. ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة، ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه. وفي إلحاق المساواة بالتقدم إشكال، أظهره كون بطلان الصلاة منوطا بالهتك وسوء الأدب.

(مسألة 676) : تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية الكريمة جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم النهي أو العلم بالكراهة المشددة، وهم الأب والأم والأخ والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته أي صار تحت تصرفه، والصديق. وأما مع النهي أو العلم بالكراهة المشار إليها فلا يجوز.

(مسألة 677) : إذا دخل المكان المغصوب جهلا أو نسيانا بتخيل الإذن، ثُمَّ التفت وعلم بعدم الإذن من المالك بالدخول فيه وأنـَّه كان في خطأ، فإن كان ذلك في سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة فيه ويجب قطعها إن اشتغل بها، وإن كان ذلك في ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادرا إليه سالكاً أقرب الطرق، مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان ويومئ للسجود ويركع، إلاَّ أن يستلزم ركوعه تصرفا زائدا فيومئ له حينئذٍ، وتصح صلاته ولا يجب عليه القضاء، والمراد بالضيق أن لا يتمكَّن من إدراك ركعةٍ في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج.

(مسألة 678) : لا تعتبر الطهارة في مكان المصلي إلا مع تعدي النجاسة غير المعفو عنها إلى الثوب أو البدن. نعم تعتبر الطهارة في خصوص مسجد الجبهة ولا عفو عن شيء من النجاسة فيه، كما لا عفو عنه مع الجفاف مادام متنجساً.

 

فروع في محل السجود

 

(مسألة 679) : يعتبر في مسجد الجبهة مضافا إلى ما تقدم من الطهارة، ان يكون من الأرض أو نباتها، أو من القرطاس إذا لم يحرز ان صناعته من مواد لا يجوز السجود عليها، كالمواد الكيمياوية والملابس والقطن ونحوها.

(مسألة 680) : الأفضل ان يكون محل السجود من التربة الحسينية على مشرفها أفضل الصلاة والتحية، فقد ورد فيها فضل عظيم، وبعدها التربة الرضوية وبعدها تربة اي من المعصومين سلام الله عليهم أجمعين.

(مسألة 681) : لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن، كالذهب والفضة وغيرهما ولا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم، وكذا لا يجوز السجود على الخزف والزجاج والآجر والجص والنورة بعد طبخها على الأحوط وجوبا. نعم، يجوز السجود عليها قبل الطبخ.

(مسألة 682) : يعتبر في جواز السجود على النبات ان لا يكون مأكولا. كالحنطة والشعير والبقول والفواكه، ونحوها من المأكول. ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل أو احتيج في اكلها إلى عمل من الطبخ ونحوه، نعم يجوز السجود على ما لا يؤكل عادة من قشورها ونواها وعلى ما يختص بالحيوانات من غذاء كالتبن والقصيل والجت. وما يستعمل في التدخين دون الأكل كالتتن والترياك وفي جواز السجود على ما تستعمل منه السوائل دون الجوامد كالقهوة والشاي إشكال، أحوطه الترك. وكذا الإشكال فيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك، لما فيه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس على أكله. ومثاله عقاقير الأدوية كورد لسان الثور وعنب الثعلب والخوبة ونحوها مما له طعم وذوق حسن، والأحوط في كل ذلك عدم الجواز، وأما ما ليس كذلك فالظاهر الجواز فيه وان استعمل للتداوي به. وكذا ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة أو عند بعض الناس نادراً.

(مسألة 683) : ما يستعمله البعض من النبات للمص والمضغ من دون بلع اشكال، وكذا ما يجعل سعوطاً. أحوطه المنع من السجود عليه.

(مسألة 684) : يختص المنع من السجود بما يؤكل من النبات. دون أجزائها التي لا تؤكل. فما يؤكل ثمره يجوز السجود على ورقه وما يؤكل ورقه يجوز السجود على ساقه، وما يؤكل ورده يجوز السجود على جذره وهكذا. وكذا ما يؤكل لبه يجوز السجود على قشره ونواه إذا كان مما لا يؤكل عادة كقشر الجوز وأما ما يؤكل أحياناً كقشر الخيار والتفاح والباذنجان وغيرها، فلا يجوز.

(مسالة 685) : يعتبر ايضا في جواز السجود على النبات ان لا يكون ملبوسا، كالقطن والكتان والقنب، ولو قبل الغزل أو النسج. ولا باس بالسجود على خشبها وورقها مما لا يستعمل للنسج. وكذا يجوز السجود على الخوص والليف ونحوهما مما لا صلاحية له في ذلك، وان لبس لضرورة أو شبهها أو عند بعض الناس نادراً والقاعدة في ما لا يلبس لدى الناس، إنّما هو في الأغلب ولا عبرة بما يلبس نادراً، وعند الضرورة، كما أنَّ المراد بما يؤكل، وما يلبس ما يصلح لذلك، وإن لم يكن فعلاً ممَّا يؤكل لحاجته إلى الطبخ، أو ممَّا يلبس لحاجته إلى النسج والغزل.

(مسالة 686) : ما يؤكل أو يلبس في مجتمع دون مجتمع، الاحوط وجوبا فيه الترك، الا في مجتمع يعتبر اكله أو لبسه امراً مستنكراً.

(مسالة 687) : الاحوط وجوبا ان لم يكن اقوى عدم جواز السجود على القرطاس المتخذ مما لا يصح السجود عليه، من النبات الماكول أو من الملبوس، كالمتخذ من الحرير أو القطن أو الكتان. نعم، اذا شك في ذلك جاز السجود عليه.

(مسالة 688) : لا باس بالسجود على القرطاس المكتوب، اذا كانت الكتابة معدودة صبغاً لا جرماً، مضافا الى الشرائط الاخرى كالاباحة والطهارة وامّا اذا احرز كون الحبر المكتوب به معداً من مواد لا يجوز السجود عليها، فالمنع احوط. ولا باس من السجود مع الشك.

(مسالة 689) : اذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية.. جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية. وامّا اذا لم يتمكن لفقد ما يصح السجود عليه أو لمانع من الحر أو برد، فالاظهر وجوب السجود على ثوبه، فان لم يتمكن فعلى ظهر الكف، فان لم يتمكن سجد على الاحوط وجوبا على أي شيء آخر مما لا يصح السجود عليه حال الاختيار.

(مسالة 690) : لا يجوز السجود على الوحل أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليها. وان حصل التمكن جاز. وان لصق بجبهته منهما ازاله للسجدة الثانية على الاحوط وجوبا. وان لم يجد الا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه، والاحوط وجوبا ضم الصلاة ايماء اليه.

(مسالة 691) : اذا كانت الارض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه إذا صلى فيها صلاة المختار أو اية مادة اخرى كالغبار الكثيف أو الجص أو العجين أو الروث أو النفط أو غيرها. وكان ذلك التلطخ حرجيا عليه. صلى مومياً للسجود ولا يجب عليه الجلوس ولا التشهد.

 (مسالة 692) : اذا اشتغل بالصلاة وفي اثنائها فقد ما يصح السجود عليه، لا بسبب التقية، قطعها في سعة الوقت ولو مع بقاء الوقت لركعة واحدة. وفي الضيق ينتقل الى البدل من الثوب أو ظهر الكف على الترتيب المتقدم. واذا كان السبب هو التقية استمر بصلاته، ولا شيء عليه.

(مسالة 693) : اذا سجد على ما لا يصح السجود عليه -كحصير النايلون مثلاً-، باعتقاده انه مما يصح السجود عليه، فأن التفت بعد رفع الرأس، وكان شاكاً بجواز السجود عليه وعدمه، مضى ولا شيء عليه، ويبدله للسجود الآخر. وان كان عالما بعدم جواز السجود عليه، فالاحوط اعادة السجدة على ما يصح السجود عليه بل اعادة السجدتين اذا كانت الغلطة فيهما معا. والاحوط استحبابا اعادة الصلاة. وله ان يقطع صلاته الاولى ويبدأ من جديد مع سعة الوقت، ولا يجب قضاؤها على أي حال، وان التفت في اثناء السجود فان امكنه جر جبهته  الى ما يصح السجود عليه فعل ولا شيء عليه. والاحوط استحبابا رفع راسه ثم وضعه على ما يصح السجود عليه.

 

الصلاة في وسائط النقل

 (مسالة 694) : يعتبر في مكان المصلي وفي مكان السجود خاصة ايضاً ان يكون مستقراً غير مضطرب، فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة والارجوحة ونحوهما مما يفوت فيه الاستقرار. وتجوز الصلاة على الدابة وفي السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار. وكذا إذا كانتا سائرتين ان حصل ذلك ايضاً، ونحوه الصلاة في السيارة والطائرة والقطار. فانه تصح الصلاة فيها مع توفر الشرائط الاخرى كالإستقبال والطمأنينة. ولا تصح الصلاة اذا فات شيء من ذلك الا مع الضرورة وحينئذ ينحرف الى القبلة كلما انحرفت الدابة أو نحوها. وان لم يتمكن من الاستقبال الا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه وان لم يتمكن قط من الاستقبال سقط. والاحوط استحبابا تحري الأقرب الى القبلة فالأقرب، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين.

(مسالة 695) : لا يجوز السفر اختياراً اذا كان سبباً لتفويت بعض شرائط الصلاة كالاستقبال وغيره. بل لا يجوز حتى قبل دخول الوقت إذا كان يعلم بفواتها في الوقت على الاحوط وجوبا. كما لا يجوز ترك الصلاة حال الركوب، فانها لا تسقط بحال بل إذا كان مضطراً امكنه ان يتطهر من الحدث والخبث ويسافر، ثم يصلي في مركبته بمقدار ما هو ممكن من الذكر والركوع والسجود والاستقبال، ويسقط المتعذر. واما اذا كان يعلم أو يثق ببقاء الوقت بعد السفر وجب تاخيرها، بل حتى مع الاحتمال ايضا، فان ضاق الوقت صلى حسب تكليفه سواء كان راكبا عندئذ ام ماشيا ام واصلا الى محله.

(مسالة 696) : الاقوى جواز ايقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختيارا. وان كان الاحوط استحبابا تركه. واما اضطرارا فلا اشكال في جوازها، وكذا النافلة ولو اختيارا.

 

فروع حول الصلاة في المساجد

(مسالة 697) : تستحب الصلاة في المساجد. وافضلها المسجد الحرام. والصلاة فيه تعدل الف الف صلاة. ثم مسجد النبي (صلى الله عليه واله) والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة. ثم مسجد الكوفة والمسجد الاقصى، والصلاة فيهما تعدل الف صلاة. ثم المسجد الجامع والصلاة فيه بمئة صلاة. ثم مسجد القبيلة والصلاة فيه تعدل خمساً وعشرين صلاة. ثم مسجد السوق والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة. وصلاة المرأة في بيتها افضل من المسجد، وافضل البيوت المخدع فان مسجد المرأة بيتها، وجهادها حسن التبعل.

(مسالة 698) : تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (عليهم السلام) بل قيل انها افضل من المساجد. وقد ورد ان الصلاة عند علي (عليه السلام)  بمائتي الف صلاة.

(مسالة 699) : يكره تعطيل المسجد. ففي الخبر : ثلاثة يشكون الى الله عز وجل مسجد خراب لا يصلي فيه اهله، وعالم بين جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه غبار لا يقرأ فيه.

(مسالة 700) : يستحب التردد الى المساجد، ففي الخبر من مشى الى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع الى منزله عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات. ويكره لجار المسجد ان يصلي في غيره لغير علة كالمطر. وفي الخبر لا صلاة لجار المسجد الا في مسجده.

(مسالة 701) : يستحب للمصلي ان يجعل بين يديه حائلاً اذا كان في معرض مرور احد قدامه، ويكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب. وقيل انه يكره ان يضع المصلي حائلا بينه وبين القبلة، ولو كان عصاه أو مسبحته أو كتابه.

(مسالة 702) : قد ذكروا انه تكره الصلاة في الحمام والمزبلة والمجزرة والموضع المعد للتخلي، وبيت المسكر، ومعاطن الابل ومرابط الخيل والبغال والحمير والغنم. بل في كل مكان قذر وفي الطريق. واذا اضرت بالمارة حرمت وبطلت. وكذلك تكره الصلاة في مجاري المياه والارض السبخة وبيت النار وهو الموقد، وان يكون امامه نار مضرمة ولو سراجا أو امامه تمثال ذي روح، أو مصحف مفتوح أو كتاب كذلك. والصلاة على القبر وفي المقبرة أو امامه قبر والصلاة بين قبرين. واذا كان في الاخيرين حائل أو بعد عشرة اذرع فلا كراهة، وان يكون قدامه انسان مواجه له. وهناك موارد اخرى للكراهة مذكورة في محلها.

 

فـصل في بعض احكام المسجد

وهي عدة احكام :

الاول : يحرم على الاحوط زخرفته وهي تزيينه بالذهب. بل الاحوط ترك نقشه بالصور من ذوات الارواح. ولا بأس بغيرها من الزخارف والكتابات. وان كانت مطلق الزخرفة للمسجد مكروهة.

الثاني : لا يجوز بيعه ولا بيع الاته، وان صار خرابا ولم تبق آثار مسجديته. ولا ادخاله في الملك ولا في الطريق. ولا يخرج عن هذا الحكم من أحكام المسجدية ابدا الا ان يعود ارضا وتكون الارض من المفتوح عنوة في صدر الاسلام.

(مسالة 703) : ما دام محكوما بالمسجدية تبقى له الاحكام كلها من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه. وعدم جواز لبث المجنب والحائض فيه ونحو ذلك. وتصرف آلاته في تعميره وان لم يمكن تعميره صرفت في مسجد آخر. وان لم يمكن الانتفاع بها اصلا يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر، فان لم يمكن صرفت في وجوه البر وقضاء حاجة المحتاجين من المؤمنين.

الثالث : يحرم تنجيسه. واذا تنجس يجب ازالة النجاسة فورا وقد سبق الحديث عن صورة مزاحمة الازالة مع الصلاة في (مسالة 515) فراجع. ولا باس بادخال النجاسة غير المتعدية الا اذا كان موجباً للهتك فيحرم. واذا لم يتمكن من الازالة سقط وجوبها، والاحوط لزوماً اعلام الغير ممكن يتمكن من الازالة اذا لم يتمكن هو بنفسه من ازالتها، واذا كان جنبا وتوقفت الازالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة اليها، بل يؤخرها الى ما بعد الغسل. ولا يشرع التيمم للاسراع الى الازالة.

(مسالة 704) : يجوز ان يتخذ الكنيف ونحوه من الامكنة التي عليها البول والعذرة ونحوها من النجاسات مسجداً. بان يطم بالتراب الطاهر اولاً. ولا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة. وان كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات. لكن الاحوط استحبابا ازالة النجاسة اولا أو جعل المسجد في خصوص المقدار الطاهر من الظاهر.

الرابع : لا يجوز اخراج الحصى أو الرمل أو التراب ونحوه من اجزائه، منه. وان فعل وجب رده اليه، فان لم يتمكن رده الى مسجد آخر، فان لم يتمكن سقط الوجوب. نعم لا باس باخراج التراب الزائد المتجمع من الكنس أو عند الانهدام.

الخامس : لا يجوز على الاحوط وجوبا دفن الميت في المسجد، وان كان مأمونا من التلويث. نعم، لو نص الواقف على جوازه وكان ماموناً من التلويث جاز.

(مسالة 705) : كل المساجد قابلة للتوسيع بمعنى ان يكون المكان الجديد مسجداً ايضاً. غير انه اذا كان للمسجد اثر خاص كعدم جواز استطراق الجنب فيه، كما في المسجدين الحرام والنبوي وكالتخيير بين القصر والتمام كما في مسجد الكوفة أو غير ذلك، لم يشمل الاثر تلك الزيادة.

(مسالة 706) : اذا غصبت الارض واتخذت مسجدا، لم يجز ولم تترتب عليه آثار المسجدية، وكذلك اذا كانت مجهولة المالك أو مستحقة للخمس ونحوه الا باذن الحاكم الشرعي.

(مسالة 707) : قالوا : يستحب سبق الناس في الدخول الى المساجد والتأخر عنهم في الخروج عنها، ويستحب الاسراج في المسجد وكنسه والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى وفي الخروج باليسرى، وان يكون على طهارة، وان يتعاهد نعله تحفظاً عن تنجيسه. ويستحب صلاة التحية بعد دخوله وهي ركعتان والاحوط استحبابا ان ياتي بهما رجاء المطلوبية،  ويجزئ عنها اي صلاة واجبة أو مستحبة. ويستحب التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه الى المسجد.

(مسالة 708) : قالوا يستحب جعل المطهرة على الباب، ويكره النخامة والنخاعة والنوم في المسجد الا لضرورة ورفع الصوت الا في الاذان ونحوه، وانشاد الضالة ونشدانها وحدف الحصى وقراءة الاشعار غير المواعظ ونحوها، والبيع والشراء والتكلم فيها في امور الدنيا وقتل القمل واقامة الحدود واتخاذها محلا للقضاء والمرافعة، وسل السيف وتعليقه في القبلة. كما يكره دخول من اكل البصل أو الثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس. وتمكين الاطفال والمجانين من الدخول فيها. وعمل الصنائع اليدوية، وكشف العورة فيها مع أمن الناظر، والسرة والفخذ والركبة، واخراج الريح.

 

(مسالة 709) : الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل ما لم يقصد الحث على اقامتها ونحو ذلك. والاتيان بالفرائض في المساجد. ومسجد المرأة بيتها.