المقصد الخامس : في أفعال الصلاة وما يتعلق بها

| |عدد القراءات : 9638
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

المقصد الخامس

في أفعال الصلاة وما يتعلق بها

 

وفيه مباحث:

المبحث الأول : الأذان والإقامة

وفيه فصول:

الفصل الاول

في استحبابهما

يستحب الأذان والإقامة استحبابا مؤكداً في الفرائض اليومية أداء وقضاء، حضراً وسفراً قصراً وتماما في الصحة والمرض للجامع والمنفرد، رجلا كان أو امرأة. ويتأكدان في الأدائية منها وخصوصا المغرب والغداة. وأشدهما تأكدا الإقامة خصوصا للرجال، بل الأحوط استحباباً لهم الإتيان بها. ولا يشرع الأذان والإقامة في النوافل ولا في الفرائض غير اليومية كصلاة الآيات.

(مسألة 710) : يسقط الأذان للعصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة، ويوم عرفة إذا جمعت مع الظهر وللعشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب.

 (مسألة 711) : يسقط الأذان بل والإقامة للمسلوس بل لمطلق دائم الحدث في حال يجمع بين صلاتين بوضوء واحد، وخاصة إذا كان له زمن قصير في التحفظ على طهارته. بل لعل الأحوط تركه في مثل ذلك حتى بين الوضوء والصلاة الواحدة، توخيا لعدم الحدث أو لقلته جهد الإمكان خلال الفريضة.

(مسألة 712) : يسقط الأذان والإقامة معا في موارد:

الأول : الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا، وان لم يسمع.

الثاني : من يريد إنشاء صلاة جماعة بعد جماعة أخرى قد أذنوا لها وأقاموا على أن يكون احدهم مشتركا في الأولى.

الثالث : الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة، سواء صلى جماعة إماما أم مأموما أم منفرداً بشرط الاتحاد في المكان عرفا. فمع كون إحدى الجماعتين في ارض المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط. ويشترط أن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة، فلو كانوا تاركين لها تسامحاً أو لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة وإقامتها فلا سقوط. وأن تكون صلاتهم صحيحة، فلو كان الامام فاسقا مع علم المأمومين به فلا سقوط. ولا فرق في السقوط بين كون الصلاتين أدائيتين أو قضاء أو مختلفتين. والظاهر جواز الإتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية وكذا إذا كان المكان غير المسجد.

الرابع : إمام الجماعة، فانه يجتزئ بأذان بعض المأمومين وإقامته، وان لم يسمع. كما أن المأموم يجتزئ بسماع الامام. فلو سقط عن الامام بالسماع أجزأ ذلك بالنسبة إلى من يريد الائتمام به.

الخامس : إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة، إماما كان الآتي بهما أم مأموما أم منفرداً، وكذا في السامع فينتج اعتماد الجماعة على الجماعة والمنفرد واعتماد المنفرد على الجماعة والمنفرد. بشرط سماع تمام الفصول بل وإن سمع بعضها، ولكن الأفضل أن يأتي بالفقرات التي لم يسمعها رجاء المطلوبية وإن سمع احدهما اعني الأذان أو الإقامة، لم يجزي عن الآخر. فلو سمع الإقامة لم يجزئه الأذان لعدم تحقق الترتيب بينهما.

 

 

الفصل الثاني

في أجزائهما

فصول الأذان ثمانية عشر : الله اكبر أربع مرات، ثم اشهد أن لا إله إلا الله ثم اشهد أن محمداً رسول الله ثم حي على الصلاة ثم حي على الفلاح ثم حي على خير العمل ثم الله اكبر ثم لا اله إلا الله. كل فصل مرتان. وكذلك الإقامة إلا أن فصولها اجمع مثنى إلا التهليل في آخرها، فمرة. ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير الأخير، قد قامت الصلاة مرتين، فتكون فصولها سبعة عشر وتستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وأمرة المؤمنين في الأذان وغيره. وإتمام ذلك بالصلاة والسلام عليه.


 

الفصل الثالث

في شرائطهما

يشترط في الأذان والإقامة أمور:

الأول : النية ابتداء واستدامة، وهي القصد القلبي أو الذهني وهو حاصل عادة، ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك.

الثاني : العقل، فلا يصحان من المجنون.

الثالث : الإيمان، ويجزئ أذان الصبي المميز وإقامته.

الرابع : الذكورة للذكور. فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الأحوط.

نعم يجتزئ بهما لهن، فإذا أمت المرأة النساء فأذنت وأقامت كفى.

الخامس : الترتيب بتقديم الأذان والإقامة، وكذا بين فصول كل منهما، فإذا قدم الإقامة عمداً أو سهواً أو جهلا أعادها بعد الأذان. وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل به الترتيب، إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول. وكذلك لو كان ترك الترتيب عمديا على الأحوط.

السادس : الموالاة بينهما وبين الفصول من كل منهما وبينهما وبين الصلاة. فإذا اخل بها أعاد. غير أن الظاهر أن التقارب المطلوب بين الفقرات أكثر من التقارب بينهما أو قبل الصلاة.

السابع : العربية وترك اللحن في قواعدها. وخاصة ما كان مغيراً للمعنى.

الثامن : دخول الوقت، فلا يصحان قبله.

(مسألة 713) : يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام، ولكن يستحب إعادته بعد الفجر. بشرط أن لا يكون التقديم باعثاً إلى توريط الناس في تقديم فرائضهم على الفجر، فيحرم.

 

الفصل الرابع

في مستحباتهما

يستحب في الأذان الطهارة من الحدث والقيام والاستقبال ويكره الكلام في أثنائه. وكذلك الإقامة بل الظاهر اشتراطها بالطهارة والقيام للمصلي المختار، وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم : قد قامت الصلاة، إلا فيما يتعلق بالصلاة، ويستحب فيها التسكين في أواخر فصولها، مع التأني في الأذان والحدر في الإقامة. والإفصاح بالألف والهاء مع لفظ الجلالة، ووضع الإصبعين عند الأذنين. ومد الصوت في الأذان ورفعه، وخاصة في الأذان الإعلامي، إذا كان المؤذن ذكراً، ويستحب رفع الصوت أيضا في الإقامة، إلاّ انه دون الأذان.

(مسألة 714) : يستحب في المؤذن للإعلام أن يكون عادلا صيِّتاً مبصراً بصيراً بالأوقات، متطهراً قائماً على محل مرتفع.

(مسألة 715) : يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه مع نفسه.

(مسألة 716) : من صلى خلف إمام لا يقتدي به أذن لنفسه وأقام فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين وعلى قوله قد قامت الصلاة. وكذا الحال في ضيق الوقت فان ضاق حتى عن ذلك لم يجز شيء منها.

 

 

الفصل الخامس

في أحكامهما

من ترك الأذان والإقامة أو احدهما عمداً حتى احرم للصلاة لم يجز له قطعها واستينافها على الأحوط. وإذا تركها عن نسيان يستحب له القطع لتداركهما ما لم يركع. وإذا نسى احدهما أو بعض فصولهما لم يجز القطع، إلا في نسيان الإقامة وحدها، فإن الظاهر جوازه فيما إذا تذكر قبل القراءة بل كذا بعد القراءة وقبل الركوع. وأمّا عنده وبعده فالاحوط وجوبا الاستمرار بالصلاة.

 

المبحث الثاني : فيما يجب في الصلاة

 وهو أحد عشر: النية وتكبيرة الإحرام والقيام والركوع والسجود والذكر فيهما والقراءة والتشهد والتسليم والترتيب والموالاة. والأركان التي تبطل الصلاة بزيادتها ونقيصتها عمداً وسهواً أربعة: التكبير والقيام في بعض الأحوال والركوع والسجود اعني مجموع السجدتين. والنية وان لم يمكن فرض زيادتها إلا انها من أهم الأركان اقتضاء للبطلان على تقدير نقصانها ولو سهواً أو جهلاً. والبقية اجزاء غير ركنية لا تبطل الصلاة بنقصها سهواً ولا بزيادتها كذلك على تفصيل يأتي ان شاء الله تعالى. ولنذكر كلاً من هذه الاجزاء في فصل مستقل، فيما يلي:

 


الفصل الاول

النية

وقد تقدم في الوضوء انها القصد إلى الفعل على نحو يكون الباعث اليه امر الله سبحانه أو التقرب المعنوي اليه أو لطلب رضاه أو تجنب سخطه أو لكونه اهلا للعبادة. ونحو ذلك. وايها قصد أجزأ عن الباقي.

 

ايقاظٌ وتذكيرٌ

قال الله تعالى: (قَدْ أفْلَحَ المُؤمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ) وقال النبي والأئمَّة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما ورد في أخبارٍ كثيرةٍ: أنـَّه لا يحسب للعبد من صلاته إلاَّ ما يُقبل عليه منها، وأنـَّه لا يقدمنَّ أحدكم على الصلاة متكاسلا، ولا ناعسا، ولا يفكرنَّ في نفسه، ويقبل بقلبه على ربه، ولا يشغله بأمر الدنيا، وأنَّ الصلاة وفادةٌ على الله تعالى، وأنَّ العبد قائمٌ فيها بين يدي الله تعالى، فينبغي أن يكون قائما مقام العبد الذليل، الراغب الراهب، الخائف الراجي المسكين المتضرع، وأن يصلي صلاة مودعٍ، يرى أن لا يعود إليها أبدا، وكان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا قام في الصلاة كأنـَّه ساق شجرةٍ، لا يتحرَّك منه إلاَّ ما حرَّكت الريح منه، وكان أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام) إذا قاما إلى الصلاة تغيَّرت ألوانهما مرَّة حمرة ومرَّة صفرة، وكأنـَّهما يناجيان شيئا يريانه، وينبغي أن يكون صادقا في قوله: (إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعِينُ) فلا يكون عابدا لهواه، ولا مستعينا بغير مولاه. وينبغي إذا أراد الصلاة أو غيرها من الطاعات أن يستغفر الله تعالى، ويندم على ما فرَّط في جنب الله، ليكون معدودا في عداد المتَّقين الَّذين قال الله تعالى في حقهم: (إنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ المُتَّقِينَ).

وما توفيقي إلاَّ بالله عليه توكلَّت وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوَّة إلاَّ بالله العلي العظيم.

 (مسألة 717) : لا يجب التلفظ بالنية، كما لا يجب اخطار تفاصيل النية في الذهن. بل يكفي ان يعرف ماذا يفعل كأي عمل عرفي آخر، بحيث لو سئل لتذكره تفصيلا. كما لا تجب النية في الاجزاء الواجبة ولا المستحبة. نعم الأحوط فيه عدم قصد المنافي، ولو أخل إخطار النية بالذكر القلبي أو بقصد التكبير كان مرجوحا أمّا لو نوى بالتلفظ بعد تكبيرة الاحرام بطلت صلاته.

(مسألة 718) : لابد من استمرار النية إلى النهاية بمعنى عدم قصد المنافي أو المبطل وسيأتي تفصيله.

(مسألة 719) : عناصر النية الارتكازية تتكون بحسب القاعدة من امور عديدة:

اولا : الوجوب أو الاستحباب.

ثانيا : قصد القربة بالمعنى الذي اسلفناه.

ثالثاً : اسم الصلاة كالصبح والظهر مثلا.

رابعاً : الاداء أو القضاء.

خامساً : الاتمام أو القصر.

سادساً : الجزم بالنية أو الرجاء.

وقد قلنا ان المقصود بالنية وضوح الهدف من الفعل بحيث لو سئل عما يفعل فانه يجيب بلا تردد بأنه يصلي فريضة الظهر مثلاً اداءً في وقتها تماماً.

(مسألة 720) : يعتبر في النية الاخلاص، فإذا انضم إلى امر الله تعالى الرياء بطلت الصلاة، وكذا غيرها من العبادات الواجبة والمستحبة. سواء كان الرياء في الابتداء ام في الاثناء ام في تمام الاجزاء، ام في بعضها الواجب، وفي ذات الفعل ام في بعض قيوده الواجبة. وما كان ببطلانه مخلا بالواجب، مثل ان يرائي في صلاته جماعة، فانه إذا بطلت الجماعة بطلت الصلاة أصلا بخلاف القيود الاخرى كالصلاة في المسجد أو في اول الوقت، فان ذات الصلاة بأجزائها وشرائطها تكون عن اخلاص، وهو يكفي في الصحة.

نعم، في بطلانها بالرياء في الاجزاء المستحبة مثل القنوت أو زيادة التسبيح أو نحو ذلك إشكال اظهره الصحة. بل الظاهر عدم البطلان بالرياء بما هو خارج عن الصلاة، مثل ازالة الخبث قبل الصلاة والتصدق في اثنائها أو الامر بالمعروف بالاشارة أو بالتسبيح خلالها.

(مسألة 721) : قصد الرياء في القواطع والموانع للصلاة لا يكون مبطلا لها، كترك الضحك أو البكاء أو الالتفات إلى الخلف أو ترك الحدث أو الكلام ونحو ذلك، ولكن في الرياء في الطمأنينة والموالاة إشكال احوطه البطلان.

(مسألة 722) : ليس من الرياء المبطل ما لو اتى بالعمل خالصا لله سبحانه ولكنه كان يعجبه ان يراه الناس، كما ان الخطور القلبي لا يبطل الصلاة، خصوصا إذا كان يتأذى بهذا الخطور أو يعلم كونه باطلا، ولو كان المقصود من العبادة امام الناس رفع الذم عن نفسه أو رفع ضرر آخر غيره، لم يكن رياء ولا مفسدا.

 (مسألة 723) : الرياء المتاخر عن العبادة لا يبطلها، كما لو كان قاصدا خلالها الاخلاص. ثم بعد إتمام العمل بدا له ان يذكر عمله للناس.

(مسألة 724) : العجب لا يبطل العبادة، سواء كان متأخرا ام مقارنا. بمعنى انها تكون مجزية على الاقوى لكنها لاتصل مرتبة القبول. ونعني بالعجب شعور الانسان بالزهو والمنّ على الله تبارك وتعالى بصلاته له.

(مسألة 725) : الضمائم الاخرى غير الرياء ان كانت محرمة وموجبة لحرمة العبادة أبطلتها، والا فان كانت راجحة أو مباحة فالظاهر صحة العبادة إذا كان داعي القربة صالحا للاستقلال في البعث إلى الفعل بحيث يفعل للامر به، ولو لم يكن صالحا للاستقلال فالظاهرالبطلان.

(مسألة 726) : يعتبر تعيين الصلاة التي يريد الاتيان بها إذا كانت صالحة لان تكون على أحد وجهين متميزين، ويكفي التعيين الاجمالي مثل عنوان ما اشتغلت به الذمة - إذا كان متحدا- أو ما اشتغلت به اولاً - إذا كان متعدداً- أو نحو ذلك، فإذا صلى صلاة مردده بين الفجر ونافلتها لم تصح كل منهما. نعم إذا لم تصلح لان تكون على أحد وجهين متميزين كما إذا نذر نافلتين لم يجب التعيين لعدم تميز احداهما مقابل الاخرى.

(مسألة 727) : لا تجب نية القضاء ولا الاداء فإذا استيقظ لصلاة الصبح في وقت شروق الشمس ولا يعلم انها قضاءً أو أداءً صحت إذا قصد الاتيان بما اشتغلت به الذمة فعلا، وإذا اعتقد انها اداء فنواها اداء صحت ايضا إذا قصد امتثال الامر الفعلي المتوجه اليه وان كانت في الواقع قضاءً وكذا الحكم في العكس.

(مسألة 728) : لا يجب الجزم بالنية في صحة العبادة إلا إذا اصبحت نية الرجاء سفها عرفا. فلو صلى في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته وبعد الفراغ تبينت طهارته صحت الصلاة وان كان عنده ثوب معلوم الطهارة. وكذا إذا صلى في موضع الزحام لاحتمال التمكن من الاتمام واتفق تمكنه صحت صلاته وان كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام، لكنه مع وجود المندوحة لا يخلو عن اشكال.

(مسألة 729) : نية الرجاء أو قصد الرجاء لا تكون إلا لاحتمال الطرف المقابل، فمع احتمال عدم التكليف يسمى رجاء المطلوبية، ومع احتمال القضاء يسمى رجاء الاداء والقضاء أو قصد ما في الذمة، ومع احتمال انقطاع العمل يكون رجاء الاستمرار، ومع احتمال دخول الوقت أو خروجه يكون رجاء حصول الوقت دخولا أو بقاءً وهكذا مثله قصد الاحتياط وقصد الواقع وقصد ما في الذمة، واما مع تعين العمل من جميع الجهات فقصد الرجاء والاحتياط له لا يكون معقولا لكن مع قصده جهلا أو غفلة امكن انطباقه على ما هو الواقع وصح العمل.

(مسألة 730) : توجد نية (جامع المطلوبية) وتقصد في حالة يكون الفاعل جازماً بمطلوبية الفعل لكنه لا يعلم ان كان على نحو الوجوب او الاستحباب كصوم يوم الشك المردد بين كونه الثلاثين من شعبان او الاول من رمضان.

(مسألة 731) : قد عرفت انه لا يجب حين العمل الالتفات اليه تفصيلا وتعلق القصد به، بل يكفي الالتفات اليه وتعلق القصد به قبل الشروع فيه وبقاء ذلك القصد اجمالا على نحو يستوعب وقوع الفعل من اوله إلى آخره عن داعي الامر، بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى انه يفعل من قصد الامر وإذا سئل اجاب بذلك، ولا فرق بين أول الفعل وآخره، وهذا المعنى هو المراد من الاستدامة الحكمية بلحاظ النية التفصيلية حال حدوثها. اما بلحاظ نفس النية فهي استدامة حقيقية.

(مسألة 732) : إذا كان في اثناء الصلاة فنوى قطعها أو نوى الاتيان بالقاطع ولو بعد ذلك فان استمر بصلاته بحيث اتى بجزء واجب منها على هذا الحال بطلت فضلا عما إذا اتمها فيه، واما إذا عاد إلى النية الاولى قبل ان يأتي بشيء منها صحت صلاته واتمها ما لم يكن قد جزم بقطعها الفعلي أو اتى بالقاطع.

(مسألة 733) : إذا شك بالصلاة التي بيده انه عينها ظهرا أو عصرا ونحو ذلك فان لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها ظهرا وأتمها، وان أتى بالظهر نواها عصرا وصحت وان تردد في ذلك بطلت.

(مسألة 734) : إذا رأى نفسه في صلاة العصر وشك في انه نواها عصرا من أول الأمر أو انه نواها ظهرا فإن له ان يتمها عصرا. وكذلك إذا علم انه نواها عصرا وشك في انه بقي على ذلك أو عدل إلى صلاة اخرى.

(مسألة 735) : إذا دخل في فريضة فأتمها بزعم انها نافلة غفلة صحت فريضة وفي العكس تصح نافلة.

(مسألة 736) : إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة وشك في انه نوى ما قام اليها أو غيرها، فالاحوط الاتمام بنية الرجاء ثم الاعادة وله ان يقطعها ويصلي ما هو المطلوب.

 (مسألة 737) : ما يخطر على القلب من وساوس خلال الصلاة لا اثر له في بطلانها ما لم يكن عن قناعة حاصلة بعد التروي أو ان ينطق بها، والا فلا اثر لها وخاصة إذا كان متأذيا منها أو عالما على انها خلاف القواعد الشرعية التي يؤمن بها حتى لو كانت تلك الافكار كفرا أو اعتراضا أو تمنيا لبعض المحرمات أو غير ذلك.

(مسألة 738) : لا يجوز العدول عن صلاة إلى اخرى بالنية إلا في موارد:

منها : ما اذا كانت الصلاتان ادائيتين مترتبتين -كالظهرين والعشائين- وقد دخل في الثانية قبل الاولى فانه يجب ان يعدل إلى الاولى إذا تذكر في الاثناء.

ومنها : إذا كانت الصلاتان قضائيتين فدخل في اللاحقة ثم تذكر ان عليه سابقة فانه يجب ان يعدل إلى السابقة في المترتبتين ويجوز العدول في غيرهما والعدول احوط إذا كانا لنفس اليوم.

ومنها : ما اذا دخل في الحاضرة فتذكر ان عليه فائتة فانه يجوز العدول إلى الفائتة، وقد يجب، فيما إذا كانت الصلاة السابقة لنفس اليوم أو لوقت قبل وقتها مباشرة على الأحوط.

(مسألة 739) : انما يجوز العدول في الموارد المذكورة إذا ذكر قبل ان يتجاوز محله، واما إذا ذكر بعد تجاوز المحل بطلت الصلاة إذا كان العدول واجبا، كما إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء انه لم يصلِّ المغرب فانها تبطل ولابد ان يأتي بها بعد ان يأتي بالمغرب.

 ومنها : ما اذا نسي فقرأ في الركعة الاولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة وتذكر بعد ان تجاوز النصف فانه يستحب له العدول إلى النافلة ويقرأ سورتها واما قبل تجاوز النصف فيعدل بالسورة نفسها، وإذا كان قد قرأها عمدا يعني مع الالتفات إلى استحباب سورة الجمعة لم يكن الحكم الذي اشرنا اليه ثابتا بل يجب الاستمرار بالفريضة على الأحوط.

ومنها : ما اذا دخل في فريضة منفردا ثم اقيمت الجماعة استحب العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله ثم يتمها أو يقطعها ويدخل في الجماعة.

ومنها : ما اذا دخل المسافر في القصر ثم نوى الاقامة قبل التسليم فانه يعدل الى التمام، واذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الاقامة قبل ركوع الثالثة من اول صلاة رباعية في سفره عدل إلى القصر، وإذا كان بعد الركوع بطلت صلاته.

(مسألة 740) : إذا عدل في غير محل العدول، فان لم يفعل شيئا جاز له العود إلى ما نواه اولا وان فعل شيئا عامدا بطلت الصلاتان وان كان ساهيا ثم التفت اتم الاولى ان لم يزد ركنا.

(مسألة 741) : الأظهر جواز ترامي العدول فإذا كان في فائتة فذكر ان عليه فائتة سابقة فعدل اليها فذكر ان عليه فائتة اخرى سابقة عليها فعدل اليها ايضا صح.

(مسألة 742) : كما يمكن تعدد العدول يمكن تعدد العود إلى النية الاولى كما لو عدل إلى صلاة سابقة ثم تذكر انه اتى بها فانه يعود بنيته إلى الاولى، وكذا يمكن تعدد العدول والعود معا ولا يجب ان يكون العدول المتأخر أو العود المتأخر إلى نفس النية السابقة بل يمكن ان يكون غيرها بل قد يجب.

 

الفصل الثاني

تكبيرة الاحرام

وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها: (الله اكبر) ولا يجزئ مرادفها بالعربية ولا ترجمتها بغير العربية وإذا تمت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة والأحوط حصول ذلك مع بدء التكبيرة وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها وزيادتها عمداً وسهواً إن  قصد الاحرام بها. فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة فان جاء بالرابعة بطلت ايضا واحتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر. ويجب الاتيان بها على النهج العربي مادة وهيئة والجاهل يلقنه غيره أو يتعلم فان لم يمكن اجتزأ منها بالممكن ان كان يسمى عرفا تكبيرا فان عجز جاء بمرادفها وان عجز فبترجمتها.

(مسألة 743) : الأحوط وجوبا عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاءً كان أو غيره ولا بما بعدها من بسملة أو غيرها، وان لا يعقب اسم الجلالة بشيء من الصفات الجلالية أو الجمالية وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة وقد يقال بانه ينبغي تفخيم الراء والباء من اكبر.

(مسألة 744) : يجب فيها القيام التام فإذا تركه عمدا أو سهوا بطلت من غير فرق بين المأموم الذي ادرك الامام راكعا أو غيره بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما. واما الاستقرار في القيام المقابل للمشي او التمايل من احد الجانبين الى الاخر او الاستقرار بمعنى الطمأنينة فهو وان كان واجبا حال التكبير لكن الظاهر انه إذا تركه سهوا لم تبطل الصلاة.

(مسألة 745) : الاخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه فان عجز عن النطق اخطرها في قلبه واشار باصبعه، والأحوط استحبابا ان يحرك بها لسانه ان امكن.

(مسألة 746) : يشرع الاتيان بستة تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الاحرام فيكون المجموع سبعا، ويجوزالاقتصار على الخمس وعلى الثلاث، ويمكن ان يكون الافتتاح بالجميع ان كانت سبعا أو بواحدة معينة ينويها للاحرام، والأولى ان تكون هي الاخيرة والأحوط استحبابا ان لا ينوي الدخول بمجموع ما دون السبع ولا بواحدة غير معينة منها وهو احتياط اكيد.

(مسألة 747) : يستحب للامام الجهر بواحدة والاسرار بالباقي، ويستحب ان يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الاذنين أو مقابل الوجه أو إلى النحر مضمومة الاصابع حتى الابهام والخنصر مستقبلا بباطنهما القبلة.

(مسألة 748) : إذا كبر ثم شك في انها تكبيرة الاحرام أو تكبيرة الركوع بنى على الاول واعاد القراءة احتياطا، وان شك في صحتها بنى على الصحة وان شك في وقوعها وقد دخل في ما بعدها من فعل واجب كالقراءة بنى على وقوعها.

(مسألة 749) : يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاء بلا دعاء والأفضل ان يأتي بثلاث منها ثم يقول (اللهم أنت الملك الحق لا اله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب إلا أنت) ثم يأتي باثنتين ويقول (لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت لا ملجأ منك الا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت) ثم يأتي باثنتين ويقول (وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفاً مسلماً وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ) ثم يستعيذ ويقرأ سورة الحمد هذا وان حالت هذه الأدعية دون النية أو دون قصد الافتتاح بها أو بواحدة منها فالاولى تركها والإتيان بالتكبيرات ولاءً.

 

الفصل الثالث

في القيام

وهو ركن حال تكبيرة الاحرام -كما عرفت- وعند الركوع وهو الذي يكون الركوع عنه - المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع- فمن كبر للافتتاح وهو جالس عمدا أو سهوا بطلت صلاته، وكذا إذا ركع جالسا سهوا أو قام للركوع من الجلوس متقوسا، وفي غير هذين الموردين يكون القيام واجبا غير ركني كالقيام بعد الركوع والقيام حال القراءة أو التسبيح. فاذا قرأ جالسا سهوا أو سبح كذلك ثم قام وركع عن قيام ثم التفت صحت صلاته، وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتى سجد السجدتين وفي إلحاق الجهل به وجه غير وجيه وخاصة إذا كان عن تقصير.

(مسألة 750) : إذا هوى لغير الركوع ثم نواه في اثناء الهوي لم يجز، ولم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته على الأحوط. نعم، إذا لم يصل إلى حد الركوع انتصب قائما وركع عنه وصحت صلاته وان لم ينتصب جاز ركوعه ايضا، لانه ما لم يصل إلى حد الركوع يعتبر قائما عرفا. وكذلك إذا وصل ولم ينوه ركوعا. غير ان عليه عندئذ الانتصاب والركوع مجددا.

(مسألة 751) : إذا هوى إلى الركوع عن قيام. وفي اثناء الهوي غفل حتى جلس للسجود. فان كانت الغفلة بعد تحقق مسمى الركوع صحت صلاته. وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدة واحدة، مضى في صلاته، وان كان الأحوط اعادة الصلاة بعد الاتمام، وله قطعها واستئناف صلاة اخرى. وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدتين صح سجوده ومضى. وان كانت الغفلة قبل تحقق مسمى الركوع عاد إلى القيام منتصبا، ثم هوى الى الركوع وصحت صلاته.

(مسألة 752) : يجب مع الامكان الاعتدال في القيام والانتصاب فإذا انحنى عامدا أو مال إلى أحد الجانبين بطلت صلاته. وخاصة إذا استمر بالقراءة خلال هذه الحالة. نعم لو قطعها واعادها بعد الاعتدال كان لصحة صلاته وجه. وكذا تبطل صلاته لو فرّج بين رجليه بحيث يخرج عن اسم القائم أو الواقف. نعم، لا بأس باطراق الرأس، بل هو راجح خشوعاً.

(مسألة 753) : تجب الطمأنينة في القيام خلال التكبيرة والقراءة والأحوط الوقوف على القدمين ما لم يكن هناك مبرر صحي أو عقلائي لتركه. فلا يجزئ الوقوف على احدهما، وخاصة إذا ادى إلى عدم الاستقرار والطمأنينة. ولا على اصابع القدمين فقط، ولا على أصلهما فقط. بدون سبب معقول في كل ذلك. والأحوط الاستقلال في القيام وعدم جواز الاعتماد على عصا أو جدار أو انسان ما لم يحصل سبب صحي أو عقلائي لذلك.

(مسألة 754) : إذا قدر العاجز على ما يصدق عليه القيام عرفا، ولو منحنيا أو منفرج الرجلين أو مستندا إلى شيء، صلى قائما. وان عجز عن ذلك صلى جالسا، ويجب خلال الصلاة جالسا الاستقرار والطمأنينة بل الانتصاب على الأحوط استحبابا. هذا مع الامكان والا اقتصر على الممكن.

(مسألة 755) : إذا تعذر حتى الجلوس الاضطراري، صلى مضطجعا على الجانب الايمن ووجهه الى القبلة كهيئة المدفون، ومع تعذره فعلى الجانب الايسر عكس الاول غير ان وجهه الى القبلة ايضا. وان تعذر صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر، والأحوط وجوبا ان يومي برأسه للركوع والسجود مع الامكان. والأولى ان يجعل ايماء السجود اخفض من ايماء الركوع. ومع العجز يومي بعينيه.

(مسألة 756) : إذا تمكن من القيام، ولم يتمكن من الركوع قائما، وكانت وظيفته الصلاة قائما صلى قائما، ثم جلس وركع جالسا. والأحوط استحبابا ان يعيد صلاته مع الايماء للركوع قائما. وان لم يتمكن من السجود ايضا، صلى قائما واومأ للسجود. ووضع ما يصح السجود عليه على جبهته ان امكن، ولو امكنه ان يجلس ويسجد على مرتفع ونحوه تعين عن الايماء.

(مسألة 757) : إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض، وجب ان يقوم الى ان يعجز فيجلس، وإذا احس بالقدرة على القيام قام وهكذا. ولا يجب عليه استيناف ما فعله حال الجلوس. فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدرة على القيام قام للركوع وركع، من دون اعادة القراءة. هذا في ضيق الوقت. واما مع سعته فان استمر العذر إلى آخر الوقت لا يعيد. وان لم يستمر اعاد صلاته على الأحوط بالشكل الذي اصبح ممكنا.

(مسألة 758) : إذا دار الامر بين القيام في الجزء السابق والقيام في الجزء اللاحق، فالترجيح للسابق، حتى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركنا، وكان في الجزء اللاحق ركنا.

(مسألة 759) : قالوا انه: يستحب في القيام اسدال المنكبين وارسال اليدين ووضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، وضم اصابع الكفين. وان يكون نظره إلى موضع سجوده وان يصف قدميه متحاذيين مستقبلا بهما. ويباعد بينهما بثلاث اصابع مفرجات إلى شبر أو ازيد. وان يسوي بينهما في الاعتماد. وان يكون على حال الخضوع والخشوع، قيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل. غير ان ظاهره في الخشوع لا ينبغي ان يزيد على باطنه، والا كان من الرياء.

 

الفصل الرابع

القراءة

تجب في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة كانت أو نافلة، قراءة فاتحة الكتاب وهي سورة الحمد. ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة على الأحوط بعدها وان كان القول بكافية مقطع تام من سورة قوياً، وإذا قدمها عليها عمداً بنية الجزئية بطلت صلاته. وإذا قدمها سهواً وذكر قبل الركوع. فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة. وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها. وان ذكر بعد الركوع مضى. وكذا ان نسيها أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع.

(مسألة 760) : تجب السورة في الفريضة وان أصبحت مستحبة كالمعادة لا ما إذا أصبحت نافلة، كنقل النية إليها. ولا تجب السورة في النافلة وان صارت واجبة بالنذر ونحوه على الاقوى. نعم، النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة تجب قراءة تلك السورة ولاتشرع بدونها إلا إذا كانت السورة شرطاً لكمالها لا لأصل مشروعيتها.

(مسألة 761) : تسقط السورة في الفريضة عن المريض الذي يجد في قرائتها مشقة. كما تسقط عن المستعجل والخائف من شيء إذا قرأها ومن ضاق وقته. وسقوطها في مثل ذلك قد يكون إلزامياً.

(مسألة 762) : لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقرائتها، فان قرأها بل ان بدأها عالما عامداً بطلت صلاته. وان كان ساهياً عدل وجوباً إلى غيرها مع سعة الوقت وان ذكر بعد الفراغ منها، وقد خرج الوقت أتم صلاته، إلا إذا لم يكن قد أدرك ركعة، فيحكم - حينئذ- ببطلان صلاته ولزمه القضاء.

(مسألة 763) : لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على الأحوط فإذا قرأها عمداً أو سهواً، وجب عليه السجود للتلاوة، فان سجد بطلت صلاته على الأحوط. ولكنه يمكنه السجود إيماء بدون ذكر وتصح صلاته إن كانت قرائتها سهواً. كما يمكنه قطع الصلاة والاستئناف بسورة أخرى. كما يمكنه العدول إلى غيرها قبل الوصول إلى نصف السورة بل قبل آية السجدة مطلقا وتصح صلاته. وان سجد بعد آية السجدة نسياناً أتمها وصحت صلاته، وان سجد خلال الصلاة إيماء، فالأحوط استحباباً أن يسجد بعدها أيضا.

(مسألة 764) : إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة، أومأ برأسه إلى السجود بدون ذكر، وأتم صلاته، والأحوط استحباباً السجود بعدها أيضاً والظاهر عدم وجوب السجود بالسماع الخالي عن الإنصات والانتباه مطلقا في الصلاة وغيرها.

(مسألة 765) : تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة أو منضمة إلى سورة أخرى. ويسجد عند قراءة آية السجدة، ويعود إلى صلاته فيتمها. وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها. وسور العزائم التي يجب فيها السجود أربع : الم السجدة وحم السجدة والنجم والعلق.

(مسألة 766) : البسملة جزء من كل سورة الا انها ليست آية منها إلا سورة الفاتحة، فتجب قرائتها معها في الصلاة عدا سورة براءة. وإذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها، إلا بعد إعادة البسملة لها. وإذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة ولو إجمالا، وجب اعادتها ويعينها لسورة خاصة. وكذا لو عينها لسورة ونسيها فلم يدر ما عين. وإذا كان متردداً بين السور لم يجز له البسملة بقصد الجزئية إلا بعد التعيين. إلا ان التعيين الإجمالي كاف، بان يقصد البسملة للسورة التي يقرؤها بعدها في علم الله أو في الواقع. وإذا كان عازماً من أول الصلاة على قراءة سورة معينة أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى، ولم تجب إعادة الصلاة.

(مسألة 767) : الأحوط وجوبا ترك قراءة أكثر من سورة بعد الحمد في الفريضة، وللتلازم في القراءة بين بعض السور فانه ينبغي ترك قراءة سورة الفيل والإيلاف وكذا سورة الضحى والم نشرح، ويجوز قراءة أكثر من سورة بعد الحمد في النوافل.

 

فروع في القراءة الصحيحة

 (مسألة 768) : يجب تعلم القراءة الصحيحة بالمقدار الذي يجب في الصلاة، وقد لا يتيسر ذلك لفئات من الناس كما سيأتي في المسألة (790)، ونقصد بالقراءة الصحيحة أداء الحروف واخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب، ويكفي في ذلك الصدق العرفي كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي من حركة البنية وسكونها وحركات الإعراب والبناء وسكناتها والحذف والقلب والإدغام والمد الواجب وغير ذلك، فان اخل بشيء من ذلك عمداً بطلت القراءة فإن لم يعدها بطلت الصلاة. بل الأحوط بطلانها وان أعادها. وكذا إن اخل بشيء من ذلك سهواً ولم تكن القراءة عرفية أو غيّرت المعنى، وإلا صحت القراءة وصحت الصلاة.

(مسألة 769) : يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة الله والرحمن والرحيم واهدنا وغيرها. فإذا اثبتها عمداً بطلت القراءة وكذا يجب إثبات همزة القطع، كما في قوله: إياك وأنعمت فإذا حذفها بطلت القراءة.

(مسألة 770) : في علم التجويد تفاصيل غير واجبة الإتباع جزماً كالغنة والقلقلة والمد الطويل، بل لعله مرجوح.

(مسألة 771) : الأحوط ترك الوقوف بالحركة. بل وكذا الوصل بالسكون وان كان الأظهر جوازه.

(مسألة 772) : يجب المد بمقدار مسماه العرفي. والمد مقدار حركتين في موارد : هي الواو المضموم ما قبلها. والياء المكسور ما قبلها والإلف المفتوح ما قبلها، إذا كان بعدها سكون لازم مثل ضآلين. بل هو الأحوط في مثل: جاء وجيء وسوء.

(مسألة 773) : الأحوط وجوباً الإدغام عندما يحصل مورده في حروف (يرملون).

(مسألة 774) : يجب إدغام لام التعريف إذا دخلت على حرف من الحروف الشمسية وهي : التاء والثاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون. وإظهارها في بقية الحروف المسماة بالقمرية بما فيها الجيم على الأحوط وجوباً. فتقول في الله والرحمن والرحيم والصراط والضالين بالإدغام وفي الحمد والعالمين والمستقيم بالإظهار.

(مسألة 775) : يجب الإدغام في مثل مدّ وردّ، مما اجتمع مثلان في كلمة واحدة وكذلك إذا كان في كلمتين مثل: اذهب بكتابي ويدرككم. مما كان الحرف الأول ساكناً. إلا أن صدق الإدغام فيه محل مناقشة، لان الإدغام عبارة عن تحويل الحرف السابق إلى اللاحق، وهذا لا يكون إلا مع الاختلاف.

(مسألة 776) : تجوز قراءة القرآن الكريم في الصلاة وغيرها بأي من القراءات السبع وهي لعاصم الكوفي برواية حفص. وهي المشهورة ولابن كثير المكي وابي عمرو البصري ونافع المدني والكسائي الكوفي وعبد الله بن عامر وحمزة الكوفي، بل القراءات العشر المشهورة في زمن المعصومين عليهم السلام وهم السبعة أنفسهم مع ثلاثة آخرين وهم: خلف بن هشام البزاز ويعقوب بن اسحاق ويزيد بن القعقاع.

(مسألة 777) : لا تجوز القراءة بالقراءات غير المشهورة في زمن المعصومين (عليهم السلام) فضلا عن الشاذة والمروية بأخبار غير معتبرة وحينئذ: فالأحوط ترك غير القراءات العشر، وكذلك ما لم يثبت بدليل معتبر انه منها.

(مسألة 778) : تجوز قراءة مالك وملك يوم الدين. ويجوز في الصراط بالصاد والسين. ويجوز في (كفوا) أن يقرأ بضم الفاء وسكونها مع الهمزة أو الواو.

(مسألة 779) : إذا لم يقف على أحد في (قل هو الله أحد) ووصله بـ(الله الصمد) فالأحوط ان يقول: أحَدُنِ الله الصمد، بضم الدال وكسر نون التنوين وترقيق اللام من لفظ الجلالة.

(مسألة 780) : يكون لفظ الجلالة مضخّماً إذا كان الحرف الذي قبله مضموماً كقوله: عليه الله أم مفتوحاً كقوله والله. ومرققاً إذا كان قبله مكسوراً كقوله: بالله.

(مسألة 781) : إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف، فصلى مدة على ذلك الوجه، ثم تبين انه غلط. فالظاهر الصحة، بل الأقوى الصحة إذا التفت بعد ان دخل في جزء آخر صلاتي بعد القراءة. نعم، لو التفت إلى غلطه خلال القراءة أو بعدها مباشرة، فالأحوط الإعادة.

 

فروع حول الجهر والإخفات

 (مسألة 782) : يجب على الرجال الجهر في القراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، والإخفات في غير الأوليين منهما، وكذا في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة، أما فيه فيتخير فيهما بين الجهر والإخفات والأحوط الإخفات.

(مسألة 783) : يجب الجهر بالبسملة في القراءة الجهرية، ويستحب الجهر بها للرجال في القراءة الإخفاتية، ويجب الإخفات بها لو قرأ الحمد في الأخيرتين على الأحوط، ولا فرق في ذلك بين بسملة الحمد وبسملة السورة في موارد قراءتها.

(مسألة 784) : إذا جهر في موضع الإخفات أو اخفت في موضع الجهر عمداً بطلت صلاته. وإذا كان ناسياً أو جاهلاً بالحكم من أصله أو جاهلا بمعنى الجهر أو الإخفات صحت صلاته، والأحوط استحباباً الإعادة إذا كان متردداً فجهر أو اخفت برجاء المطلوبية فظهر في غير محله.

(مسألة 785) : إذا تذكر الناسي أو علم الجاهل أو انتبه الغافل في أثناء القراءة حوّلها إلى الشكل الصحيح ولم يجب عليه إعادة ما قرأه.

(مسألة 786) : لا يجب في الجهر والإخفات قصد القربة بل مطلق القصد فلو جهر غفلة، وكان في محله أجزأ، نعم يشكل قصد الرياء فيه بعنوانه.

(مسألة 787) : لا جهر على النساء بل يتخيرن بينه وبين الإخفات في الجهرية ويجب عليهن الإخفات في الإخفاتية ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه، وقد يتعين الإخفات ان لزم من الجهر عنوان محرم كتهييج الفتنة الجنسية.

(مسألة 788) : مناط الجهر والإخفات هو الصدق العرفي والظاهر انطباقه على ظهور جوهر الصوت وعدمه لإسماع من بجانبه وعدمه دون غير ذلك من الضوابط التي قالوها، وأما الصوت المشابه لكلام المبحوح فقد يكون جهراً وقد يكون إخفاتاً فيتبع كلاً منهما حكمه، والأحوط استحباباً في الإخفات أن يسمع نفسه تحقيقاً أو تقديراً كما إذا كان أصمّاً أو كان هناك مانع عن سماعه.

(مسألة 789) : لا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح على الأحوط استحباباً ولا الافراط في الإخفات بحيث يزول الصوت تماماً.

 

أحكام أخرى للقراءة في الصلاة

 (مسألة 790) : من لا يقدر إلا على الملحون ولو بتبديل بعض الحروف ولا يمكنه التعلم أجزأه ذلك ولا يجب عليه أن يصلي صلاته مأموماً وان كان الاجدر به ذلك مع التمكن، وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلم. نعم إذا كان مقصراً في ترك التعلم وجب عليه أن يصلي مأموماً،

(مسألة 791) : إذا تعلم بعض الفاتحة دون الباقي قرأه والأحوط استحباباً أن يقرأ من سائر القرآن على ان يساويها عرفاً. وإذا لم يعلم شيئاً من الفاتحة قرأ من سائر القرآن بقدرها على الأحوط، وإذا لم يعلم شيئاً من القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح والأحوط وجوباً أن يكون بقدرها أيضا، وإذا شك في المقدار لم يكن له الاجتزاء بالأقل بل له التطويل نسبياً برجاء المطلوبية إلى أن يعلم بالمساواة العرفية.

(مسألة 792) : إذا عرف الفاتحة وجهل السورة فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها، والمراد بالسورة هنا كل سور القرآن الكريم التي يجوز قرائتها بعد الفاتحة.

(مسألة 793) : تجوز اختياراً القراءة في المصحف الشريف وبالتلقين وان كان الأحوط استحباباً الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار.

(مسألة 794) : يجوز العدول اختياراً من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف، والأحوط عدم العدول مابين النصف والثلثين، ولا يجوز العدول بعد بلوغ الثلثين، هذا في غير سورتي الجحد والتوحيد، وأما فيهما فلا يجوز مطلقا العدول من إحداهما إلى غيرهما ولا إلى الأخرى حتى البسملة ان نويت لإحداهما. نعم يجوز العدول من غيرهما إليهما أو من إحدى السورتين الى الاخرى مع الاضطرار لنسيان بعضهما أو ضيق الوقت عن إتمامها أو كون الصلاة نافلة.

(مسألة 795) : يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة، فان من كان بانياً فيه على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقون في الثانية من صلاة الجمعة أو الظهر يومها فغفل وشرع في سورة أخرى فانه يجوز له العدول إلى السورتين وان كان من سورة التوحيد أو الجحد أو بعد تجاوز الثلثين من أي سورة كانت. والأحوط وجوبا له عدم العدول عن الجمعة والمنافقون في يوم الجمعة حتى إلى السورتين إلا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط.

(مسألة 796) : يتخير المصلي في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعيات بين الفاتحة والتسبيح، وصورته (سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله اكبر) هذا في غير المأموم في الصلوات الجهرية. وأما فيه فالأحوط لزوماً اختيار التسبيح، وتجب المحافظة على العربية، ولا يجزي ذلك مرة واحدة بل الأحوط وجوبا التكرار ثلاثاً والأفضل إضافة الاستغفار إليه بعده، ويجب الإخفات في الذكر وفي القراءة بدله حتى البسملة على الأحوط وجوباً.

(مسألة 797) : لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر بل له القراءة في احدهما والذكر في الأخرى.

(مسألة 798) : إذا قصد احدهما فسبق لسانه إلى الآخر، فالظاهر عدم الاجتزاء به، وعليه الاستئناف له أو لبديله، وإذا كان غافلاً وأتى به بقصد جزء الصلاة اجتزأ به وان كان على خلاف عادته أو كان عازما في أول الصلاة على غيره.

(مسألة 799) : إذا قرأ سورة الحمد بتخيل انه في الأوليين، فذكر انه في الأخيرتين اجتزأ بهما. وكذا إذا قرأ سورة التوحيد - مثلا- بتخيل انه من الركعة الأولى فذكر انه في الثانية.

(مسألة 800) : إذا نسى القراءة والذكر، وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته. وإذا تذكر قبل ذلك ولو بعد الهوي رجع وتدارك. وإذا شك في قراءتهما بعد الركوع أو خلاله مضى، وإذا شك قبل ذلك تدارك. وان كان الشك بعد الاستغفار بل بعد الهوي أيضاً ما لم يدخل حد الركوع.


 

فروع في مستحبات القراءة

 (مسألة 801) : تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعتين الأوليين بل وفي الأخيرتين إذا اختار قراءة الفاتحة. واقله ان يقول: أعوذ بالله من الشيطان أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأولى الإخفات بها.

(مسألة 802) : يستحب الجهر بالبسملة في أوليي الظهر والترتيل في القراءة وتحسين الصوت بلا غناء، والوقف بالسكون على نهايات الآيات الكريمات. والسكتة بين الحمد والسورة وبين السورة وتكبير الركوع، أو القنوت. وأن يقول بعد قراءة التوحيد: كذلك الله ربي أو ربنا. وان يقول بعد الفراغ من الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام منها.

(مسألة 803) : قالوا : ويستحب قراءة بعض السور في بعض الصلوات. كقراءة عم وهل اتى وهل اتاك ولا اقسم في صلاة الصبح. وسورة الأعلى والشمس ونحوهما في الظهر والعشاء، وسورة النصر والتكاثر في العصر والمغرب. وسورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة الأعلى في الثانية من العشائين ليلة الجمعة. وسورة الجمعة في الأولى والتوحيد في الثانية من صبحها. وسورة الجمعة في الأولى والمنافقون في الثانية من ظهريها. وسورة هل أتى في الأولى وهل أتاك في الثانية، في صبح الخميس والاثنين. ويستحب في كل صلاة قراءة القدر في الأولى والتوحيد في الثانية. وإذا عدل عن غيرهما إليهما أعطي اجر السورة التي عدل عنها مضافا إلى أجرهما، لما فيهما من فضل.

(مسألة 804) : يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس. ويكره قرائتها بنفس واحد. وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين الا سورة التوحيد.

(مسألة 805) : لا بأس في قراءة سورتي الناس والفلق في صلاة الفريضة فضلا عن النافلة.

(مسألة 806) : يجوز تكرار الآية والبكاء للمعاني الأخروية. ويجوز انشاء الخطاب بمثل: إياك نعبد وإياك نستعين مع قصد القرآنية، وكذا انشاء الحمد بقوله: الحمد لله رب العالمين. وانشاء المدح مثل الرحمن الرحيم وانشاء الدعاء بقوله: أهدنا الصراط المستقيم، على ان يكون قصد القرآنية هو الرئيسي.

(مسألة 807) : إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر أو يتحرك حركة معتداً بها غير منافية للصلاة، في أثناء القراءة، فالأحوط له ان يسكت. ثم يرجع بعد الطمأنينة إلى القراءة. ولا يضر تحرك اليد أو أصابع الرجلين حال القراءة. وإذا قرأ حال حركته التي ذكرناها غفلة أو سهواً صحت ولا يجب عليه التكرار وان كان أحوط بنية الرجاء.

(مسألة 808) : إذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح أو غيرها، بحيث فاتت الطمأنينة، فالأحوط استحبابا اعادة ما قرأ في تلك الحال فوراً.

(مسألة 809) : يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهرية.

(مسألة 810) : تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة وتكون مفهومة للسامع. فإذا فاتت الموالاة سهواً بطلت الكلمة. وإذا كان عمدا بطلت الصلاة ما لم يكررها، كما تجب الموالاة بين الآيات، بحيث لا تخل بوحدة السورة، والموالاة بين الحمد والسورة بحيث لا تخل بوحدة القراءة. والموالاة بين أفعال الصلاة عموما، بحيث لا تخل باستمراره بالصلاة ويصدق عليه كونه مصليا. فان فات شيء من هذه الموالاة مع امكان التدارك تداركه وصحت صلاته وإلا بطلت.

(مسألة 811) : تجب الموالاة بين الجار والمجرور، وبين حرف التعريف ومدخوله. ونحو ذلك مما يعد عرفا جزء الكلمة. كحرف العطف والضمائر المتصلة.

(مسألة 812) : الأحوط الموالاة بين المضاف والمضاف إليه والمبتدأ وخبره والفعل وفاعله والشرط وجزائه والموصوف وصفته، والمجرور ومتعلقه، ونحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالاجنبي. فإذا فاتت هذه الموالاة أعاد القراءة بمقدار ما يعيد الموالاة. سواء كان فوتها عمدا أو سهوا. فان لم يعدها بطلت الصلاة.

(مسألة 813) : لا تقدح في الموالاة ما لو سمع اسم النبي محمد فصلى عليه وعلى آله الطاهرين، كما لا يقدح لو ردّ السلام أثناء القراءة.

(مسألة 814) : إذا وقف عمدا أو سهوا قبل همزة الوصل كما لو وقف على (الرحمن) في قوله تعالى (الرحمن الرحيم) كفى ان يقطع الهمزة الثانية ويقتصر على قوله: الرحيم.

(مسألة 815) : إذا شكَّ في حركة كلمةٍ أو مخرج حروفها وأنـَّه من هنا أو من هناك، لا يجوز له أن يقرأ بالوجهين، إذا لم يصدق على الآخر أنـَّه ذكرٌ ولو غلطاً، وأمَّا إذا لم يوجب التردُّد الحاصل بين القراءتين خروج الكلمة عن كونها ذكراً، جاز له أن يقرأ بالوجهين ولا شيء عليه، وإلاَّ قرأ بوجهٍ واحدٍ رجاءً، فإن انكشف بعد الفراغ من الصلاة أنَّ ما قرأه مطابقٌ للواقع صحَّت صلاته ولا إعادة عليه، وإلاَّ أعادها، وان كان الأقوى عدمها ايضاً بناءً على ما قويناه من كفاية قراءة بعض السورة بعد الفاتحة.

(مسألة 816) : الظاهر ان هناك فرقاً جذرياً بين صوتي الحرفين الضاد والظاء. فعلى المصلي أن يتعلم كيفية إخراج الحرفين. وهي شبهة موضوعية يُرجع فيها الى المتخصصين والذي نعمل به إخراج الضاد بإمالة اللسان الى الضرس، وإخراج الظاء بوضع اللسان في فتحة الفم. ولا شيء على من يَتعذر عليه ذلك قصوراً لا تقصيراً.

 

الفصل الخامس

في الركوع

وهو واجب في كل ركعة مرة، فريضة كانت الصلاة أو نافلة عدا صلاة الآيات كما  سيأتي، والصلاة على الميت كما سبق. كما انه تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا أو سهوا، عدا صلاة الجماعة، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي. ويجب فيه أمور:

 الأول: الانحناء بقصد الخضوع أو بقصد الوظيفة أو الجزئية. أو بدون قصد تفصيلي. قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين. وغير مستوى الخلقة لطول اليدين أو قصرهما يرجع إلى المتعارف. ولا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة، فان لكل حكم نفسه. كما إن للاكتفاء بالوصول بالانحناء إلى حد الركوع وجه وان لم يحصل الحد المذكور.

الثاني: الذكر ويجزئ منه، سبحان ربي العظيم وبحمده. أو سبحان الله ثلاثا. بل يجزئ مطلق الذكر من تحميد وتكبير وتهليل وغيرها إذا كان بقدر الثلاث الصغريات لا أقل من ذلك كأحد الأسماء الحسنى ولكن لابد من تكرارها ثلاثاً، متماثلة كانت كقولنا سبحان الله ثلاثا أو مختلفة كقولنا: سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله. ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغرى. وكذا بينها وبين غيرها من الاذكار. لكن لا بقصد الجزئية الواجبة في الزائد عن  الواجب. وإلا بطلت الصلاة مع العلم والعمد والأفضل تكرار المستحب وكلما كان اكثر كان اشد استحباباً. إلا ان يكون ماحيا لصورة الصلاة، فيحرم الزائد.

(مسألة 817) : يشترط في الذكر العربية والموالاة وأداء الحروف من مخارجها وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية والبنائية. وخاصة إذا كان الاختلاف عمدا أو مغيرا للمعنى. وإذا عجز عن العربية ذكر بمقدار ما يمكنه منها، فان عجز ذكر بأي لغة. والأحوط اختيار لغته المعتادة له.

الثالث: الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب. وهي أحوط استحبابا بل مستحبة في الذكر المندوب. ولا يجوز الشروع  في الذكر قبل الطمأنينة وان دخل حد الركوع في الهوي. فان ذكر في تلك الحال وجبت اعادته. وان ذكر عن علم وعمد بقصد الجزئية بطلت صلاته.

الرابع: رفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً. وهذا من واجبات الصلاة ولا يصح أن يكون من واجبات الركوع وان ذكره الفقهاء منها. لان الركوع ينتهي بانتهاء الذكر الواجب أو مطلق الذكر.

الخامس: الطمأنينة حال القيام المذكور ويأتي فيها ما قلناه في الفصل الثالث عن القيام.

(مسألة 818) : إذا لم يتمكن من الطمأنينة في الركوع أو في القيام لمرض أو غيره سقطت. ولو تركها سهواً في الركوع إلى ان رفع رأسه أو في القيام إلى ان سجد، صحت صلاته. ولا كذلك جهلا على الأحوط.

(مسألة 819) : إذا نسي الطمأنينة حال القيام وجب تداركها بالقيام مطمئناً مالم يصل إلى حد السجود وإلا سقطت.

(مسألة 820) : إذا تحرك حال الذكر الواجب بسبب قهري، وجب عليه السكوت حال الحركة وإعادة الذكر. وإن ذكر حال الحركة، فان كان عن علم وعمد وبقصد الاجتزاء به بطلت صلاته وإلا صحت مع الإعادة، وان كان الذكر حال الحركة سهواً أجزأ وان كان الأحوط استحباباً تداركه.

(مسألة 821) : إذا عجز عن الانحناء التام اعتمد على ما يعينه عليه. وإذا عجز عنه أتى بالممكن منه إذا كان داخلاً في حد الركوع وإلا أتى بالممكن مع الإيماء. وإذا دار أمره بين الركوع جالساً والإيماء إليه قائما فالأحوط اختيار الثاني. ولابد في الإيماء من أن يكون برأسه ان أمكن، وإلا فبالعينين تغميضا له وفتحاً للرفع منه. ولا بأس بعدم التغميض الكامل وان كان أحوط.

(مسألة 822) : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض. فان أمكنه الانتصاب للقراءة والهوي للركوع وجب ولو بالاستعانة بعصا ونحوها، فان لم يتمكن من الانتصاب التام كفى الدخول في حد القيام الممكن لمثله عرفاً. وإن لم يمكن فالأحوط وجوبا أمّا يرفع جسده قليلا ثم ينحني  للركوع، ومع تعذره ينحني زائدا على المقدار الحاصل له. بشرط ان لا يخرج عن حد  الركوع. وإن لم يتمكن من شيء من ذلك أومأ برأسه للركوع وإلا فبعينيه على النحو  السابق.

(مسألة 823) : حد الركوع للجالس أن ينحني بمقدار ما يساوي وجهه ركبتيه. والأحوط استحباباً عدم الاقتصار على دخول الجبهة إلى هذا الحد، بل الأنف أو الذقن. وإذا لم يتمكن من  ذلك انتقل إلى الإيماء.

(مسألة 824) : إذا نسي الركوع، فهوى إلى السجود. وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام منتصبا مطمئنا ثم ركع. وكذلك ان ذكره بعد ذلك قبل الدخول في السجدة الثانية على الأظهر. والأحوط استحباباً حينئذ إعادة الصلاة بعد الإتمام، ويسجد للسهو لزيادة السجود بعد الصلاة الأولى، وان نسي فبعد الثانية ان صلاها، وان ذكر ترك الركوع بعد الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته واستأنف.

(مسألة 825) : يجب ان يكون الانحناء بقصد الركوع، فإذا انحنى بقصد ان يتناول شيئا من الأرض أو نحوه، ثم نوى الركوع، لم يجزئه. بل لابد من القيام ثم الركوع منه. وكذلك لو قام متقوساً للركوع بعد الجلوس كما سبق.

(مسألة 826) : يجوز للمريض وسائر موارد الضرورة الاقتصار من ذكر الركوع على واحدة صغرى كقولنا: سبحان الله مرة واحدة. بل قد يتعين ولا تجوز الزيادة كما في ضيق الوقت أو الاستعجال لغرض واجب كإنقاذ غريق ونحوه.

(مسألة 827) : قالوا: يستحب التكبير للركوع قبله، حال القيام مطمئناً قبل الشروع بالانحناء ورفع اليدين حالة التكبير. ووضع الكفين على الركبتين في الركوع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. ممكنا كفيه من عينيهما. ورد الركبتين إلى الخلف، وتسوية الظهر ومد العنق موازياً للظهر. ولا بأس بانحناء الرأس خشوعا. وأن يكون نظره بين قدميه. وأن يجنح بمرفقيه. وأن يضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى. وان تضع المرأة كفيها على فخذيها. وتكرار التسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر، إلا ان يكون ماحياً لصورة الصلاة، كما سبق. وان يقول قبل التسبيح: اللهم لك ركعت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري  وبشري ولحمي ودمي ومخي وعقلي وعظامي وما اقلته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر. وأن يصلي على النبي وآله صلى الله عليهم أجمعين بعد ذكر الركوع.

(مسألة 828) : يستحب ان يقول للانتصاب بعد الركوع: سمع الله لمن حمده وأن يضم إليه قوله: أهل الجبروت والكبرياء والعظمة. الحمد لله رب العالمين، وأن يرفع يديه ويكبر عندئذ.

(مسألة 829) : يكره في الركوع ان يطأطئ رأسه لغير الخشوع أو أن يرفعه إلى فوق أو يضم يديه إلى جنبيه. فإن انتفت الطمأنينة بذلك بطل وبطلت الصلاة. ويكره أن يضع إحدى الكفين على الأخرى ويدخلهما بين ركبتيه. وان يقرأ القرآن في الركوع وان يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقة لجسده.

 

الفصل السادس

السجود

والواجب منه في كل ركعة سجدتان، وهما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا وبزيادتهما كذلك عمدا أو سهوا. ولا تبطل بزيادة واحدة ولا ينقصها سهوا والمدار في تحقق مفهوم السجدة أو السجود وضع الجبهة على الأرض لله سبحانه وتعالى، وقد يقوم مقام الجبهة غيرها كالذقن كما يأتي، كما قد يقوم مقام الأرض غيرها كالنبات على تفصيل يأتي. وكون السجود لله اعم من الخضوع أو الخشوع أو الحب أو الامتثال أو نحوها، والمهم الفكرة الأساسية وهي التي تدور الزيادة والنقيصة للسجود مدارها.

وواجبات السجود أمور:

الأول : السجود على سبعة أعضاء: الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي القدمين. ويجب في الكف الباطن وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر ثم إلى الأقرب فالأقرب. ولا يجزي السجود على الأصابع فقط، ولا فيما اذا ضم أصابعة الى راحته سواء وضع ظاهر كفه على الارض ام باطنه. والأحوط استيعاب الكف على الأرض بالمقدار العرفي، وأما الإبهامان في القدمين فالأحوط مراعاة طرفيهما، ولا يهم بعد أن تكونا قائمين ،أو مائلين قليلاً، متجاورين أم متباعدين أم متقابلين. ويجزي في الركبتين المسمى.

(مسألة 830) : تكفي المسمى في الجبهة ولا يجب الاستيعاب، ويحقق المسمى بمقدار الأنملة، والأحوط عدم الأنقص كما أن الأحوط كونه مجتمعا لا متفرقاً، فإن كان التفرق على شكل نقاط أو خطوط صغيرة مبثوثة فالاحتياط وجوبي، وإن كان على شكل انقسام المكان إلى نصفين أو أربعة مثلا، فهو استحبابي.

(مسألة 831) : لا يعتبر في شيء من الأعضاء المذكورة المماسة للارض، كما كان يعتبر في الجبهة.

(مسألة 832) : المراد من الجبهة المقدار المنبسط في أعلى الوجه ما بين قصاص الشعر والحاجبين.

الثاني : من واجبات السجود. وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه وهي الارض أو ما ينبت منها غير المأكول والملبوس على ما مر في بحث المكان.

الثالث : الذكر على نحو ما تقدم في الركوع. والأحوط في التسبيحة الكبرى إبدال العظيم بالأعلى. فلو عكس سهوا أعاد، وان عكس عمدا كان من الذكر المطلق الذي لا يجزي اقل من ثلاث مرات على الأحوط.

الرابع : الطمأنينة فيه، كما مر في ذكر الركوع.

الخامس : كون المساجد في محالها حال الذكر، وإذ أراد رفع شيء منها سكت إلى أن يضعه، ثم يرجع إلى الذكر الواجب. هكذا قال الفقهاء. غير أن الظاهر رجوع هذا الشرط إلى معنى الطمأنينة وليس شرطا مستقلا.

السادس: تساوي موضع جبهته وموقفه. إلا أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة تحت الجبهة، وقدر بأربع أصابع مضمومة. ولا فرق بين الانحدار والتسنيم. نعم إذا كانت الارض منحدرة كسفح جبل فلا اعتبار بالتقدير المذكور، بل يجوز الزيادة عليه، وان كان هو الأحوط استحباباً. ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى.

السابع : رفع الرأس من السجود إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا سواء في نهاية السجدة الأُولى أو الثانية. غير أننا قلنا في مثله في الركوع أن هذا من واجبات الصلاة ولا يمكن أن يكون من واجبات السجود.

الثامن : تعدد السجود إلى سجدتين دون نقيصة بحيث يكتفي بواحدة ولا زيادة بحيث تصبح ثلاثة أو أكثر، هذا مع العلم والعمد.

(مسألة 833) : أذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض فإن لم يصدق معه السجود جاز له رفعها ثم السجود على المستوى. وإن صدق معه السجود عرفاً أو كان المسجد مما لا يصح السجود عليه، فإن أمكن جرّ الجبهة إلى ما يصح السجود عليه جامعا للشرائط تعيّن. وإلا تعيّن الرفع والسجود على ما يجوز السجود عليه. وإن لم يمكن كل ذلك فالأحوط الإتمام والإعادة، وله القطع والاستيناف، وإذا وضع الجبهة على ما يصح  السجود عليه جاز جرها إلى المحل الأفضل والأسهل.

 (مسألة 834) : إذا ارتفعت جبهته من المسجد قهراً قبل الذكر أو بعده فإن أمكنه حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له، وسجد أخرى بعد الجلوس معتدلاً إن كانت تلك هي الأُولى وإلا استمر بصلاته. وإن وقعت جبهته على المسجد ثانيا قهرا لم تحسب الثانية. فيرفع رأسه ويسجد الثانية إن كانت تلك هي الأُولى أيضا، وله أن يذكر في هذه السجدة القهرية بقصد القربة المطلقة أو رجاء المطلوبية. ولا يجب أن يسرع في رفع رأسه منها. كما لا تكون مبطلة لصلاته أو لسجوده الاختياري.

(مسألة 835) : إذا عجز عن السجود التام  انحنى بالمقدار الممكن، ورفع المسجد إلى جبهته، ووضعها عليه. والأحوط وضعه فوق ما يمنعه من التزلزل ولا يكفي إمساكه بيده أو بيد غيره. هذا مضافا إلى وضع سائر المساجد في محالها مع الإمكان وإلا وضع ما أمكن.

(مسألة 836) : إن لم يمكنه الانحناء أصلاً، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا، أومأ برأسه، فإن لم يمكن فبالعينين، وإن لم يمكن فالأولى أن يشير إلى السجود باليد أو نحوها، مع الإمكان، وينويه بقلبه والأحوط له رفع المسجد إلى الجبهة، وكذا وضع المساجد في محالها.

(مسألة 837) : إذا كان بجبهته قرحة أو نحوها مما يمنعه عن وضعه على المسجد، فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم، ولو كان بحفر حَفيرة ليقع السليم على الارض. وإن استغرقها سجد على احد الجبينين مقدما للأيمن على الأحوط استحبابا. والأحوط لزوماً الجمع بينه وبين السجود على الذقن كل منهما برجاء المطلوبية، فان تعذر السجود على الجبين اقتصر على السجود على الذقن، فإن تعذر أومأ إلى السجود برأسه أو بعينه على ما تقدم.

(مسألة 838) : يجب على الأحوط في الإيماء بالرأس نيابة عن السجود إمالته بمقدار معتد به، وكذا في التفريق بينه وبين الإيماء للركوع بزيادة الإمالة للسجود. وكذا الأمر بالإيماء بالعينين في الحالتين المشار إليهما. كما لا يجزي الإيماء بعين واحدة، ويجب الذكر والطمأنينة وغيرها من واجبات السجود خلال الإيماء. إلاّ أن وجوب وضع المساجد الستة الأخرى على الارض مبني على الاحتياط الاستحبابي. وكذا وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه في الإيمائين اعني بالرأس والعين.

(مسألة 839) : لابأس بالسجود على غير الارض أو ما لا يصح السجود عليه، في حال التقية، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى محل آخر، نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية بان يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه تعين.

 

فروع في مستحبات السجود

 (مسألة 840) : يستحب في السجود التكبير حال الانتصاب بعد الركوع. ورفع اليدين حاله. والسبق باليدين إلى الأرض واستيعاب الجبهة في السجود عليها. والارغام بالانف وهو وضعه على الرغام وهو التراب. وجعل اليدين مضموتي الأصابع حتى الإبهام حذاء الاذنين متوجها بهما إلى القبلة. والدعاء قبل الشروع في الذكر وتكرار الذكر والختم بالوتر واختيار التسبيح والكبرى منه وتثليثهما. والأفضل تخميسها وتسبيعها وان يسجد على الارض، بل التراب، ومساواة موضع الجبهة للموقف بل مساواة جميع المساجد لهما.

(مسألة 841) : قيل: ويستحب الدعاء في السجود بما يريده من حوائج  الدنيا والآخرة. خصوصا الرزق الحلال. كما يستحب التورك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما، بان يجلس على فخذه اليسرى جاعلا ظهر قدمه اليمنى على بطن اليسرى. وان يقول بين السجدتين استغفر الله واتوب إليه. وان يكبر بعد الرفع من السجدة الاولى بعد الجلوس مطمئنا. ويكبر للسجدة الثانية قبلها وهو جالس. ويكبر بعد الرفع من الثانية كذلك. ويرفع اليدين حال التكبيرات.

(مسألة 842) : يستحب وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس اليمنى على الايمن واليسرى على الايسر، والتجافي في حال السجود بمعنى انحاء كفيه عن وجهه او ابعاد ذراعيه عن الارض وهو التجنح او ابعاد ذراعيه عن عضديه عندئذ او عن جبينه، وكله محتمل ومستحب.

(مسألة 843) : يستحب ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واله في السجدتين ولا يكتفي بها عن الذكر في السجود.

(مسألة 844) : يستحب ايضا ان يبسط يديه على الارض للنهوض من السجود، وان يطيل السجود ويكثر فيه من الذكر والتسبيح، وزيادة تمكين الجبهة.

(مسألة 845) : يستحب للمرأة وضع اليدين بعد الركبتين عند الهوي إلى السجود، وعدم تجافيها بل تفرش ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض، وتضم أعضاءها ولا ترفع عجيزتها حال النهوض للقيام بل تنهض معتدلة.

(مسألة 846) : يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين، بل بعدهما ايضا، وهو ان يعتمد بصدر قدميه على الأرض، ويجلس على عقبيه. وبتعبير آخر: هو الجلوس على القدمين مرتفعين كحال السجود لا منخفضين كحال التشهد. ويكره ايضا نفخ موضع السجود اذا لم يتولد منه حرفان عرفيان والا لم يجز. وان لا يرفع بيديه عن الأرض بين السجدتين. وأن يقرأ القران في السجود.

(مسألة 847) : الاحوط استحبابا الإتيان بجلسة الاستراحة، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعتين الأولى والثالثة، مما لا تشهد فيهما. بل هي الاوفق بالسيرة لدى المتشرعة وبالأدب الشرعي.

 

فروع في السجود القرآني

يجب السجود عند قراءة آياته الأربع وهي : فصلت (حم تنزيل). والسجدة (الم تنزيل) والنجم والعلق (اقرأ)، ففي سورة فصلت في الاية (37) منها : ومن آياته إلى قوله تعبدون، وفي سورة السجدة في الاية (15) منها: انما يؤمن بآياتنا إلى قوله: وهم لا يستكبرون. وفي سورة النجم في الاية الاخيرة منها: رقم (62) وفي سورة العلق في الاية الاخيرة رقم (19).

(مسألة 848) : يمكن السجود عند الانتهاء من نفس الاية المحتوية على لفظ السجود، كما يمكن تاخيره إلى نهاية المقطع القرآني وهو الذي يتحدث عن نفس المعنى كما في سورة السجدة، ويمكن ايضا السجود بعد الانتهاء من كلمة السجود نفسها. وإن كان في ذلك تفكيك للسياق القراني الا ان يستمر بالقراءة خلال السجود. وعلى اي حال يكون مبرءا للذمة.

(مسألة 849) : يجب السجود لدى القراءة والاستماع وان كانا في الصلاة ولا يجب عند السماع وان كان احوط استحبابا.  ووجوبه على الفور وتأخيره اثم الا ان يكون عن غفلة او نسيان او جهل، فان تذكر او علم وجب عليه السجود فورا مع الإمكان، والا ففي اول ازمنة الامكان.

(مسألة 850) : سبق تفصيل السجود اذا كان القارئ او المستمع خلال الصلاة. راجع (مسألة 764) وما بعدها.

(مسألة 851) : يستحب السجود في احد عشر موضعا من القران الكريم.

1-  في سورة الاعراف في اخر اية منها رقم (206). عند قوله (وله يسجدون).

2- في سورة الرعد اية (15) عند قوله (بالغدو والآصال).

3- في سورة النحل اية (49) عند قوله (وهم لا يستكبرون) او في نهاية المقطع القرآني عند قوله (ويفعلون ما يؤمرون).

4- في سورة الإسراء (بني إسرائيل ) اية (107) عند قوله : (سجدا)، او خلال المقطع القرآني عند قوله(لمفعولا). او في نهايته عند قوله: (ويزيدهم خشوعا).

5- في سورة مريم : اية (58) عند قوله (وبكيا).

6-  في سورة الحج في اية (18) عند قوله (يفعل ما يشاء).

7- في سورة الحج أيضا في الاية (77) عند قوله (لعلكم تفلحون).

8- في سورة الفرقان اية (60) عند قوله (وزادهم نفورا).

9- في سورة النحل آية (48) وآية (49) عند قوله (لا يستكبرون ) او قوله: (ما يؤمرون) بل تستحب في هاتين الآيتين سجدتين وان كانت تجزي الواحدة.

10- في سورة ص آية (24) عند قوله : (واناب) او قوله : (وحسن مآب).

11- في سورة الانشقاق آية (21) عند قوله (لا يسجدون).

والأولى السجود عند كل آية فيها امر بالسجود او قدح في عاقبة تركه.

(مسالة 852) : ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح ولا تشهد ولا تسليم. ولا يشترط فيه الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا الاستقبال. ولا طهارة محل السجود  ولا الستر ولا صفات الساتر. وكذا وضع الجبهة على جهة الارض ،ولا يجب ان تكون على ما يصح السجود عليه في الصلاة. وإن كان على الاحوط استحبابا اكيدا. وكذا عدم اختلاف المسجد في الارتفاع والانخفاض، الا ان يخرج عن صورة السجود عرفا. فلا يكون مجزيا. ولا بد فيه من النية واباحة محل السجود ويستحب فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة.

(مسالة 853) : يتكرر السجود بتكرر السبب. وإذا علم ان عليه عدة سجدات واجبة وتردد بين الاقل والاكثر، جاز الاقتصار على الاقل. وإن كان الاحوط الاخذ بالاكثر. ويكفي في التعدد رفع الجبهة بمقدار معتد به ثم وضعها من دون رفع بقية المساجد اوالجلوس.

(مسالة 854) : يحرم السجود لغير الله سبحانه من دون فرق بين المعصومين (عليهم السلام) وغيرهم. وما يفعله البعض في مشاهد الائمة (عليهم السلام) من السجود على العتبات العاليات، لا بد ان يكون سجودا لله تعالى خضوعا او شكرا او تنزيها او نحو ذلك.

 

فروع في السجود المستحب

(مسألة 855) : يستحب السجود شكرا لله تعالى عند تجدد كل نعمة أو دفع أية نقمة وعند تذكر ذلك والتوفيق لأداء أية فريضة أو نافلة، بل كل فعل خير ومنه إصلاح ذات البين، ويكفي سجدة واحدة والافضل سجدتان فيفصل بينهما بتعفير الخدين أو الجبينين أو هما معا مقدما الايمن على الايسر ثم وضع الجبهة ثانيا ويستحب فيه افتراش الذراعين والصاق الصدر والبطن بالارض وان يمسح موضع سجوده بيده ثم يمرها على وجهه  ومقاديم بدنه وان يقول فيه شكرا أو شكرا لله مرة أو اكثر إلى مائة مرة أو مائة مرة عفوا عفوا أو مائة مرة الحمد لله شكرا، وكلما قال عشر مرات قال شكرا  للمجيب. ثم يقول يا ذا المن الذي لاينقطع ابدا ولايحصيه غيره عددا وذا المعروف  الذي لا ينفد ابدا ياكريم ياكريم ياكريم. ثم يدعو ويتضرع ويذكر حاجته، وقد ورد في بعض الروايات غير ذلك، وكله مجزيء والأحوط استحبابا فيه السجود على ما يصح  السجود عليه والسجود على المساجد السبعة.

(مسألة 856) يستحب السجود بقصد التذلل لله تعالى، بل هو من اعظم العبادات وقد ورد انه اقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى وهو ساجد فإذا اقترن بالدمع أو البكاء فهو افضل كما يكون افضل كلما كان اطول.

 

الفصل السابع

التشهد

وهو واجب في الصلاة الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة من الركعة  الثانية، ويجب في الثلاثية والرباعية مرتين الاولى كما ذكر والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الاخيرة وهو واجب غير ركني فإذا تركه عمدا بطلت الصلاة وإذا تركه سهوا أتى به ما لم يركع وإلاّ قضاه بعد  الصلاة. هذا في التشهد الاوسط، أما الاخير فان تركه سهوا ودخل بالتسليم أعاده مع التسليم، وكذا إذا انتهى من التسليم ما لم يدخل في فعل آخر غير الصلاة أو تنقطع المولاة فيقضيه عندئذ.

(مسألة 857) : الواجب فيه الشهادتان ثم الصلاة على محمد وآله والأحوط في عبارته ان يقول:  اشهد أن لا اله إلا الله وحده لاشريك له واشهد ان محمداً عبدُه ورسوله اللهم صل على محمدٍ وآل محمد.

(مسألة 858) : يجب فيه الجلوس بأي كيفية كانت والطمأنينة والاستقرار فيه وان يكون على النهج العربي مع المولاة بين فقراته وكلماته والعاجز عن التعلم إذا استطاع أن يأتي بمضمونه  بعبارات اخرى تعين وإلا فان وجد من يلقنه وجب، وإلا أجزأته الترجمة وإذا عجز عنها أتى بسائر الاذكار بقدره على الأحوط وجوبا.

(مسألة 859) : يكره الاقعاء فيه بل يستحب فيه الجلوس متوركا كما تقدم في السجود وان يقول قبل الشروع بالذكر : الحمد لله أو يقول بسم الله وبالله وخير الاسماء لله أو الاسماء الحسنى كلها لله، وان يجعل يديه على فخذيه منضمة الاصابع وان يكون نظره إلى حجره وان يقول بعد الصلاة على النبي وآله وتقبل شفاعته وارفع درجته في التشهد الاول قيل : وفي الثاني وان يقول: سبحان الله سبعا بعد التشهد الاول ثم يقوم وان  يقول حال النهوض عنه بل أي نهوض في الصلاة بحول الله أويضيف وقوته أو  يضيف أقوم واقعد أو يضيف  واركع واسجد متصلة بها.


 

الفصل الثامن

التسليم

وهو واجب في كل صلاة وآخر أجزائها وبه يخرج عنها وتحل له منافياتها وله صيغتان:

 الاولى : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

والثانية : السلام عليكم باضافة ورحمة الله وبركاته على الأحوط وجوبا وبأيهما أتى فقد خرج من الصلاة وإذا بدأ بالاولى استحبت له الثانية بخلاف العكس،  وأما قول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فليس من صيغ السلام ولايخرج به عن الصلاة بل هو  مستحب قبل التسليم الواجب لا بعده. 

(مسألة 860) : يجب الاتيان بالتسليم على النهج العربي كما يجب الجلوس والطمأنينة حاله والعاجز  عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم.

(مسألة 861) : إذا احدث قبل التسليم أو في أثنائه فان كان عمدا بطلت الصلاة، وكذا نسيانا أو جهلا أو سهواً على الأحوط وجوبا وعليه الاعادة.

(مسألة 862) : إذا وقع منه غير الحدث من المنافيات سهوا قبل التسليم أو خلاله، فان كان مما يبطل الصلاة عمداً وسهواً انقطع التسليم وصحت صلاته، وان كان مما يقطع الصلاة عمداً  لا سهواً تعين عليه الاستمرار بالتسليم وصحت صلاته، فان تخيّل البطلان وترك التسليم يكون تاركا له جهلا والأحوط استحبابا الحاقه بالعامد. 

(مسألة 863) : إذا نسي سجدة أو سجدتين وتذكر بعد التشهد أو بعد التسليم ولم يفعل المنافي، وكذا  إن تذكر خلالهما فانه يحذف ما بيده ويتدارك ما فاته ويستمر بصلاته، ويسجد سجدتي السهو لزيادة التشهد أو التسليم أو هما معا. وأما إذا فعل المنافي عمدا أو سهوا  فتبطل معه الصلاة وتجب الاعادة لو ترك سجدتين وأما لو ترك واحدة قضاها بعد الصلاة وسجد سجدتي السهو.

(مسألة 864) : يستحب فيه التورك في الجلوس ووضع اليدين على الفخذين ويكره الاقعاء كما سبق في التشهد.

 

الفصل التاسع

الترتيب

يجب الترتيب بين افعال الصلاة على نحو ما عرفت فإذا عكس الترتيب فقدّم مؤخرا فان كان عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا أو جهلاً من غير تقصير: فإن قدم ركنا على ركن كما إذا قدّم السجدتين على الركوع بطلت صلاته، واما إذا قدم سهوا أو في جهل قصوري الركن على غير الركن كما إذا ركع قبل القراءة مضى وفات محل ما ترك وسجد سجدتي السهو للنقيصة، ولو تقدّم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل معه الترتيب وكذا لو قدم غير الاركان بعضها على بعض فيتدارك ما لم يدخل في ركن.

 

الفصل العاشر

الموالاة

وهي واجبة في أفعال الصلاة بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يمحو صورة الصلاة  في نظر اهل الشرع وهي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمدا أو سهوا، ولا يضر بالموالاة تطويل الركوع والسجود وقراءة السور الطوال إلا ان يخرج عن كونه مصليا بحيث يراه العرف واقفا يقرأ القرآن مدة طويلة ولا يركع، إلا أن الأظهر كونه مبنيا على الاحتياط الاستحبابي. وكذا إن كان التطويل موجبا للغفلة عن النية فانه يجددها قلبيا متى انتبه وتصح صلاته. واما المولاة بمعنى توالي الاجزاء وتتابعها وان لم يكن دخيلا في حفظ مفهوم الصلاة عرفا ومتشرعياً، فوجوبها محل اشكال أظهرها العدم  من دون فرق بين العمد والسهو.

 

الفصل الحادي عشر

القنوت

وهو مستحب في جميع الصلوات فريضة كانت أو نافلة، حتى في ركعتي الشفع، إلا إذا أتى بها متصلة بالوتر، فيأتي بهذه الهيئة برجاء المطلوبية ويقنت في الثانية برجاء المطلوبية أيضا، ويتأكد استحباب القنوت في الفرائض الجهرية خصوصا الصبح والجمعة والمغرب وفي الوتر من النوافل. بل الأحوط استحبابا عدم تركه في الفرائض عموما، لان عليه سيرة المتشرعة جيلا بعد جيل.

(مسألة 865) : المستحب من القنوت مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية، إلا في موارد:

منها: في الجمعة  ففيها قنوتان قبل الركوع في الاولى وبعده في الثانية.

ومنها: في العيدين ففيها خمسة قنوتات في الاولى وأربعة في الثانية.

ومنها: في الآيات ففيها عدة صور للقنوت:

الاولى: قنوتان قبل الركوع الخامس من الاولى وقبله من الثانية.

الصورة الثانية : قنوت واحد قبل الركوع الخامس من الثانية.

الصورة الثالثة : خمس قنوتات قبل كل ركوع زوج.

ومنها: في الوتر ففيها قنوتان قبل الركوع وبعده والأحوط وجوبا الاتيان بالثاني بقصد رجاء المطلوبية.

(مسألة 866) : لا يشترط في القنوت قول مخصوص بل يكفي فيه ما يتيسر من ذكر أو دعاء أو حمد  أو ثناء أو صلاة، ويجزي سبحان الله خمسا أو ثلاثا أو مرة بل يجزيء فيه الذكر  والدعاء حتى لو كان شعرا أو ملحونا أو بلغة عامية أو غير عربية ما لم يقل ضلالا أو يطلب المحرم، نعم لا ريب في رجحان ما ورد عنهم عليهم السلام من الادعية فيه والادعية التي في القرآن الكريم وكلمات الفرج.

(مسألة 867) : يستحب التكبير قبل القنوت ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ثم رفعهما حيال  الوجه والسيرة على بسطهما بجعل باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض  وان تكونا منضمتين مضمومتي الاصابع وأن يكون نظره إلى كفيه.

(مسألة 868) : يستحب الجهر بالقنوت للامام والمنفرد والمأموم ولكن يكره للمأموم أن يسمع  الامام صوته.

(مسألة 869) : اذا نسي القنوت وهوى للركوع، فان ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع، وان كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع، وإذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلا والأحوط  استحبابا ذلك فيما إذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة بمعنى انه لا ينبغي أن يكرر القيام لقضاء القنوت وان لم يسجد غير أنَّ الظاهر أن هذا مبنى على الاحتياط الاستحبابي وإذا ترك القنوت عمدا في محله أو بعد ما ذكره فلا قضاء له ولا تبطل الصلاة بتركه.

 

الفصل الثاني عشر

التعقيب

وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر والدعاء. ومنه أن يكبر ثلاثا بعد التسليم  رافعا يديه على نحو ما سبق ومنه - وهو أفضله - تسبيح الزهراء (عليها السلام) وهو  التكبير أربعا وثلاثين مرة ثم الحمد ثلاثا وثلاثين ثم التسبيح ثلاثا وثلاثين ويستحب ان يقول بعده : لا إله إلا الله مرة واحدة. ومنه قراءة سورة الحمد وآية الكرسي وآية شهد الله وآية الملك وغير ذلك كثير مما مذكور في الكتب المعدة له

(مسألة 870) : يصدق التعقيب ويجزيء بكل قول حسن شرعا بالذات من قرآن أو دعاء أو ثناء أو تنزيه بأية لهجةٍ أو أية لغةٍ كانت، وفي صدقه على الموعظة والاجوبة الدينية ونحوه اشكال.

(مسألة 871) : يعتبر في التعقيب أن يكون متصلا بالفراغ من الصلاة عرفا على وجه لا يشاركه  الاشتغال بشيء آخر كالصنعة ونحوها مما تذهب به هيئته عند المتشرعة. نعم، لا يبعد زوال هذا الشرط مع الاستعجال.

 

المبحث الثالث : مبطلات الصلاة

وهي امور:

الامر الاول : الحدث سواء كان اصغر أم اكبر فانه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها عمدا أو سهوا، ويستثنى من الحكم المذكور المسلوس والمبطون ونحوهما اذا تكرر منه الحدث الخاص به لا غير وكذلك المستحاضة كما تقدم.

الامر الثاني : الالتفات بكل البدن عن القبلة ولو سهوا أو قهرا من ريح أو زحام أو غيرهما، والساهي ان لم يذكره إلا بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء، أما إذا ذكر في الوقت كرر الصلاة إلا إذا لم يبلغ احدى نقطتي اليمين واليسار فلا اعادة حينئذ فضلا عن القضاء، وكذا الحكم مع الالتفات بالوجه خاصة إلى اي مقدار كان مع حفظ البدن وان كان الأحوط خلافه وخاصة مع طول المدة  بحيث يخرج عرفا عن كونه مستقبلا.

الأمر الثالث : ما كان ماحيا لصورة الصلاة بنظر الشرع، كالرقص والتصفيق الكثير والاشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتد به ونحو ذلك، ولا فرق في البطلان بين صورتي العمد والسهو، بل والاضطرار والإكراه. بل وإن كان قليلا ماحياً، كالوثبة. أمّا الفعل غير الماحي فان كان مفوتاً للموالاة بمعنى المتابعة العرفية، فهو مبطل مع العمد دون السهو، وان لم يكن مفوتاً للموالاة فعمده غير مبطل فضلاً عن سهوه وان كان كثيراً كحركة الرأس واليد والأصابع ونحوها.

(مسألة 872) : لا بأس بحمل الطفل ووضعه وارضاعه، والمشي خطوات قليلة، مع حفظ الاستقبال وإن كان عرضاً، وخاصة لتحسين محل الصلاة. وكذلك الانحناء لتناول شيء من الأرض، ومناولة الشيخ العصا، وقتل الحية والعقرب إذا تم بضربات بسيطة. وكذلك الجهر بالذكر أو القرآن للاعلام، ونحو ذلك مما لا يعد منافياً للصلاة عند المتشرعة.

(مسألة 873 ) : الأحوط بطلان الصلاة فيما إذا أتى المكلف في اثنائها بصلاة اخرى. سواء كان عمداً أو سهواً لزيادة الركن في اثنائها بتكبيرة الاحرام. وامّا الثانية فلا وجه لبطلانها مع  السهو عن الأولى حين الدخول بها، فريضة كانت ام نافلة. اما مع العمد فالاحوط استحباباً بطلان كلتا الصلاتين إذا كانت الأولى فريضة، وصحة الثانية إذا كانت الأولى نافلة. ولا يفرق في ذلك بين ما هو مضيق وقته منهما أو غير مضيق.

(مسألة 874) : إذا اتى بفعل كثير، أو سكوت طويل، وشك في فوات الموالاة ومحو الصورة، بني على الصحة واتم الصلاة. ما لم يكن ظن البطلان راجحاً، فيبطل ما في يديه ويستأنف.

الأمر الرابع: الكلام عمدا إذا كان مؤلفاً من حرفين، ويلحق به الحرف الواحد المفهم. مثل (قِ) فعل امر من الوقاية فتبطل الصلاة به مع قصده عمداً. والأحوط قدح الحرف الواحد غير المفهم، مثل حروف المباني التي تتألف منها الكلمة أو حروف المعاني كهمزة الاستفهام ولام الابتداء.

(مسألة 875) : لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ والأنين والتأوه، ما لم تتولد منها حروف تامة. وإذا قال: آه أو آه من ذنوبي. فان كان شكاية إلى الله تعالى لم تبطل. والا بطلت.

(مسألة 876) : لا فرق في الكلام المبطل عمدا بين ان يكون مع مخاطب او لا. ولا بين ان يكون مضطرا فيه أو مكرها أو مختاراً. نعم، لا بأس بالتكلم سهواً ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة أو الغفلة عنها.

(مسألة 877) : لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن وسائر انحاء التمجيد والتذلل، في جميع أحوال الصلاة. وأمّا الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به وان كان محرما في نفسه.

(مسألة 878) : إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه بل كان المخاطب به غيره كما إذا قال لشخص: غفر الله لك، أو قال للعاطس رحمك الله، فالاحوط بطلان صلاته، وإن صدق الدعاء والذكر عليه الا ان المخاطب غير الله تعالى.

 (مسألة 879) : لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع ضرر عن النفس أو غيره، جاز له الكلام وبطلت صلاته.

 (مسألة 880) : إذا ذكر الله تعالى في الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة، كما لو كان بقصد التنبيه على امر أو نحو ذلك لم تبطل الصلاة. نعم، لو لم يقصد الذكر ولا الدعاء وانما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت، وليس كذلك ما لو تلفظ بالقرآن بدون قصده فانه يبقى مصليا.

 

فروع في رد السلام خلال الصلاة

 (مسألة 881) : لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية. نعم، يجوز رد السلام بل يجب. وان لم يرد ومضى في صلاته صحت وإن اثم.

 (مسألة 882) : الأحوط ان يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم فلو قال المسلم: سلام عليكم، يجب ان يكون جواب المصلي سلام عليكم. والأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والأفراد والجمع. وكذلك لو سلم المسلم بصيغة الجواب فقال: عليك السلام. والأحوط وجوبا عدم  تبديل الضمير بالظاهر بان يقول المصلي مثلاً: على مولانا السلام.

(مسألة 883) : يستحب في غير الصلاة الجواب بالأحسن، فيقول: في سلام عليكم عليكم السلام. أو مع اضافة: ورحمة الله أو مع اضافة وبركاته. أما إذا قال المسلم السلام عليكم ورحمة الله أو مع اضافة: وبركاته، فالاحوط وجوبا اعادة نفس القيود في جوابه، والا كان من الجواب بالأقل، وهو ممنوع عنه شرعا. ويجوز الإضافة على صيغة الجواب بأي صيغة احترام أخرى. اما الاقتصار على صيغ أخرى خالية من لفظ السلام، فهو جائز ان كان الابتداء خاليا منه ايضا. واما إذا كان حاويا له وجب الرد بالسلام، ويحرم تركه مهما كان الجواب مهماً ومرضيا للطرف الآخر، ومعه فما عليه البعض من الجواب على السلام بغير صيغة السلام، محل اشكال بلا اشكال.

(مسألة 884) : إذا سلم بالملحون وجب الجواب في الصلاة وغيرها. والأحوط ان كان في الصلاة ان يكون فصيحا.

(مسألة 885) : إذا كان المسلِّم صبيا مميزا أو امرأة أو عبدا أو مسلما على غير مذهبه أو فاسقا، فالظاهر وجوب الرد. ما لم يكن محكوماً بكفره أو كافراً حتى لو كان كتابيا. فانه غير واجب مطلقا، بل وغير جائز في الصلاة على الأحوط.

(مسألة 886) : يجب اسماع رد السلام في غير حال الصلاة دون حالها. وان كان غير مبطل لها، بل هو الأحوط.

(مسألة 887) : إذا كانت التحية بغير السلام مثل، صبحك الله بالخير، لم يجب الرد في الصلاة وغيرها إلا إذا ترتبت عناوين اخرى كايذاء المؤمن، والجواب على اية حال أولى وأحوط. وإذا اراد الرد في الصلاة فالاحوط وجوبا الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله سبحانه: اللهم صبحه بالخير.

(مسألة 888) : يكره السلام على المصلي.

(مسألة 889) : إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم. وإذا سلم واحد على جماعة منهم المصلي، فرد واحد منهم، فالاحوط للمصلي عدم الرد، وان كان الراد صبيا مميزا. وكذلك إذا شك المصلي في ان المسلم قصده مع الجماعة، لم يجز له الرد، وان لم يرد اي منهم.

(مسألة 890) : إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة، وإذا سلم بعد الجواب احتاج إلى جواب آخر من دون فرق بين المصلي وغيره ما دام الابتداء بالسلام جدّيا كما هو المفروض.

(مسألة 891) : إذا سلم على شخص مردد بين شخصين لم يجب على اي منهما الرد. وفي الصلاة لا يجوز الرد. ونحوه إذا شك الفرد المصلي أو غيره انه مخاطب بالسلام أو غيره.

(مسألة 892) : إذا تقارن شخصان بالابتداء بالسلام، وجب على كل منهما الرد على الاخر على الأحوط. وليس كذلك لو كان قصد كل منهما الرد بتخيل ان الاخر سلم عليه أو شك في ذلك. 

(مسألة 893) : إذا شك في حصول اصل التحية من الاخر لم يجب الرد، وكذا إذا شك في كونها سلاما أو غيره. وكذا إذا شك في ان المسلِّم ممن يجب رده ام لا. والمصلي في كل ذلك لا يجوز له الرد الا بقصد الدعاء أو القرآن.

 (مسألة 894) : إذا سلم سخرية أو مزاحا، فالظاهر عدم وجوب الرد.

(مسألة 895) : إذا قال: سلام بدون عليكم، فالاحوط وجوب الرد في الصلاة وغيرها. وكذلك إذا بدل  المسلم الضمير بالظاهر.

(مسألة 896) : يجب رد السلام فورا. فإذا اخر عصياناً أو نسياناً حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد، وفي الصلاة لا يجوز. وتأخيره أو تركه في الصلاة غير مبطل لها. وإذا شك في الخروج عن الصدق وجب، وان كان في الصلاة. وان كان الأحوط فيها قصد الدعاء أو القرآنية عندئذ.

الأمر الخامس: من مبطلات الصلاة: تعمد القهقهة. وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع، بل مطلق الصوت على الأحوط وجوبا، وخاصة مع اشتماله على بعض الحروف. ولا بأس بالتبسم مطلقا وبالقهقهة سهوا.

(مسألة 897) : لو أمتلأ جوفه ضحكا واحمر، ولكنه حبس نفسه عن اظهار الصوت لم تبطل صلاته. والأحوط استحبابا الإتمام والإعادة.

الأمر السادس: تعمد البكاء المشتمل على الصوت، إذا كان لأمر من امور الدنيا أو لذكر ميت، فإذا كان خوفا من الله سبحانه أو شوقا إلى رضوانه أو تذللا له ولو  لقضاء حاجة دنيوية فضلا عن الدينية أو الاخروية، فلا باس به. وكذا ما كان منه على سيد الشهداء عليه السلام إذا كان راجعا إلى الآخرة، كما لا باس بالبكاء إذا  كان سهوا أو كان بدون صوت مطلقا لدين كان أو لدنيا، واما البكاء اضطرارا  بصوت بان غلبه البكاء فلم يملك نفسه، فالاحوط كونه مبطلا.

الأمر السابع: الأكل والشرب، وان كان قليلا، ما دام صدق الأكل والشرب قائما، وإذا لم يصدق ذلك لم يكن مبطلا، كابتلاع السكر المذاب في الفم وبقايا الطعام، ولو أكل أو شرب سهوا، فان بلغ حد محو الصورة كان مبطلا، والا فلا باس به.

(مسألة 898) : يستثنى من ذلك ما اذا كان عطشانا مشغولا في دعاء الوتر وقد نوى ان يصوم وكان الفجر قريبا يخشى مفاجأته والماء امامه أو قريب منه قدر خطوتين أو ثلاثة فانه يجوز له التخطي والارتواء ثم الرجوع إلى مكانه مع المحافظة على الاستقبال ويتم صلاته، والأحوط استحبابا الاقتصار على الوتر المندوب دون ما كان واجبا كالمنذور، ولا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال، كما لا يبعد التعدي من الوتر إلى سائر النوافل في نفس الظروف اعلاه بشرط ان لا تصبح واجبة على الأحوط، ولا يجوز التعدي من الشرب إلى الأكل ولا من الحركة القليلة إلى الكثيرة الماحية لصورة الصلاة.

الامر الثامن: التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى كما يتعارف عند غيرنا فانه مبطل للصلاة اذا اتى به عمدا سواء قصد الجزئية ام لا، ولا يكون مبطلا إذا وقع سهوا أو تقية أو كان لغرض اخر كحك جسده أو نحوه. 

الأمر التاسع: تعمد قول آمين بعد اتمام الفاتحة إماماً كان أو مأموما، اخفت بها أو جهر، فانه مبطل سواء قصد الجزئية أو لم يقصد، ولا باس به إذا كان سهوا أو تقية بل قد يجب، وإذا تركه حينئذ اثِمَ وصحت صلاته على الأظهر.

 

فروع في قطع الفريضة

 (مسألة 899) : إذا شك بعد السلام في انه احدث في اثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها بنى على العدم.

 (مسألة 900) : إذا علم انه نام اختيارا وشك في انه اتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة بنى على صحة الصلاة، واما إذا احتمل ان نومه كان عن عمد وابطالاً منه للصلاة فالاحوط وجوبا الإعادة، وكذلك إذا علم انه غلبه النوم قهراً، وشك في انه كان في اثناء الصلاة أو بعدها كما إذا رأى نفسه في السجود وشك في انه سجود الصلاة أو سجود الشكر.

(مسألة 901) : لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الأحوط الأولى. ويجوز لضرورة دينية أو دنيوية، كحفظ المال واخذ العبد الأبق ومنع الغريم من الفرار والدابة من الشراد. ونحو ذلك. بل لا يبعد جوازه لاي غرض يُهتمَّ به دينيا كان أو دنيويا. وان لم يلزم من فواته ضرر، فإذا صلى في المسجد، وعلم في الاثناء ان فيه نجاسة جاز القطع مع سعة الوقت والاشتغال بالإزالة. كما يجوز قطع الفريضة المشكوك في صحتها وان كانت صحتها هي مقتضى القاعدة، كما لو كانت مجرى قاعدة التجاوز، حتى لو كان مورد الشك واحداً فضلا عن الاكثر. ويجوز قطع النافلة وان كانت منذورة. لكن الأحوط استحباباً في المنذورة الترك. بل الأحوط استحبابا ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة. والأحوط الأولى تجنب قطع كل صلاة ما لم يكن قطعها واجبا. 

(مسألة 902) : إذا وجب القطع، فتركه، واشتغل بالصلاة اثم وصحت صلاته.

(مسألة 903) : يكره في الصلاة الالتفات في الوجه ولو قليلا. وكذلك بالعين. والعبث باليد واللحية والرأس والأصابع، فضلا عن شي اخر كالمسبحة. ويكره نفخ موضع السجود والبصاق وفرقعة الأصابع والتمطي والتثاؤب. فان اخرج منه حروفا عمدا بطلت، ومدافعة البول والغائط والريح، والتكاسل والتناعس والتثاقل والامتخاط ووصل احدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما. وتشبيك الأصابع، ولبس الخف أو الجورب الضيق، وحديث النفس، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب، ووضع اليد على الورك متعمدا. وغير ذلك مما ذكر في المفصلات.

(مسألة 904) : بعض ما ذكرناه مكروها قد ترتفع كراهته، كمدافعة الحدث في ضيق الوقت. والبصاق  إذا كان يمنع القراءة أو الذكر. وحديث النفس إذا كان خارجا عن الاختيار وكذلك التكاسل وانتظار حال أفضل للصلاة. إلى غير ذلك.

 

فروع في الصلاة على النبي وآله

 (مسألة 905) : تستحب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) لمن ذكره أو ذكر عنده. ولو كان في الصلاة، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير.

(مسألة 906) : إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها. وان كان في اثناء التشهد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه. كما لا يكتفي بالصلاة الأخرى عما يجب فيه، وهذا حكم الزامي. فلو خالفه بطلت صلاته.

(مسألة 907) : الظاهر كون الاستحباب على الفور. ولا يعتبر فيها كيفية خاصة. نعم لابد من ضم آله  عليهم السلام اليه في الصلاة عليه.

(مسألة 908) : كل دعاء من الفرد الاعتيادي فهو محتمل الرد إلا الصلاة على النبي وآله، فانها مضمونة الإجابة. ولذا فمن الراجح في الدعاء البدء بالصلاة والختم بها حتى يكون ما بينهما من الدعاء مجابا.

 

(مسألة 909) : استحباب الصلاة غير منحصر لدى ذكره (صلى الله عليه وآله) وان كان اوكد. بل هو ثابت في كل حين، ما لم يزاحم واجبا أو مستحبا أضيق وقتا.