المبحث الثاني : أحكام الخلوة

| |عدد القراءات : 5285
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

المبحث الثاني : أحكام الخلوة

 وفيه فصول:

الفصل الاول

في واجبات التخلي

يجب حال التخلي ملاحظة ما يلي:

أولاً: وجوب ستر العورة([1])ويراد منها هنا في باب التخلي (القبل والدبر وما بينهما والبيضتان) عن كل ناظر مميز عدا من تحل له الاستمتاعات الجنسية كالزوجين.

ثانياً: حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي بمقاديم بدنه وإن أمال عورته، وبعورته وإن أمال بدنه، ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء، ولو اضطر إلى أحدهما (أي الاستقبال والاستدبار) :فيتخير والأَوْلى له اجتناب الاستقبال.

(مسألة 65) : لو اشتبهت القبلة فعليه الصبر والتحري عن جهتها لتأدية هذه الوظيفة الشرعية حتى إذا حصل له اليأس من معرفتها أو كان في الانتظار ضرر أو حرج عليه فيسقط عنه التكليف.

(مسألة 66) : لا يجوز النظر إلى عورة الغير - حتى وإن كان كافراً أو صبياً على الاحوط- بالمباشرة ولا من خلال المرآة أو الماء الصافي أو العدسات التصويرية.

(مسألة 67) : لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه ولو بالفحوى، أي أنّ عنده اطمئناناً برضا المالك لو استأذنه.

(مسألة 68) : لا يجوز استعمال المرافق الصحية التابعة لجهة خاصة كالمدارس الدينية الموقوفة على طلبة العلم ونحوها ما لم يعلم بعموم الإذن بالتصرف من خلال إخبار متولي الوقف والإدارة.

 

الفصل الثاني

التطهير عند التخلي

يجب غسل موضع البول بالماء القليل غير الجاري مرتين، ومقدار الأُولى هو ما يزيل عين النجاسة وتكفي المرة بالجاري والكثير، كما لابد من استيلاء الماء عليه بنحو يصدق عليه الغسل عرفاً.

وأمّا موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعيّن غسله بالماء كغيره من المتنجسات، وإن لم يتعدَّ المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالأحجار أو أي جسم قالع كورق التنظيف الصحي(كلينكس)، والماء أفضل والجمع أكمل مع تقديم إزالة النجاسة بالجسم القالع.

(مسألة 69) : يشترط في التطهير بالمسح بمزيلات النجاسة - إضافة إلى  عدم تعديها المحل وكون الأجسام مزيلة للنجاسة وقالعة لها وليست هشة أو صقيلة كبعض ورق الشجر- ما يلي:

1- التثليث بالمسح فإن زالت النجاسة قبله وجب إكمالها، وإن لم تزل وجب الزائد حتى تزول النجاسة.

2- التثليث بالأحجار أو أكثر كما سبق حتى يحصل النقاء فلا يكفي المسح بجسم واحد أكثر من مرة من أكثر من جهة.

3- طهارة الممسوح به.

4- أن لا تكون من الأجسام التي لها حرمة ومكانة في النفس لا تناسب هذا الاستعمال.

5- أن لا تكون من العظم والروث.

6-  أن لا تكون فيها رطوبة مسرية.

(مسألة 70) : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، ولا تجب إزالة اللون والرائحة، ويجزي في التطهير بالحجر إزالة العين، ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة.

(مسألة 71) : إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده، نجاسة أخرى مثل الدم، ولاقت المحل لا يجزي التطهير إلا بالماء.

(مسألة 72) : يستحب للمسلم حال التخلي ملاحظة أمور، منها أن يكون بحيث لا يراه الناظر، ولو بالابتعاد عنه، كما يستحب له تغطية الرأس والتقنع، والتسمية عند التكشف، والدعاء بالمأثور، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول، واليمنى عند الخروج، وأن لا يتبوّل وهو واقف إلا إذا كان معذوراً، ويستحب الاستبراء بالخرطات التسع ليأمن من نجاسة البلل الخارج بعد القيام من التبول، وأن يتكئ حال الجلوس على رجله اليسرى، ويفرج اليمنى.

 ويكره الجلوس للتخلي في الشوارع والمشارع - على شواطيء الانهار -ومساقط الثمار ومواضع اللعن كأبواب الدور وجدران المنازل ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس، وتكره في المواضع المعدة لنزول الزائرين والسياح والمتنزهين واستراحتهم، واستقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه، واستقبال الريح بالبول، والبول في الأرض الصلبة التي تنزو منها قطرات البول، وفي ثقوب الحيوان، وفي الماء خصوصاً الراكد، وأن يطمّح بالبول في الهواء، والأكل والشرب حال الجلوس للتخلي، والكلام بغير ذكر الله، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء (قدس الله أرواحهم) وورد في الروايات الشريفة.

(مسألة 73) : ماء الاستنجاء - وإن كان من البول- غير طاهر فلا يمكن استعماله في الوضوء أو الغسل ولا في رفع الخبث، وهو غير منجّس لما يلاقيه بشروط هي:

أولاً: أن لا يتغير بالنجاسة.

ثانياً: أن لا تتجاوز النجاسة عن المحل المعتاد.

ثالثاً: أن لا تكون فيه أجزاء متميزة.

رابعاً: أن لا تصيبه نجاسة أخرى من الخارج أو من الداخل.

والكلام إنّما هو في الماء القليل وأمّا لو كان معتصماً فلا إشكال في طهارته ما لم يتغير.

 

 

الفصل الثالث

في الاستبراء

 المهم في كيفية الاستبراء تحقيق نتيجته وهو إفراغ المجاري البولية من البول المتبقي، لكن الكيفية الأفضل والتي وردت في الروايات الشريفة هي المسماة بالخرطات التسع، حيث يبدأ بالمسح من المقعد إلى أصل القضيب ثلاثاً ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثاً أي من جانبه الأسفل ثم ينتر الحشفة أو يعصرها ثلاثاً.

(مسألة 74) : فائدة الاستبراء طهارة البلل الخارج بعده إذا احتُمِل أنّه بول حتى لو كان كثيراً، ولا يجب الوضوء منه، ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء بُنيَ على كونه بولاً، فيجب التطهير منه والوضوء وإن كان تركه لعدم التمكن منه، ويلحق بالاستبراء من حيث تحقق هذه الفائدة طول المدة على وجه يعلم أو يطمأن بعدم بقاء الرطوبة في المجرى.

(مسألة 75) : لا استبراء للنساء والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء، نعم، الأولى أن تصبر وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً.

(مسألة 76) : فائدة الاستبراء تترتب عليه ولو كان بفعل غيره.

(مسألة 77) : إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه وإن كان من عادته فعله وإذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها وإن كان ظانّاً بالخروج.

(مسألة 78) : إذا علم أنّه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة.

(مسألة 79) : لو علم بخروج الودي (وهو سائل يخرج بعد البول) ولم يعلم باصطحابه لبلل آخر يشك في كونه بولاً بُنيَ على طهارته وإن كان لم يستبرئ.



(1) ورد ذكر ستر العورة في أكثر من مورد وذكرت أحكامها في كل تلك الموارد بحسبها ومن تلك الموارد لباس المصلي وما يجب ستره عن الجنس الآخر من غير المحارم في كتاب النكاح وهي بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة وبالنسبة للمرأة تمام بدنها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين إلا أن تكون هذه سبباً للفتنة النوعية فيجب سترها أيضاً.