المقصد الأول :غسل

| |عدد القراءات : 22463
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

المبحث الرابع : الغسل

 الغسل منه واجب وهو على قسمين:

الأول: واجب لنفسه، كغسل الأموات وما يجب بعارض كالنذر، فإنّ وجوبه ليس من أجل شيء آخر.

الثاني: واجب لغيره، وهو ما وجب من أجل القيام بواجب آخر كالصلاة، ويشمل غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الميت.

ومنه مستحب، وهي كثيرة مرتبطة ببعض الأزمنة كغسل الجمعة، أو ببعض الأمكنة كدخول الحرم، أو ببعض الأفعال كالتوبة، وتأتي تفاصيلها بإذن الله تعالى.

 

المقصد الأول

غسل الجنابة

وفيه فصول:

الفصل الاول

في موجبات غسل الجنابة

سبب الجنابة أمران:

الأول: خروج المني من الموضع المعتاد، وهو القُبُل، فإنّه موجب للغسل شرعاً، سواء كان بالاختيار أم كان بغير الاختيار، في حال اليقظة أم في النوم، قليلاً كان أم كثيراً، بالجماع أو بغيره، مع لذة ودفق أو بدونهما مع العلم به وبخروجه، فإذا علم الإنسان أنّه منيّ لحقه حكمه، سواء كان واجداً للصفات أم كان بصفة أخرى، وقد يخرج من غير القبل والموضع المعتاد، أو يخرج بلون أصفر وقد لا يخرج بدفق لمرض أو سبب آخر فيترتب عليه حكم المني المعتاد، شريطة أن يعلم ويتيقن بأنّه منيّ.

وأمّا المرأة فلا يحكم عليها بالجنابة بخروج بعض السوائل المهبلية أثناء الملاعبة وغيرها حتى وإن كانت كثيرة وبشهوة وإنّما يجب عليها الغسل إذا بلغت ذروة الشهوة والتهيج الجنسي التي يعقبها فتور وارتخاء بالجسد وهي حالة قليلة الحدوث عند النساء والأحوط عدم الاكتفاء به إن كانت محدثة بالأصغر فتضم إليه الوضوء.

(مسألة 186) : إن عُرف المنيّ بمادته أو بأي وجه آخر، فلا إشكال، وان لم يعرف فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه. ومع انتفاء أحدها في الصحيح لا يحكم بكونه منيّاً، والمريض يرجع إلى الشهوة والفتور، وإذا شك في حصول أحد هذه الصفات يبني على عدمه، وكذلك إن حدثت بشكل ضعيف غير معتد به عرفاً.

(مسألة 187) : من وجد على بدنه أو ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل، ويعيد كل صلاة - سواء كانت في الوقت أم خارجه- لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة، دون ما يحتمل سبقها عليها وإن علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة، وإن كانت الإعادة لها أحوط استحباباً، وإن لم يعلم أنّه منه لم يجب عليه شيء.

(مسألة 188) : إذا دار أمر الجنابة بين شخصين، يعلم كلٌ منهما أنّه أمّا أن يكون هو المجنب أو صاحبه، كما إذا استعمل اثنان لباساً واحداً على التعاقب والتناوب، ووجد فيه منيّ يعلم أنّه من أحدهما جزماً، فلا يجب الغسل على أي منهما للقيام بتكاليفه الخاصة غير المرتبطة بغيره لعدم العلم بجنابته خاصة، نعم، قد يجب عليه الغسل إذا انسدّ باب الاحتمال لعدم الوجوب، كما لو أراد أحدهما أن يأتمّ بالآخر بالصلاة جماعة، أو يستأجره لحمله إلى المسجد فإنّه أمّا هو المجنب فعليه الغسل أو الآخر هو المجنب فكيف يأتم به ؟ وحينئذ فيجب عليه الغسل ويضم إليه الوضوء. ولا يجوز لثالث أن يأتم بأحدهما حتى يغتسل.

(مسألة 189) : البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء بالبول بحكم المني ظاهراً.

الثاني: الجماع ولو لم ينزل المنيّ، ويتحقق بدخول الحشفة كلها في قبل المرأة، إذا كانت الحشفة سليمة، وإن كانت مقطوعة فمقدارها من قضيب الذكر، ولو لم يتحقق هذا المقدار فوجوب الغسل احتياطي لذا يضم إليه الوضوء إن كان محدثاً بالأصغر، وكذا يحتاط الواطئ والموطوء إذا حصل الإدخال في دبر المرأة أو الذكر أو البهيمة بغض النظر عن حرمة الفعل الشنيع القبيح.

(مسألة 190) : إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به، من غير فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، والقاصد وغيره، بل الظاهر ثبوت الجنابة احتياطاً للحي إذا أدخل في الميت بغض النظر عن حرمة الفعل.

(مسألة 191) : إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل بعد العلم بكونه منيّاً.

(مسألة 192) : إذا تحرك المنيّ عن محلّه بالاحتلام أو غيره، ولم يخرج إلى الخارج لم يجب الغسل.

(مسألة 193) : يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو لم يقدر على الغسل ولو بعد دخول الوقت، نعم، إذا لم يتمكن من التيمم لا يجوز ذلك على الأحوط. وأمّا في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئاً ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت.

(مسألة 194) : إذا شك في أنّه هل حصل الدخول أم لا لم يجب الغسل، وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر فيجب الغسل أو غيرهما فلا يجب الغسل.

(مسألة 195) : الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط. فيجب الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان الواطئ أو الموطوء محدثاً بالأصغر، دون قبلها. إلا مع الإنزال فيجب عليه الغسل دونها إلا أن تنزل هي أيضاً على الأحوط استحباباً وتضم إليه الوضوء، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء، غير أن إيجاد مثل ذلك محرم شرعاً لمنع الخنثى المشكل عن الزواج من أي من الجنسين على الأحوط.

(مسألة 196) : كل مورد يجب فيه الغسل احتياطاً فلا بد من ضمّ الوضوء إليه فيما لو كان محدثاً بالأصغر.

 

 

الفصل الثاني

فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة

 وهوأمور:

الأول: الصلاة مطلقاً. (عدا صلاة الجنائز)، وكذا أجزاؤها المنسية. بل سجود السهو على الأحوط وجوباً.

الثاني: الطواف الواجب بالإحرام مطلقاً، كما تقدم في الوضوء.

الثالث: الصوم بمعنى أنّه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر، بطل صومه، وكذا صوم ناسي الغسل على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى.

الرابع: مس كتابة المصحف الشريف، ولفظ الجلالة على تفصيل مر في المسألة (180).

الخامس: اللبث في المساجد، بل مطلق الدخول فيها وإن كان لوضع شيء فيها، بل لا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز ولا من خارجها، كما لا يجوز الدخول فيها لأخذ شيء منها، ولكن يجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب والخروج من آخر إلا المسجدين الشريفين في مكة والمدينة المنورة والأحوط وجوباً إلحاق المشاهد المشرفة وأروقتها دون الصحن الشريف بالمساجد في الأحكام المذكورة.

السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم، وهي حم السجدة (فصلت) وألم السجدة (سورة السجدة) والنجم والعلق، والأحوط بل الأقوى إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة المقصودة منها.

(مسألة 197) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب، وإن لم يصلِّ فيه أحد، بشرط بقاء عنوان المسجدية عرفاً حتى وإن قيل عنه (مسجد خراب)، وأمّا مع زوال العنوان فلا تترتب عليه آثار المسجدية، بلا فرق في ذلك كله بين المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة وغيرها.

(مسألة 198) : ما يشك في كونه جزءاً من المسجد، من صحنه وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجدية، إلا  إذا كانت هناك سيرة للمسلمين من أهل البلد أو أي دليل أو بيّنة على ترتيب أحكام المسجد عليه.

(مسألة 199) : لا يجوز أن يُستأجر الجنب لكنس المسجد وأي عمل في حال الجنابة مما يتنافى مع ما ذكرناه في النقطة الخامسة، بل الإجارة فاسدة، ولا يستحق الأجرة المسماة مع إنجازه العمل، وإن كان يستحق أجرة المثل، وأمّا الصبي والمجنون فلا ينبغي الإشكال في الجواز.

(مسألة 200) : إذا عُلم إجمالاً بجنابة أحد الشخصين لا يجوز استئجارهما ولا أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب، سواء علم الأجير بجنابته أم لا، على إشكال سبق.

(مسألة 201) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة، إلا  إذا كانت الحالة السابقة هي الجنابة.

 

الفصل الثالث

في المكروهات حال الجنابة

ذكروا أنّه يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء أو المضمضة والاستنشاق، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شيء من القرآن ما دام جنباً، ولا يعني هذا ترك قراءة القرآن مدة طويلة بل المبادرة إلى الغسل لكيلا يحرم بركة تلاوة القرآن، ويكره النوم جنباً إلا أن يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل، وتقدم ذكر مكروهات اخرى في المسألة (180).

 

الفصل الرابع

في واجبات الغسل

فمنها: النية، ولا بد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل، كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء.

ومنها: غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه، فلا بد من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل، ويجب غسل الشعر إلا ما كان طوله خارجاً عن المتعارف في الرأس كالنساء أو في اللحية كطويلها. ولا يجب غسل الباطن والأحوط استحباباً غسل ما يُشَك في أنّه من الباطن أو الظاهر، إلا  إذا علم سابقاً أنّه من الظاهر وشك في تبدله إلى الباطن فيجب غسله.

ومنها: الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين:

الأولى: الترتيب بأن يغسل أولاً تمام الرأس، ومنه العنق ثم بقية البدن. والأحوط وجوباً أن يغسل تمام النصف الأيمن، ثم تمام النصف الأيسر. ولا بد في غسل كل عضو من إدخال شيء من الآخر نظير باب المقدمة. ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو، وإن كان هو الأحوط استحباباً، بل الأولى عدم العكس وعدم غسل الأسفل قبل الأعلى بشكل معتد به. كما أنّه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا. بل يكفي المسمى كيف كان. فيجزيء رمس الرأس بالماء أوّلاً، ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. كما يكفي رمس البعض والصب على الآخر. ولا يكفي تحريك العضو المرموس على الأحوط.

الثانية: الارتماس، وهو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها مع النية. فيخلل شعره فيها إن احتاج إلى ذلك ويرفع قدمه عن الأرض إن كانت موضوعة عليها. والأحوط أن يحصل كل ذلك في زمان واحد عرفاً. والأحوط أن يخرج الفرد ببدنه كله من الماء ثم يدخل فيه بنية الغسل حتى يتم دخول الجسم كله. ويجب أن يكون غسل الجنابة الارتماسي بعد طهارة البدن.

ومنها: إطلاق الماء وطهارته وإباحته والمباشرة اختياراً فلا يجوز لغيره أن يباشر تغسيله بدلاً عنه. وعدم المانع عن استعمال الماء من مرض ونحوه. وطهارة العضو المغسول قبل ورود الماء عليه. وهذا الشرط ثابت حتى في الغسل الارتماسي في الماء المعتصم، إذ لا يجوز له - على الأحوط- أن يجعل طهارته عن الحدث والخبث بارتماس واحد. وقد تقدم حكم الجبيرة والحائل وغيرهما من أفراد الضرورة، وحكم النسيان والشك وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ. فإن الغسل كالوضوء في جميع ذلك، نعم، يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز وإن كان في الأثناء، وفي عدم اعتبار الموالاة في الترتيبي بين الأعضاء الثلاثة. والأحوط وجوباً الموالاة في العضو الواحد.

(مسألة 202) : الغسل الترتيبي أفضل وأحوط من الغسل الارتماسي.

(مسألة 203) : يجوز العدول من الترتيبي إلى الارتماسي أو بالعكس، بإبطال ما في يده والبدء بالآخر.

(مسألة 204) : يجوز الارتماس فيما دون الكر، ما دام مستوعباً للجسم. ولا يجري عليه حكم الماء المستعمل لذلك الغسل، بل للذي بعده.

(مسألة 205) : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه بعد الانتهاء فغسله صحيح.

(مسألة 206) : ماء غسل المرأة من الجنابة أو الحيض أو نحوهما على زوجها، لأنّه من النفقة الواجبة على الأقوى.

(مسألة 207) : إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فجاء إلى الحمام واغتسل ولم يستحضر النية تفصيلاً كفى ذلك في نية الغسل إذا كان بحيث لو سئل ماذا تفعل لأجاب بأنّه يغتسل أمّا لو كان يتحير بالجواب بطل لانتفاء النية.

(مسألة 208) : إذا كان قاصداً عدم إعطاء العوض الحمامي أو كان بناؤه على إعطاء الأموال المحرمة أو على تأجيل العوض مع عدم إحراز رضا الحمامي بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلك.

(مسألة 209) : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد الخروج شك بأنّه اغتسل أم لا بنى على العدم. ولو علم أنّه اغتسل لكن شك بأنّه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة.

(مسألة 210) : إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سُخّن بالحطب المغصوب فإنّه لا مانع من الغسل به.

(مسألة 211) : لا يجوز الغسل في حوض المدرسة لأهلها وغيرهم إلا إذا علم بعموم الوقفية أو إباحة المتولي.

(مسألة 212) : الماء الذي يسبلونه للشرب في الأماكن العامة لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن.

(مسألة 213) : لبس المئزر الغصبي حال الغسل وإن كان محرماً لكن لا يوجب بطلان الغسل سواء الارتماسي أو الترتيبي.


 

الفصل الخامس

في أحكام غسل الجنابة ومستحباته

ذكر العلماء (رضي الله عنهم) أنّه يستحب غسل اليدين أمام الغسل من المرفقين ثلاثاً ثم المضمضة ثلاثاً ثم الاستنشاق ثلاثاً وإمرار اليد على ما تناله من الجسد خصوصاً في الترتيبي. بل ينبغي التأكد من ذلك ومن تخليل ما يحتاج إلى التخليل ونزع الخاتم ونحوه والاستبراء بالبول قبل الغسل والاستبراء من البول بالخرطات.

(مسألة 214) : الاستبراء بالبول ليس شرطاً في صحة الغسل لكن إذا تركه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمنيّ جرى عليه حكم المنيّ ظاهراً فيجب الغسل له كالمنيّ سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول أم لا، إلا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شيء من المنيّ في المجرى.

(مسألة 215) : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله لم تجب إعادة الغسل وإن احتمل خروج شيء من المنيّ مع البول إلا  أن يخرج منه بلل يشك أنّه منيّ فيطبق عليه أحكام المسألة  السابقة.

(مسألة 216) : إذا دار أمر المشتبه بين البول والمنيّ وكانا قد خرجا منه ولم يعلم المتأخر منهما، فإن كان متطهراً من الحدثين وجب عليه الغسل والوضوء معاً بنية الرجاء، وإن كان محدثاً بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط، وإن كان الأحوط له وجوباً أن يغتسل.

(مسألة 217) : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به وكذلك كل غسل واجب عدا غسل المستحاضة بالاستحاضة الوسطى فإنّه لا يجزي، وكذا يجزي عن الوضوء كل غسل مستحب ثبت بدليل معتبر كغسل الجمعة. وأمّا ما لم يثبت بدليل معتبر أو شك في موضوعه أو كان الإتيان به على وجه الاحتياط فالأحوط وجوباً ضم الوضوء إليه ولو بنية استحبابه النفسي.

(مسألة 218) : إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك أنّه استبرأ بالبول أو لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل.

(مسألة 219) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص وأن يكون لعدم إمكان الاختبار من العمى أو الظلمة أو غيرهما.

(مسألة 220) : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل أتمّه وتوضأ، وله أن يقطعه ويبدأ بالغسل من جديد ويكون مجزياً عن الوضوء، والأحوط استحباباً الإتمام والاستئناف والوضوء.

(مسألة 221) : حكم سائر الأغسال حكم غسل الجنابة في عدم بطلانها بالحدث الأصغر في أثنائها، بل يتمها ويتوضأ.

(مسألة 222) : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، فإن كان مماثلاً للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف، وإن كان مخالفاً له -كما لو مسّ الميت في اثناء غسل الجنابة- فالأقوى عدم بطلانه فيتمّه ويأتي بالآخر، ويجوز الاستئناف من جديد بغسل واحد لهما أو بقصد ما في الذمة، ويجزي عن الوضوء.

(مسألة 223) : إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن رجع وأتى به. وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتنِ ويبني على الإتيان به على الأقوى. وأمّا إذا شك في غسل الطرف الأيمن فالأحوط الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر.

(مسألة 224) : إذا انتهى من غسل أحد الأعضاء ثم شك في صحته وفساده، فالظاهر أنّه لا يعتني بالشك سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر أم كان قبله.

(مسألة 225) : إذا شك في أصل الغسل من الجنابة بعد إحرازها بنى على عدمه. وإذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته، ولكنه يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية. وإن كان قد صدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة جمع بين الغسل والوضوء احتياطاً. وإن كان الشك خلال الصلاة بطلت ووجب الغسل لها وإعادتها.

(مسألة 226) : إذا علم إجمالاً بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله، وجبت عليه إعادة الصلاة فقط.

(مسألة 227) : إذا اجتمعت عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو بعضها واجب وبعضها مستحب، فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء فراجع المسألة (157).

 

(مسألة 228) : إذا كان يعلم إجمالاً أنّ عليه أغسالاً لكنه لا يعلم بعضها بعينه، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه أو ما في ذمته إجمالاً. وإذا قصد البعض المعين - أي واحداً محدداً- كفى عن غير المعين من الواجبات، وترتبت عليه آثاره، فإن علم تفصيلاً أو إجمالاً أنّ منها غسلاً واجباً أو مستحباً ثبت بدليل معتبر مع إحراز موضوعه كفى عن الوضوء.